قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 1972/147 (هيئة خماسية)

المنشور على الصفحة 388 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1973/1/1



* ان القرار الاداري المخالف للقانون والذي يكسب الغير حقا يصبح قطعيا اذا لم يطعن به او لم يلغ او لم يسحب خلال مدة الطعن.

لذلك، فان الخطا الذي وقعت فيه الادارة بقبول المستدعية في معهد المعلمات قبل معادلة شهاداتها الثانوية العامة الصادرة عن قطاع غزة كما تقضي بذلك المادة الثالثة من نظام المعاهد رقم 151 لسنة 1966 لا يجيز للادارة سحب قرارها بقبول المستدعية في المعهد بعد مرور مدة الطعن.

ولا يرد هنا القول ان الخطا الذي وقعت به الادارة كان خطا جسيما لدرجة يصبح معه قرار ادخال المستدعية في المعهد قرارا منعدما، لان مثل هذا الخطا بعدم معادلة الشهادة التي تحملها من قطاع غزة لا يبلغ من الجسامة هذا الحد.



المواضيع المتشابهه: