مالا يقبل إثارته أمام محكمة النقض
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تعتبر جريمة اختلاس تامة و ليست شروعاً كما ذهب الحكم المطعون فيه ، و كانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
( الطعن رقم 368 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/5 )

الدفع بخلو الإذن برفع الدعوى الجنائية من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقاً لرفع الدعوى الجنائية من الدفوع التى يختلط فيها القانون بالواقع بما يستلزم تحقيقاً موضوعياً و هو ما يخرج عن نطاق اختصاص محكمة النقض و لا يقبل إثارته أمامها لأول مرة .
( الطعن رقم 1876 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/3 )

إن خلو الحكم من البيان الخاص بالإذن برفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1951 ، بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التى تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند " ثانياً " من المادة 30 من القانون المشار إليه ، دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله المشار إليه فى البند " أولاً " من المادة المذكورة ، و الذى لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعى سواء أكان قانون العقوبات و القوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية ، و من ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانونى للطعن ، خاصة و أن المشرع قد آثر بما نص عليه فى المادة 35 من القانون سالف الذكر تحديد الأسباب التى تمس النظام العام تجيز للمحكمة أن تستند إليها من تلقاء نفسها فى نقض الحكم بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده فإن ذلك يؤدى إلى التوسع أكثر مما يجب .
( الطعن رقم 988 لسنة 44 ق جلسة 1974/11/11 )

لما كان لا يبين من مراجعة محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن أثار شيئا فى شأن بطلان إعلانه للحضور أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 577 لسنة47 ق جلسة 1977/10/17 )

إن مسألة حسن النية أو سوءها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً . فمتى قالت هذه المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهم ، فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عنده ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن .
( الطعن رقم 2039 لسنة 4 ق جلسة 1935/1/14 )

لا تختص محكمة النقض إلا بتقويم المعوج من جهة القانون ليس إلا . فهى مكلفة بأن تأخذ ما أثبته قاضى الموضوع قضية مسلمة و أن تبحث فيه . فإن وجدت ما أثبته قاضى الموضوع لا عقاب عليه أو أن هذا القاضى أخطأ فى وصف ما أثبته فطبق مادة ليست هى المنطبقة أو أنه أهمل إجراء من الإجراءات القانونية الأساسية التى بدونها تفسد المحاكمة أو أنه أخل بضمانة قانونية من ضمانات الاتهام أو الدفاع أو أنه أهمل بيان ركن من أركان الجريمة أو ظرف مشدد مثلاً مع أنه عاقب على اعتبار ثبوت هذا الذى أهمله أو غير ذلك مما يخالف نصاً صريحاً فى القانون أو مبدأ قانونياً متفقاً عليه - إن وجدت محكمة النقض شيئاً من تلك الأمور و أشباهها التى تأتى مخالفة للقانون فهنالك فقط يكون لها حق التدخل فيما أثبته قاضى الموضوع . أما أن يتظلم المتهم لديها من ضعف أدلة الثبوت أو من عدم إحسان القاضى تقديرها أو من عدم الدوران مع الدفاع فى كل منحى و مسلك من مناحى أقواله و مسالكها و الإجابة فى حكمه عن كل صغيرة و كبيرة من بياناته و استنتاجاته - إلا ما كان طلباً معيناً صريحاً مأموراً قانوناً بإجابته أو رفضه مسبباً - فهذا التظلم لا سبيل لمحكمة النقض إلى النظر فيه مهما يكن فى ذاته مؤيداً بأمتن الأدلة . ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع فتنظر فى الأدلة و تقومها بما تستأهل و ترى إن كانت منتجة للإدانة أو غير منتجة . و إنما هى درجة استثنائية محضة ميدان عملها مقصور على ما سلف من الرقابة على عدم مخالفة القانون .
( الطعن رقم 338 لسنة 46 ق جلسة 1929/1/17 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عول إدانة الطاعن من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التى أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله"وثبت أيضا من المعاينة التى أجرتها المحكمة وجود تجويف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهولة كما يمكن إخراج ذلك منه"فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد منها ـ بعد أن أجرتها بنفسها ـ بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه.
( الطعن رقم 3279 لسنة 62 ق جلسة 1993/10/18 )

لما كان باقى ما يثيره الطاعنان فى أسباب الطعن إنما هو جدل موضوعى فى أدلة الدعوى وفى صورة الواقعة التى أعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 21378 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/26 )

لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فلا يحل له من بعده أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا فى الطعن.
( الطعن رقم 10453 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/2 )

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 23075 لسنة61 ق جلسة1993/11/15)

من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت ان تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد افصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الطبيب_ فإن ما يثيره الطاعنون من استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل أثارته أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/19 )


المواضيع المتشابهه: