تعريف ا لقانون الجنائي الخاص:

هو تلك الدراسة التي تعتني بالنصوص الخاصة بكل جريمة على حد من حيث تعريفها ,عناصرها ظروف التشديد فيها العقوبة الملائمة لها وتصنف هذه الدراسة إلى ثلاث فئات
-الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية – الماسة بالأموال - الماسة بالشرف والإعتبار-
وقبل الخوض في درستنا يجب معالجة بعض المواضيع لهاعلاقة بها.
المساهمة الجنائية ق ع 41-42
م 41 ق ع :*يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض عل ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو استعمال السلطة أو التحايل أو التدليس الإجرامي*
42 ق ع*يعتبر شريكا كل من شارك مشاركة غير في تلك الجريمة بعلمه , ساعد بكل طريقة أو حضر مع الفاعل أو الفاعلين في الأفعال التي حضروها أو عن طريق الإطعام ...*
نلاحظ أن المشرع أخذ بمبدأ التبعية أي أن الشريك يتبع الفاعل الأصلي في جميع أحواله كمقدار العقوبة والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة و أن التحليل يؤدي بنا الى التطرق إلى كل من –الفاعل- المحرض – ف المعنوي والشريك.
أ الفاعل: هو الذي يأتي بنشاط مادي معين لتحقيق نتيجة معينة ويثبت لديه نية القصد الجنائي أي العلم والإرادة كأن يقوم شخص بالاعتداء على شخص آخر فيمسكه بقوة من اليد ويطعنه الثاني فيموت فكلا الشخصين فاعلان أصليان
ب-المحرض:هو شخص يقوم بالتأثير على شخص آخر ليرتكب فعلا مجرما ومعاقبا عليه مستعملا وسائل معينة لإقناع الغير على ارتكاب الجريمة ومن صور التحريض:-
-الوعد –التهديد- الهبة- إساءة إستعمال السلطة –التحايل –التدليس الإجرامي .
ج- الفاعل المعنوي: م 45 ق ع: هو كالمحرض يتفق معه في أنه يرتكب الفعل المحرض بتحريض الغير بلا فعله إلا أنهما يختلفان في الغير فالمحرض يستعمل شخصا عاديا خاضعا للعقوبة ويعتد بإرادته في حين أن الفاعل المعنوي يلجأ لشخص لا يخضع للعقوبة بسبب وضعيته أو صفته كالمجنون أو الصغير.
د-الشريك: م42/ق ع : هو الذي لم يرتكب الأفعال المباشرة للجريمة بل يقوم بأفعال محورية فيها

المواضيع المتشابهه: