0
لايمكن مطالبة الادارة باالتعويض عن خطأ في تطبيق القواعد القانونية الا في الخطأ الجسيم
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 1997/123 (هيئة خماسية) تاريخ 1997/10/8
المنشور على الصفحة 564 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1997/1/1
* اذا كان قرار احالة المستدعي على التقاعد هو بالاستناد الى ملفه واطلاع مجلس الوزراء عليه ، فان قرار الاحالة يكون نتيجة ما جاء في هذا الملف أي ان القرار المطعون فيه قد افصح عن السبب الذي قام عليه .
* انه وان القرار الاداري اذا خلا من السبب الذي قام عليه فانه يفترض انه صدر صحيحا واذا افصح عن السبب فلمحكمة العدل العليا ان تتحقق من صحته ومدى مطابقته للواقع والقانون باعتبارها محكمة قضاء اداري وهذا القضاء هو الذي يحمي حقوق الافراد وحرياتهم من عسف الادارة .
* اذا ثبت للمحكمة عدم صحة الوقائع التي استند اليها القرار المطعون فانه يكون منطويا على مخالفة للقانون لانعدام الاساس القانوني الذي يقوم عليه .
* حيث تبين من ملف المستدعي انه يخلو من أي شائبة يمكن الاستناد اليها للقول بعدم كفاءته وانتاجيته في العمل بل على العكس تبين ان كفاءته كانت تتراوح بين درجة جيد جدا وممتاز ولم تقدم النيابة العامة الادارية ما يدحض ما ورد في هذه التقارير فان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
* ليس للافراد المطالبة بالتعويض عن خطا الادارة في تطبيق القواعد القانونية اذا لم يكن الخطا جسيما .
المواضيع المتشابهه:
- [قرار محكمة ادارية] : ان التعويض عن الخطأ في تطبيق الواعد القانونية لا يجوز الا في حالة الخطأ الجسيم
- [قرار محكمة ادارية] : ان التعينات التي تتم بعد ساعات الدوام الرسمي تتسم بصفه الخطأ الجسيم
- ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ : قرارات محكمة النقض المصرية
- اقسام القانون وانواع القواعد القانونية
- الخطأ المادي برقم الدعوى ، الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ العقد ،اتعاب المحاماه
المفضلات