مراقبة المتهم
إن الحد الأدنى لمراقبة البوليس المقرر فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو مدة سنة ، فإذا كان الحكم تطبيقاً للمادتين 5 و 2/6 من المرسوم بقانون المذكور قد قضى بوضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1346 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/18 )

المراقبة التى فرضها الشارع فى المادة 28 من قانون العقوبات و ما نص عليه منها فى الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون تندرجان تحت وصف واحد هو أن كلاً منهما عقوبة تبعية مصدرها القانون ، و لا تحتاج فى توقيعها إلى حكم القضاء إلا أنهما ما زالتا تختلفان فى السبب الذى جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما . ذلك بأن المراقبة المفروضة بالمادة 28 إنما يتحملها المحكوم عليهم لجرائم معينة بالنص و لمدة مساوية لمدة العقوبة بدون أن تزيد على خمس سنين فى حين أن المراقبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 75 لا تفرض إلا عند العفو عن محكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لأى جناية بغض النظر عن وصفها ، و ذلك عقب صدور الحكم بها أو فى أثناء تنفيذها و قد حدد الشارع أمدها بخمس سنين ما لم ينص أمر العفو على إنقاصها أو التجاوز عنها جملة .
( الطعن رقم 1410 لسنة 25 ق جلسة 1956/3/13 )

ظاهر نص المادة 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 أنه يجعل عقوبة المراقبة عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون و بغير حاجة للنص عليها فى الحكم .
( الطعن رقم 1998 لسنة 25 ق جلسة 1956/4/3 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من الجرائم المسندة إليه تأسيسا على أن الفقرة "ج" من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنه 1964 ، قد قصرت اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية على الجرائم التى يرتكبها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم وحسرت ولا يتهم عن أفراد الناس ما لم يكونوا أطرافا فى الجريمة التى يرتكبها الموظف العام، وأن إجراءات الضبط التى تمت بشأن وقائع الدعوى واتخذت من جانب أعضاء الرقابة الإدارية قبل المطعون ضده وهو من آحاد الناس قد وقعت باطلة لانحسار ولايتهم واختصاصهم عن الوقائع المسندة إليه لما كان ذلك، وكان القانون رقم 71 لسنه 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنه 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، قد أستبدل بنص المادة الثانية فقرة "ج" من القانون الأخير النص الآتي :" الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين، والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات، وللرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال " وكان مؤدى هذا النص المعدل - على النحو السالف بيانه _ أن القانون بسط ولاية الرقابة الإدارية على ضبط الجرائم التى تقع من غير الموظفين العموميين أو من فى حكمهم متى استهدفت الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فيما انتهى إليه من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش تأسيسا على ما أوردة قد التزم فى تقديره بقيود اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية بالضبط المقررة طبقا لنص المادة الثانية فقرة "ج" من القانون رقم 54 لسنه 1964 قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنه 1969 ، ودون أن يعرض للأفعال التى قارفها المطعون ضده _ كما حصلها فى مدوناته - على السياق المتقدم - لبيان مات إذا كانت تلك الأفعال تشكل جرائم استهداف المطعون ضده من ارتكابها المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة المنوط بموظفى الجمارك القيام بها على الوجه الصحيح، وذلك على ضوء ما استحدثه الشارع من تعديل لنص المادة الثانية فقرة " ج" من القانون 54 لسنه 1964 بمقتضى القانون 71 لسنه 1969 بلوغا إلى تطبيق حكم القانون الصحيح عند الفصل فى الدفع ببطلان والتفتيش، وأما وأن المحكمة لم تفعل وقضت فى ذلك الدفع بقبوله ورتبت عليه القضاء ببراءة المطعون ضده، فإن ذلك إنما يكشف عن أنها لم تقطن للحق المخول لأعضاء الرقابة الإدارية فى ضبط الوقائع المسندة إلى المطعون ضده، وحدود ذلك الحق على النحو الذى نظمه القانون رقم 71 لسنه 1969 - المار ذكره - والمنطبق على واقعة الدعوى - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 5972 لسنه 59 ق جلسة 1992/12/9 )



المواضيع المتشابهه: