قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 2008/31 (هيئة خماسية) تاريخ 2008/4/30

اذا تنازل المحامي عن إجراء الخبرة في الدعوى الحقوقية التي وكله المشتكي بإقامتها وكان نتيجة تنازله عن الخبرة خسارته للدعوى فان تصرفه هذا يشكل خطأ جسيماً ويخالف أحكام المادة (55) من قانون نقابة المحامين وبالتالي يشكل مخالفة مسلكية وأنه قصر بحق موكله المشتكي . وخالف أحكام المادة (54) المذكورة أعلاه . وحيث أن الإجراءات التأديبية قد تمت وفق أحكام قانون نقابة المحامين النظاميين المشار إليه وان المستدعى ضده قد أصدر قراره المطعون فيه بحدود صلاحياته المخولة له قانوناً وبناء على وقائع ثابتة في الشكوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من أصول ثابتة في أوراق الدعوى . وحيث أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن القضاء الإداري لا يملك التعقيب على الأدلة التي كون المستدعى ضده قناعته وعقيدته منها طالما أنها ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من أصول ثابتة في أوراق الدعوى . وحيث أن العقوبة المفروضة على المستدعي تتناسب مع المخالفة المسلكية التي ارتكبها وتقع ضمن الحد القانوني المنصوص عليه في المادة (63) من القانون نفسه وخالية من الغلو ، فيكون القرار المطعون فيه قد صدر موافقاً للقانون .

المواضيع المتشابهه: