قرار محكمة النقض (جنائي) (مصر) رقم 1968/6306 (طلبات) تاريخ 2000/10/1



النقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم . متى يترتب عليه بطلان الحكم

المادة 178 مرافعات .

عدم تأبي القاعدة تلك على الاحكام الجنائية . اساس ذلك

بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية . جوهري . اغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه .
نقض الحكم في الدعوى المدنية . يوجب نقضه في شقه الخاص بالدعوى الجنائية لحسن سير العدالة ولوحدة الاساس في الدعويين .
اتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم بمحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلا . اثره . امتداد اثر نقض الحكم له .
_______
القاعدة :

لما كان البين من الحكم انه خلا من بيان اسماء المدعين بالحقوق المدنية - كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان - واذ كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الاخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على ان (.... النقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم .... يترتب عليه بطلان الحكم) يدل على ان مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم ان يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم او ايقاع اللبس في تعريف شخصيته . فان لم يكن خطأ جسيما لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان . وكان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة ، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الاحكام الجنائية ، فانه يكون واجب الاعمال على هذه الاحكام . ولما كان بيان اسم المدعين بالحقوق المدنية - يعد على السياق المتقدم - بيانا جوهريا فانه يتعين ذكره في الحكم باعتبار ان اغفاله يؤدي الى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة في هذا الخصوص ، ومتى تقرر ذلك فان حسن سير العدالة ووحدة الاساس في الدعويين يقتضى نقضه والاعادة في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلا لاتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم به .

(الطعن رقم 6306 لسنة 68 ق - جلسة 1/10/2000)



المواضيع المتشابهه: