لمادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الوزارة: وزارة العدل الوزير: وزير العدل المجلس القضائي: المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون استقلال القضاء المعمول به.اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام قانون أستقلال القضاء لمناقشة البحث المقدم من القاضي.القاضي: من ينطبق عليه تعريف القاضي في قانون ستقلال القضاء.البحث: البحث العلمي في اي من العلوم القانونية والادارية.البحث المبتكر: البحث العلمي في أي من العلوم القانونية والادارية الذي لم يسبق تناوله من أي باحث وان يجري وفقاًللمنهج العلمي وفي ضوء الأجتهادات الحديثة في تلك العلوم.


المادة 3- أ- تعقد الوزارة بالاتفاق مع المعهد القضائي الأردني دورات للقضاة وتعلن الوزارة في مطلع كل سنة عن تاريخ اجراء كلمنها والمواضيع الخاصة بها ومكان انعقادها.ب- تخصص الدورات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة للقضاة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة ويمنح القاضيالذي يجتاز الدورة بنجاح في الأمتحان النهائي الذي يعقد لها شهادة بذلك تعطيه الأولوية في الترفيع على غيره من القضاةالذين لم يشتركوا في الدورات التي تعقدها الوزارة، اذا توافرت فيه شروط الترفيع الاخرى المنصوص عليها في قانون استقلالالقضاء وسائر التشريعات المعمول بها.

المادة 4- لا يرفع اي قاض يشغل أياً من الدرجات الأولى والثانية والثالثة الى درجة اعلى من درجته تلك الا اذا قدم بحثاً مبتكراًتقبل به اللجنة بعد مناقشته وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 5- يقدم القاضي للوزارة بياناً خطياً موجزاً بموضوع البحث او البحث المبتكر الذي يرغب في اعداده وذلك خلال الشهر الأولمن السنة، ويتم تزويد رئيس المجلس القضائي بنسخة من البيان. وعلى القاضي تسليم البحث او البحث المبتكر الذي أعده للوزارةخلال شهر أيار من السنة نفسها، وذلك بعدد النسخ التي يحددها الوزير ، وتودع نسخة منها لدى رئيس المجلس القضائي ،الذييحيله الى اللجنة، التي لها ان تكلف أي قاض او عضو من أعضاء الهيئة التدريسية في أي من الجامعات الأردنية لتقويمالبحث وتقديم تقرير بذلك الى اللجنة.


المادة 6- أ - تتم مناقشة البحوث المقدمة من القضاة في شهر تموز من كل سنة وذلك في الموعد والمكان اللذين تحددهما اللجنة ،وتجري المناقشة من قبلها بحضور القاضي الذي قدم البحث وتعلن اللجنة قرارها بقبوله بصورة علنية، وتحديد تقديرها لهبدرجة جيد او جيد جداً او ممتاز وتبلغ نتيجة تقدير القاضي الى رئيس المجلس القضائي.ب- للجنة ان توصي بنشر البحوث المقدمة في المجلة والنشرات التي تصدرها الوزارة.

المادة 7- تعتبر المواعيد المحددة في هذا النظام بما في ذلك مواعيد تقديم البحوث والمواضيع التي تدور حولها نهائية على ان للوزيرالموافقة على تمديدها عند الضرورة.


المادة 8- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المواضيع المتشابهه: