قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 719/2006 (هيئة خماسية) تاريخ20/11/2006
LawJO
1............ وحيث أن المشرع الأردني بالمادة270 من قانون التجارة لم يكتف بأحكام المسؤولية التقصيرية بمساءلة البنك بل أوجب أن يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء الشيك المزور بشرط ألاينسب أي خطأ للساحب ويشمل أي ضرر يقع بناء على وفاء شيك مزور سواء كان هذا التزويرمتقناً أو غير متقن . وحيث أن الثابت بملف الدعوى أن المدعية سارعت إلى تقديم شكوى جزائية عندما علمت بسحب قيمة الشيكات من حسابها لدى المدعى عليه لدى وصول كشف الحساب إليها من البنك . وحيث أن قانون التجارة قد أفرد نصاً خاصاً لمعالجة الوفاءبالشيك المزور منه فلا يجوز الرجوع إلى أي اجتهاد أو لغير قانون التجارة . وحيث أنحصر الإدعاء بالمواد التجارية يسقط بالتقادم عشر سنوات سنداً لأحكام المادة 58/1من قانون التجارة . وحيث ثابت أن المدعية والمدعى عليه من التجار . وحيث أن موضوع المطالبة يستند إلى المطالبة ببدل شيكات تم تزويرها وصرفها في الشهر العاشر من عام99 والدعوى الحقوقية البدائية رقم 183/2005 أقيمت بتاريخ 18/1/2005 فتكون مقامةضمن المدة القانونية .

المواضيع المتشابهه: