قرارات قضائية على المادة (284) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزنا)
المادة 284
1. لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه .
2. لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة .
================================================
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. لا يجوز ملاحقة فعل الزنا الا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية اربعة اشهر من وقوع الطلاق او شكوى وليها اذا لم يكن لها زوج ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة الا بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة بالاسقاط .
2. لا يلاحق الشريك الا والزوجة معا .
3. لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر اعتبارا من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة الى الزوج او الولي .
4. اذا رد الزوج زوجته او توفي الزوج او الولي الشاكي او الزانية او شريكها في الزنا تسقط الشكوى .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (283) من قانون العقوبات (اثبات جريمة الزنا)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (282) من قانون العقوبات (الجنح المخلة باداب الاسرة - الزنا)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (166) من قانون العقوبات (الاعفاء من عقوبة المادة 165)
- قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (64) من قانون العقوبات
المفضلات