قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 1999/428 (هيئة خماسية) تاريخ 1999/2/14


* اذا كان المستدعى ضده لم يصدر او يشترك باصدار القرارين الطعينين ، وحيث أن الخصم بدعوى الالغاء هو مصدر القرار فيكون الدفع مقبولا والدعوى مستوجبة للرد عن المستدعى ضده لعدم الخصومة .

* يعتبر ما صدر عن لجنة شؤون الموظفين لا يشكل قرارا اداريا يقبل الطعن امام محكمة العدل ، اذا كان لا يعدو عن كونه تنسيبا فقط .

* استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان التنسيب لا يقبل الطعن امامها .


* يعتبر الاختصاص من النظام العام ، وللمحكمة حق اثارته دون طلب من الخصوم .

* يستفاد من احكام المادة 10 و 59 و 60/أ من نظام موظفـي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقـم 70 لسنة 1979 أن فرض عقوبة الانذار على الموظف الذي يرتكب مخالفة مسلكية بحدود المادة 59 من النظام هي من صلاحيات المدير العام بناء على تنسيب من لجنة شؤون الموظفين بالمؤسسة .

* اذا ارتكب المستدعي خطأ في ادخال معلومات غير صحيحة بالحاسوب فان هذا يعتبر خطأ جسيما واهمالا ، كما أن لجنة شؤون الموظفين قد نسبت للمدير العام ايقاع عقوبة الانذار بحق المستدعي وهذا التنسيب ضمن صلاحية اللجنة فيكون القرار الطعين قد صدر بالاستناد الى نصوص النظام .

* اذا كان هناك نصوص واضحة وصريحة في نظام موظفي مؤسسة الضمان ، تنطبق على المستدعي فلا حاجة للرجوع الى نصوص نظام الخدمة المدنية .


المواضيع المتشابهه: