0
ان الشرط في استخدام المحافظ لقانون منع الجرائم هو قيام حاله مستوجبة له
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 1995/91 (هيئة خماسية) تاريخ 1995/10/22
* استعمال المحافظ صلاحياته المخولة اليه بموجب قانون منع الجرائم دون ان تقوم بالمستدعي اي من الحالات المنصوص عليها في ذلك القانون يشكل خطا جسيما لانه صدر بشكل مخالف للقانون ويكون من حق المستدعي الحصول على تعويض لجبر ما لحق به من ضرر مادي و معنوي.
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز جزاء] : ما يميز الجرائم المستمرة عن الجرائم المتعددة - قرار تمييز جزاء رقم 1405/2007
- المحافظ السابق علي الشرعة يمثل للمحاكمة في العقبة بعد رفع 4 قضايا عليه
- التحقيق مع شاب حاول هتك عرض واغتصاب زوجة خاله
- اللجنة القانونية تواصل مناقشتها لقانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين
- الشرطیة – دراسة في مفھوم الشرط في القانون المدني الأردني د. یاسین محمد الجبوري
المفضلات