مراقبة الخطابات و الرسائل
الأصل أنه لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات و التلغرافات و الاتصالات التليفونية . غير أنه إذا استلزمت مصلحة التحقيق ضبط الخطابات و التلغراف و الاطلاع عليها و مراقبة المكالمات التليفونية فإنها تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات و المكالمات .
( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/12 )

أباح الشارع لسلطة التحقيق و حدها - و هى قاضى التحقيق ، و غرفة الاتهام فى أحوال التصدى للتحقيق أو إجراء تحقيقات تكميلية ، و النيابة العامة فى التحقيق الذى تجريه بعد استئذان القاضى الجزئى - سلطة ضبط الخطابات و الرسائل إنما فى ذلك مراقبة المكالمات التلفونية لدى الهيئة المختصة ، و ذلك فيما عدا الحكم الخاص الوارد فى المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955 .
( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/12 )

إنه و إن كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لم تضع كالمادة 95 منه أو كالفقرة " ج " من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات الملغى - إلا أن مدلول كلمتى " الخطابات و الرسائل " المشار إليهما فى المادة 206 المذكورة ، و إباحة ضبطها فى أى مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة على الفقرة الثانية من المادة 91 ، يتسع فى ذاته لشمول كافة الخطابات و الرسائل و الطرود و الرسائل التلغرافية ، كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية لاتحادهما فى الجوهر و إن اختلفتا فى الشكل .
( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/12 )


المواضيع المتشابهه: