0
يكون القرار الاداري منعدما اذا انطوى على خطأ جسيم او اذا صدر عن جهة غير مختصة باصداره
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 2008/117 (هيئة خماسية) تاريخ 2008/6/26
اذا تبلغ المستدعي القرار المطعون فيه بتاريخ 3/6/2007 وانفك عن عمله بتاريخ 4/6/2007 وأقام هذه الدعوى بتاريخ 25/3/2008 فيكون قد أقامها بعد انقضاء الستين يوماً المنصوص عليها في المادة (12/أ) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) وتعديلاته مما ينبني على ذلك أنها أقيمت بعد فوات المدة القانونية .أما احتجاج وكيل المستدعي بأن القرار المطعون فيه من القرارات المنعدمة فهو قول مجرد إذ لم يبين لا باستدعاء الدعوى ولا بمرافعته وجه انعدامه ولم يقدم أي دليل على أن خطأ جسيماً انطوى عليه هذا القرار أو أنه صدر عن جهة غير مختصة بإصداره وبذلك يكون هذا الاحتجاج مردوداً ..
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : لا يمكن المطالبة بتعويض غير وارد في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا انطوى على خطأ جسيم
- انعدام القرار الاداري الذي شابه عيب جسيم (الاعفاء من ضريبة الدخل)
- سلطة القرار القضائي بالفاء القرار الاداري - قرار مجلس الدولة الفرنسي
- [ملخص] : اركان القرار الاداري - الاختصاص / الجزء الثاني [تلخيص القانون الاداري "مؤته" -16]
- [ملخص] : القرار الاداري - معيار القرار الاداري [تلخيص القانون الاداري "مؤته" -14]
المفضلات