مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يلزم الزوج باداء نصف المهر وليس كاملاً ؟
ج.الاصل انه إذا سمي المهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ، ولكن اسثناءً على هذا الاصل يؤدى نصف المهر فقط في الفرقة الواقعـه قبل الدخـول أوالخلوة اذا ما جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (283) من قانون العقوبات (اثبات جريمة الزنا)

    قرارات قضائية على المادة (283) من قانون العقوبات (اثبات جريمة الزنا)



    المادة 283
    الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة .



    ======================================
    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    يعاقب الزوج بالحبس من شهر الى سنة اذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية او اتخذ له خليلة جهارا في أي مكان كان .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (383) من قانون العقوبات (اثبات جريمة الزنا)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 717/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 26/6/1999
    المنشور على الصفحة 281 من عدد المجلة القضائية رقم 6 بتاريخ 1/1/1999
    * ان المادة (332) من الاصول الجزائية قد نصت على ان يكون للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ، وحيث ثبت بالحكم الجزائي الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم (584/ 95) بتاريخ 20/ 12/ 1995 ارتكاب المدعى عليه لجنحتي اتخاذ خليلة خلافا لاحكام المادة (283/ 1) من قانون العقوبات وافساد الرابطة الزوجية بين المدعي وزوجته خلافا لاحكام المادة (304/ 3) من قانون العقوبات ، فان عنصر الخطا في المسؤولية التقصيرية التي اسست محكمة الدرجة الاولى حكمها عليها يكون قد توفر بحقه به وحيث ثبت وقوع الضرر ورابطة السببية بين الخطا والضرر فان الزام المدعى عليه ( المميز ) بضمان هذا الضرر يكون متفقا واحكام القانون .
    * حيث ان المميز يطلب تقديم ملف قضية الجنايات الكبرى رقم (584/ 95) سندا لاحكام المادة (185/ب) من الاصول المدنية ، وبالرجوع الى هذا النص نجد ان جلب مثل هذه البينة جوازي فللمحكمة متى رات ضرورة لذلك ان تبرز أي مستند او تسمع أي شاهد . وحيث ان الحكم الجزائي قد فصل في موضوع وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها فاصبح حجة امام القاضي المدني فان جلب ملف الدعوى الجزائية يغدو غير منتج في الاثبات في هذه الدعوى ، وقد اصابت محكمة الاستئناف بعدم جلبه .
    * ان تقدير مبلغ التعويض يعتبر من المسائل الواقعية التي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذا الخصوص ما دام لم يرد مطعن قانوني يؤثر في الخبرة .
    * ان ادعاء المميز بان المميز ضده هو المتسبب في الاضرار لا سند له من البينات المقدمة في هذه القضية .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (383) من قانون العقوبات (اثبات جريمة الزنا)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 398/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 22/7/1997
    المنشور على الصفحة 596 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
    * تقام البينة في الجنايات والجنح بجميع طرق الاثبات ما لم يحدد القانون طريقاً محدداً للاثبات . وفي جريمة الزنا حدد المشرع الطرق الخاصة للاثبات كما جاء باحكام المادة 282/ 2 من قانون العقوبات وهي النص على ان الادلة التي تقبل للاثبات هي القبض على الزانية وشريكها حين التلبس بالفعل ، والاعتراف القضائي او وجود رسائل او وثائق اخرى مكتوبة . وان يكون الاعتراف صادراً عن المراة وشريكها لا من طرف واحد . وحيث ان محكمة الجنايات قد برأت المتهمين من جرم الزنا لعدم قناعتها بالادلة المقدمة ولعدم كفايتها ، وان اعتراف الزوجة وحدها غير جائز الاخذ به عنها وعن شركائها في الجريمة ، فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع يتفق واحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (383) من قانون العقوبات (اثبات جريمة الزنا)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 607/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 26/6/2002
    LawJO
    * ان الماده 147/ 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه تنص على ان ( اذا نص القانون على طريقه معينه للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقه ) .
    * تعتبر جريمه السفاح هي جريمة زنا بين المحارم من الاقارب فإنها تستعير الاحكام العامه لجريمة الزنا بما في ذلك ادلة الاثبات المنصوص عليها بالماده 282/ 2 من قانون العقوبات والتي تنص على ان ( الادله التي تقبل وتكون حجه لاثبات هذه الجريمه هي القبض عليهما حين تلبسهما بالفعل او الاعتراف القضائي او وجود وسائل او وثائق اخرى مكتوبه ) .
    * اذا استندتا محكمتي الموضوع في تجريم المميزه على اعتراف شريكها بالاتهام " شقيق زوجها " في حين ان المميزه انكرت التهمه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه ، فإن اعتراف شريكها بالجرم لا يكفي وحده لتجريم المميزه ما لم يصدر عنها اعتراف قضائي ايضاً وهو امر غير متحقق ، الى جانب ان محكمة الإستئناف لم تتطرق بالبحث الى باقي وسائل الاثبات الاخرى القانونيه التي تصلح للاثبات ان كان لها وجود .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •