مراقبة التليفونات
سوى الشارع فى المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية و ضبط الرسائل ، و بين تفتيش منازل غير المتهمين - لعلة غير خافية و هى تعلق مصلحة الغير بها ، فاشترط لذلك فى التحقيق الذى تجرية النيابة العامة ضرورة استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يرى ، و هو فى هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/12 )

سلطة القاضى الجزئى فى مراقبة المكالمات التليفونية محدودة بمجرد إصداره الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الأذن بنفسه ، إذ أنه من شأن النيابة العامة - سلطة التحقيق - إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأمورى الضبط القضائى ، و ليس للقاضى الجزئى أن يندب أحد هؤلاء مباشرة التنفيذ الإجراء المذكور .
( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/12 )


لا يملك رجال الضبط القضائى ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ، و لا يجوز لهم مخاطبة القاضى الجزئى مباشرة فى هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع فى ذلك إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة فى التحقيق الابتدائى ، و بصدور إذن القاضى الجزئى بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها فى مباشرة الرقابة على النحو الذى ترتئيه سواء بالقيام بها بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذها عملا ً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/12 )

إذا كان الثابت أن و كيل النيابة المختص قد استصدر إذناً من القاضى الجزئى بمراقبة تليفونى المتهمين بناء على ما أرتاه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك ، فلما صدر هذا الإذن قام الضابط الذى أجرى التحريات التى بنى عليها بتنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة العامة ، فإن ما قام به الضابط من إجراءات المراقبة و التفتيش يكون باطلاً لحصولهما على خلاف القانون و لا يصح التعويل على الدليل المستمد منها .
( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/12 )

تنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة على أنه : " لا يجوز للنيابة العامة فى التحقيق الذى تجريه تفتيش غير المتهمين ، أو منازل غير المتهمين ، أو ضبط الخطابات و الرسائل فى الحالة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 91 إلا بناء على إذن من القاضى الجزئى " . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن مدلول كلمتى الخطابات و الرسائل التى أشير إليهما و إباحة ضبطهما فى أى مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة على الفقرة الثانية من المادة 91 يتسع فى ذاته لشمول كافة الخطابات و الرسائل و الطرود و الرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية . و لما كان استصدار النيابة العامة الإذن بالمراقبة التليفونية من القاضى الجزئى بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات و قدرت كفايتها لتسويغ اتخاذ الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التى يجرى نصها على أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها و أن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط مكانياً و نوعياً - و هو ما جرى تطبيقه فى الدعوى المطروحة - و من ثم يكون ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان الإذن الصادر من القاضى الجزئى بوضع جهاز تليفون الطاعنة تحت المراقبة سديداً فى القانون .
( الطعن رقم 1813 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/14 )

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق و إلى القاضى الجزئى المنوط به إصدار الإذن تحت إشراف محكمة الموضوع . و لما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الإذن و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة العامة و القاضى الجزئى على تصرفهما فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
( الطعن رقم 1813 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/14 )

إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد أتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لاعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 )

جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 )

لا جدوى من تعييب الحكم فى خصوص الرد على الدفع ببطلان إجراءات وضع تليفون الطاعنة تحت المراقبة طالما أن الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات فى الدعوى و بأقوال شهود الإثبات فيها اعتبارا بأن هذه الأقوال و تلك الاعترافات من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه و التى اطمأنت المحكمة إلى صحتها مما تنفى معه مصلحة الطاعنة فى تمسكها بالبطلان .
( الطعن رقم 68 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/11)

لا جدوى للتحدى بما تقضى به المادتان 44 ، 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتبارا من 11 سبتمبر 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن و مراقبة المحادثات التليفونية و غيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائى مسبب و وفقاً لأحكام القانون إذ أنه فضلاً عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش و الرقابة لم يبدأ العمل به إلا فى 28 سبتمبر سنة 1972 أى بعد تاريخ واقعة الدعوى فإن التعديل المدخل بمقتضى هذا القانون على المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجب أن يكون الأمر الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية مسبباً ، إلا أن ذلك لا ينسحب إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ الأمر الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك . و من ثم يكون منعى الطاعنة فى هذا الخصوص غير مقبول .
( الطعن رقم 68 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/11 )

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن مجلس القضاء الأعلى أصدر الإذن إنما أصدره من بعد إطلاعه على الطلب المقدم إليه من النائب العام - و ما تضمنته من أسباب توطئة و تسويغاً لإصداره - فإن بحسب إذنه ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الإذن نفسه و من ثم يكون هذا الإذن مسبباً خاصة و أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية فيما أنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب .
( الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/23 )

طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المحامى العام المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية و السلكية و اللاسلكية و التصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين فى تنفيذ ذلك بالفنيين و رجال الضبط القضائى و غيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه و هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير قويم .
( الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/23 )

لما كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة - تنص على أن " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا أتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . و يجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود و لدى مكاتب البرق جميع البرقيات و أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية و أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . و يشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق .... " و كان استصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضى الجزئى بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات و قدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ، و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها و أن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط المختصين مكانياً و نوعياً . و لم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ الأمر الصادر من القاضى الجزئى بإجراء التسجيلات .
( الطعن رقم 3268 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/9 )



المواضيع المتشابهه: