قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 1965/134 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 315 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1966/1/1


* لا يجوز اعتبار السيارة مشطوبة نهائيا من القيود بمقتضى المادة 182 من قانون النقل بمجرد انقضاء سنة دون تجديد رخصتها، بل لا بد من توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 142 من قانون النقل وهي ان يجري تفكيكها او اتلافها او اخراجها نهائيا من المملكة او سحبها من الاستعمال.

* اذا ثبت بان السيارة لم يجر تفكيكها او اتلافها او اخراجها نهائيا من المملكة او سحبها من الاستعمال فان شطبها من القيود بحجة انقضاء سنة دون تجديد رخصتها يشكل خطا جسيما يجعل قرار شطبها منعدما.

* لا يتقيد الطعن في القرار المنعدم بميعاد.

* اذا لم يقم صاحب المركبة بتجديد رخصتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العمل بها، فانه يكون عرضة للعقوبة وتمنع المركبة من العمل الى ان يدفع صاحبها الرسوم المعينة ويجدد الرخصة. ولا يوجد في القانون ما يمنع صاحب المركبة من تجديد الرخصة في اي وقت بعد انقضاء السنة، ولا يجوز رفض تجديد الرخصة بحجة ان السيارة مشطوبة من القيود لانقضاء سنة دون تجديد رخصتها.


المواضيع المتشابهه: