قرار محكمة التمييز حقوق رقم 1523/2012 تاريخ 19/6/2012.


* اذا كان المستدعى ضده يشغل العقار موضوع الدعوى العائد للمستدعي بموجب عقد إيجار خطي ابتداءً من 1/7/2005 ولمدة سنة قابلة للتجديد لقاء بدل إيجار سنوي بواقع أربعة آلاف دينار. وقام المستدعي بتوجيه إنذار عدلي للمستدعى ضده لإخلاء المأجور وتبلغ المستدعى ضده الإخطار في 27/6/2011 فانه يستفاد من احكام المادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009 ان قيام المستدعي بإخطار المستأجر عدلياً قبل انتهاء مدة الإيجار وتبلغه الإخطار أصولياً وإقامة الدعوى بعد التبليغ فيكون قرار المحكمة بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء موافقاً للمادة سالفة الذكر من حيث النتيجة ما دام أن المستدعي كان قد وجه إخطاراً عدلياً للمستدعى ضده وأن الأخير قد تبلغه حسب الأصول وأن الدعوى رفعت مستكملة الشروط.


المواضيع المتشابهه: