مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على فساد عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع العقد فاسداً نكون امام فرضيتين :-
1) ان لم يتم به دخول فهنا لا يفيد العقد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا
2) أن يتم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني.

    حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني.



    حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني.

    الباحث : الدكتور فضيل طلافحة*
    قدم لــ : المؤتمر الدولي لحقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني ،جامعة الاسراء/الاردن/ 24/5/2010


    ملخص البحث

    مقدمة:
    منذ فجر التاريخ والحرب حدث لازم البشرية في جميع العصور، فقد حدثت حروب طاحنة قاست ويلاتها البشرية على مر الأعوام والقرون. وكانت هذه الحروب- ولا تزال- تجتاح البلدان وتؤلم الشعوب، وتدمر معالم الحضارات والثروات الوطنية، وتزداد قسوتها جيلاً بعد جيل بالنظر إلى التطور الهائل في أسلحة ومعدات الدمار.
    وقد حرص الإنسان منذ القدم على وضع ضوابط عرفية أو مكتوبة للحروب والصراعات والنزاعات المسلحة، حيث وجدت في جميع الحضارات العظمى تقريباً منذ الزمن القديم والعصور الوسطى، قواعد مقيدة لحق الغرماء في إلحاق الأذى بخصومهم، ويمكن أن نتتبع قوانين وضعت لحماية بعض الفئات من الناس، في أيام الإغريق والفرس والرومان، وفي الهند والصين القديمة، وفي الدول الإسلامية والمسيحية. شملت الفئات المحمية النساء والأطفال والمسنين، والمقاتلين المجردين من السلاح، والأسرى، وحظرت مهاجمة بعض الأهداف مثل أمكان العبادة، ومنعت استخدام الوسائل الغادرة في القتال، لكن مع تطور وسائل القتال واختراع المدفعية والبنادق والذخائر، لم تعد هذه التقاليد صالحة للتطبيق، وفشلت في التوافق مع هذه الوقائع الجديدة، فقد نشبت حروب بين جيوش وطنية كبيرة استعملت فيها أسلحة أحدث وأكثر تدميراً، تاركةً على أرض المعركة أعداداً مخيفةً من القتلى والجرحى العاجزين.
    لذلك دعت الحاجة إلى وجود قانون دولي ينظم قواعد وأعراف الحرب، ويحكم العلاقات بين القوات المتحاربة، ويضمن حماية المدنيين والجرحى والأسرى، وتخفيف المآسي التي تخلفها الحروب والنزاعات المسلحة.
    ومن هنا يمكن القول أن حركة تطوير وتقنين القانون الدولي الإنساني، كما نسميه الآن، ظهرت في ستينات القرن التاسع عشر، واقتصرت في بدايتها على جزئيات من هذا القانون، كإتفاقية جنيف الأولى سنة 1864 لتحسين أحوال الجرحى في الحرب البرية. ولكن ومع إندلاع الحرب فإن محاولة تحقيق التوازن بين الضرورات العسكرية والإعتبارات الإنسانية التي لا بد منها، فقد ظهرت في وقت مبكر نسبياً عام 1864 (أنسنة الحروب) وإنها أول اتفاقية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة من الأفراد العسكريين في الميدان، وإذا ما دارت الحروب فانه لا ينبغي أن تنتزع الرحمة والشفقة والإنسانية من قلوب المحاربين، ويمكن القول أيضاً إن الحرب والإنسانية لا يلتقيان من حيث المعنى؛ الحرب: تعني الدمار والموت والخراب والمرض والتشريد، الإنسانية: تعني التسامح والمحبة والرحمة والإستقرار والأمن والإزدهار وتعني الحياة بكل معانيها.
    واستمر الأمر على هذا المنوال حتى سنة 1899، حين عقد أول مؤتمر دولي للسلام في لاهاي، وأقر عدة اتفاقيات، الثانية منها والخاصة بقواعد الحرب البرية تعد أول اتفاقية دولية حديثة تقنن وتطور جزءاً هاماً ومتكاملاً من قانون الحرب، وقد تم مراجعة اتفاقيات لاهاي لعام 1899 واعتماد اتفاقيات جديدة وذلك في عام 1907. والتي ركزت على تنظيم سير العمليات الحربية، لضبط استخدام السلاح المسموح به، وحظر أنواع معينة من الأسلحة.
    إلا أن اندلاع الحرب العالمية الأولى وما شهدته من استعمال وسائل جديدة للقتال استخدمت على نطاق واسع، كشن الغارات الجوية، والغازات السامة، واحتجاز عشرات الآلاف من الأسرى، وقصف المدن، كشف عن الحاجة إلى تطوير المبادئ التقليدية لقانون الحرب، ولذا فقد قامت الجماعة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى بسلسلة من المحاولات إستهدفت تحريم الحرب في العلاقات الدولية. كذلك توقيع بروتوكول جنيف لعام 1925 بشأن حظر استخدام الغازات والأسلحة البيولوجية، وكذلك اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب في عام 1929.
    بيد أن الحرب العالمية الثانية وما شهدته من أهوال ومآسي ضد الإنسانية، كانت بمثابة الدفعة الحاسمة لتطور القانون الدولي الإنساني، حيث تم توقيع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 كجزء من رد فعل الإنسانية على الفظائع التي أرتكبت أثناء هذه الحرب في حق المدنيين. لذلك فقد جاءت هذه الإتفاقيات بقواعد خاصة لحماية ضحايا الحرب، ومقت البعد الإنساني لقانون الحرب. ورغبة من المجتمع الدولي في التوسع في محتوى الحد الأدنى من القواعد الإنسانية، فقد تم إقرار بروتوكولين إضافيين لإتفاقيات جنيف وذلك في عام 1977. ( الأول) خاص بالنزاعات المسلحة الدولية.( الثاني) يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وقد شاع استخدام هذه القواعد تحت مسمى القانون الدولي الإنساني(International Humanitarian Law) والذي أصبح يشكل جانباً رئيساً من القانون الدولي العام.
    إن تصاعد وقوع الأطفال كضحايا مباشرين للنزاعات المسلحة بات من الخطورة بما يستدعي إعطاء الأولوية النسبية لتلك القضية عند دراسة أو مناقشة إنتهاكات حقوق الطفل وذلك على وجه الخصوص في المناطق التي شهدت أو مرشحة لأن تشهد حروباً أو نزاعات مسلحة دولية أو داخلية، ذلك أن الأطفال بحكم ضعفهم وعدم تمتعهم بالحد الأدنى من حرية الإختيار هم الأكثر معاناة وتعرضاً لآثار الحروب سواءاً على صعيد الآثار المباشرة أم غير المباشرة. وسوف يتم دراسة حماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة دراسةً تحليلية.
    مشكلة الدراسة
    The statement of the problem
    الغرض من هذه الدراسة هو بيان أسس حماية الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة من الناحية القانونية، وبحث سبل حماية الأطفال من حيث حظر تجنيدهم في الخدمة العسكرية لأطراف النزاع، وتسليط الضوء على الإنتهاكات الممارسة على الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة، وبحث إسهامات ودور الهيئات الدولية والمنظمات واللجان الدولية في توفير حماية شاملة وكاملة للأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة.
    عناصر مشكلة البحث
    Elements of the problem
    يمكن تحديد عناصر مشكلة البحث بما يلي :
    1. ما أسس حماية الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة من الناحية القانونية ؟
    2. ما سبل حماية الأطفال لحظر تجنيدهم في الخدمة العسكرية من قبل أطراف النزاع؟
    3. ما الإنتهاكات الممارسة على الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة؟
    4. ما إسهامات ودور الهيئات الدولية والمنظمات واللجان الدولية في توفير حماية شاملة وكاملة للأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة؟
    فرضيات البحث
    Research hypothesis
    1. هناك أسس قانونية لحماية الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة.
    2. هناك سبل لحماية الأطفال لحظر تجنيدهم في الخدمة العسكرية من قبل أطراف النزاع.
    3. هناك انتهاكات تمارس على الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة.
    4. للهيئات الدولية والمنظمات واللجان الدولية إسهامات ودور في توفير حماية شاملة وكاملة للأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة.
    تعريف مصطلحات الدراسة:
    القانون الدولي الإنساني: هو جملة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية الرامية تحديداً إلى حل المشكلات الناشئة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويحمي هذا القانون، الأشخاص الذين يتأثرون أو قد يتأثرون والممتلكات التي تتأثر أو قد تتأثر بالنزاع المسلح، كما يقيد حق أطراف النزاع في إختيار أساليب ووسائل القتال.
    الطفل: كل إنسان حتى الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.
    اللجنة الدولية للصليب الأحمر: هي منظمة دولية غير حكومية، تعمل منذ نشأتها على الإضطلاع بدور الوسيط المحايد في حالات النزاع المسلح والإضطرابات، ساعية سواءاً بمبادرة منها، أو إستناداً إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيين إلى كفالة الحماية والعون لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. والإضطرابات الداخلية، وسائر أوضاع العنف الداخلي.
    اليونيسيف: صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة الذي يهدف لتوفير الطعام والمأوى والدواء والملبس للأطفال و توجيه مساعداته بصورة أولية لبرامج الأطفال طويلة الأمد وعلى مساعدة الأطفال في حالات الطوارئ، وإجراء الدراسات والأبحاث عن أحوال الأطفال، والإستجابة لحاجات الأطفال خاصة في الدول النامية، ومساعدة الأطفال على إستيفاء حاجاتهم الأساسية وحماية حقوقهم.
    سبب إختيار موضوع الدراسة:
    إن إهتمام المجتمع الدولي في الآونه الأخيرة بموضوع حقوق الطفل، جعلني حريص على التفاعل مع هذا الإهتمام الدولي، فدفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع والذي يعد من المواضيع ذات الأهمية البالغة في الوقت الحاضر.
    منهج البحث:
    إعتمد الباحث على الأسلوب التحليلي لقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال إستخراج النصوص التي توفر الحماية القانونية للأطفال من كافة الوثائق الدولية المعنية بحمايته أثناء النزاعات المسلحة.



    لمتابعة قراءة البحث قم بالتحميل من المرفقات














    *عضو هيئة تدريس / قسم الحقوق/ كليات بريدة الاهلية/ السعودية
    عميد كلية القانون/ الأكاديمية الامريكية العربية للعلوم الانسانية في امريكا.
    عضو هيئة تدريس/ كلية القانون والسياسة/ الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.
    عضو هيئة تدريس/ كلية القانون والدراسات القضائية/ جامعة لاهاي الدولية في هولندا.
    عضو هيئة تدريس / كلية القانون في الجامعة الهولندية.
    عضو هيئة تدريس/ كلية القانون في الجامعة الاسكندينافية.

    عضو هيئة تدريس/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المملكة العربية السعودية.




    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •