قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3514/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 13/2/2007
LawJO
1. يستفاد من أحكام فقرتي المادة 270 من قانون التجارة أن هناك التزاماً على العميل بأن يحافظ على دفتر الشيكات المسلم إليه من البنك بما ينبغي من عناية بحيث يتوجب عليه إخطار البنك عن سرقة الشيكات. وحيث الثابت من خلال البينة أن موظفي الجهة المدعية لديهم مفاتيح لمكاتب المؤسسة والجوارير غير مغلقة وعدم محافظة الجهة المدعية على دفتر الشيكات بحيث سهل على الجاني سرقة شيكين ومن ثم تعبئتها وتزوير التوقيع على الشيكين وعدم إبلاغ البنك عن سرقة الشيكين في الوقت المناسب والمعقول فإن ما جاء بهذه البينة كاف لإثبات مساهمة الساحب الجهة المدعية بالخطأ الذي أدى إلى صرف الشيكين المزورين كما انه يتوجب على البنك أن يتحقق من صحة إمضاء الساحب على الشيك وذلك بمقارنة توقيعه على نماذج الإمضاء المحفوظة لديه.

المواضيع المتشابهه: