مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو الفرق بين سند السحب والشيك؟
ج : سند السحب يعتبر اداة ائتمان واداة وفاء ، بينما الشيك يعتبر اداة وفاء فقط لانه واجب الوفاء لدى الاطلاع.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 12 من 12
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (284) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزنا)

    قرارات قضائية على المادة (284) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزنا)



    المادة 284
    1. لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه .

    2. لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة .

    ================================================
    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    1. لا يجوز ملاحقة فعل الزنا الا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية اربعة اشهر من وقوع الطلاق او شكوى وليها اذا لم يكن لها زوج ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة الا بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة بالاسقاط .
    2. لا يلاحق الشريك الا والزوجة معا .
    3. لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر اعتبارا من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة الى الزوج او الولي .
    4. اذا رد الزوج زوجته او توفي الزوج او الولي الشاكي او الزانية او شريكها في الزنا تسقط الشكوى .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (248) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزن


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1592/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 25/11/2009
    LawJO
    1. اذا تجاوزت المشتكية الثلاثين سنة والمواقعة حصلت برضاها ، فان هذا الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً ما دام أن فعل الزنا لم يلاحق بناء على شكوى الولي عملاً بالمادة 284 من قانون العقوبات . وإن الحكم بعدم مسؤولية المميز ضده نظام مما نسب إليه يكون متفقاً وأحكام القانون .



    2. اذا كان ما قام به الظنين من أفعال تمثلت بطلبه نقود من المشتكية لمساعدتها بالزواج من المتهم نظام كونه صديقه وقيام المشتكية بإعطائه مبلغ 252 ديناراً على ثلاث دفعات مختلفة فانها لا تشكل بالتطبيق القانوني جنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوبات كما أن الظنين عيسى لم يستخدم وسائل احتيالية لحملها على عطائه نقود .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (248) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزن


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1740/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 9/2/2009
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 284 عقوبات انها تنص على إسقاط الشكوى والعقوبة بالإسقاط وحيث أن الإجراءات في القضايا الجزائية متعلقة بالنظام العام لهذا كان على محكمة الجنايات الكبرى البحث في صك المصالحة والإسقاط بالنسبة لجرم الزنا المسند للمميزين يحيى ورنا وبالنسبة لجرم خرق حرمة المنازل المسند للمميز يحيى ولما لم تفعل ذلك فإن قرارها حري بالنقض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (248) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزن


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 644/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 5/7/2007
    LawJO
    1. تختص النيابة العامة بمقتضى المادة 2/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وليس للفريق المضرور بعد تحريك الدعوى العامة أي شأن في وقف سيرها ، وأن تنازله عن شكواه أو عدوله عن ادعائه الشخصي لا يؤثر على سيرها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون . مما ينبني عليه أن تنازل والد المجني عليها عن شكواه لا يوقف سيرها لعدم ورود نص على ذلك .

    

    2. اذا كان المشرع قد نص على سقوط دعوى الزنا والعقوبة المقررة فيها بالإسقاط بمقتضى المادة 284 من قانون العقوبات فإنه لم ينص على اثر إسقاط الشكوى على سير الدعوى العامة بالنسبة لجرم السفاح ، نظراً لطبيعة العلاقة الاجتماعية التي تربط الجاني بالمجني عليه . أما القول بأن جريمة السفاح في هذه الدعوى في حقيقتها جريمة زنا تسري عليها ذات الأحكام التي تسري على جريمة الزنا فهو قول مخالف للقانون الذي أفرد أحكاماً خاصـة لكـل مـن الجريمتـين .

    3. اذا افادت المجني عليها والمتهم امام مدعي عام الشرطة بأنهما ولدى عودتهما من مهرجان جرش عرض عليها المتهم أن يجامعها مجامعة الأزواج وأنها في بداية الأمر ترددت ثم وافقت وقام بتقبيلها والتحسيس عليها وطلب منها الانتقال لكرسي السيارة الخلفي فانتقلا وقام بتقبيلها على فمها ووجهها ورقبتها وبنزع كامل ملابسه وطلب منها الإمساك ببشره ومصه وبعدها قام بنزع بنطلونها وملابسها الداخلية وبإيلاج قضيبه كاملاً داخل مهبلها وتحريكه إلى أن قذف بداخله وبعدها ارتديا ملابسهما وعادا إلى منزله ، وفي صبيحة اليوم التالي قام بتوصيلها إلى بيت أهلها في منشية بني حسن في المفرق وبعد أسبوعين شعرت بأعراض الحمل وأجرت فحصاً في عيادة الدكتورة نوال شديفات التي أكدت لها أنها حامل وأبلغت المتهم بالأمر وحاولت التخلص من الحمل بتناول الأدوية في حين أخذ المتهم يتهرب منها .
    وقد اعترف المتهم باصطحابه للمجني عليها ليلاً من منزله في بلدة أوصره محافظة عجلون لحضور فعاليات مهرجان جرش ومكثا هناك فترة من الوقت وعادا منفردين بسيارة خاصة استعارها من أحد أصدقائه ، إلا أنه نفى أن يكون قد مارس الجنس مع المجني عليها . وعليه فان الأخذ بأقوال المجني عليها وما ورد بالبينة الفنية من أن المتهم قد ارتكب جرم السفاح مع شقيقة زوجته المجني عليها خلافاً لأحكام المادة 285/أ من قانون العقوبات موافق للقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (248) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزن


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 964/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 14/9/2004
    LawJO
    * ااذا كان والد المتهمة متوفي ومطلقة من زوجها وأن شقيقها اشتكى عليها عند سماع شهادته امام المدعي العام وطلب مجازاتها وان المدعي العام فور سماع هذه الشهادة طلب الشكوى واعتبر الظنينه والمتهم مشتكى عليهما بجنحة الزنا فان الملاحقة تتفق واحكام الماده 284 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (248) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزن


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 886/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 23/12/2001
    LawJO
    * ان عدم ملاحقة المتهمين بجرم الزنا بسبب عدم قبول الشكوى لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم الزوج بوقوع جريمة الزنا عملاً بالمادة 284/ 3 من قانون العقوبات لا ينفي واقعة الزنا .
    * تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع ، عملاً بالمادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى .
    * اذا كانت الوقائع التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى هي وقائع صحيحة مستمدة من بينات قانونية بان المميز قد ارتكب جرم القتل خلافاً لأحكام المادة 327/ 1 من قانون العقوبات فان قرارها موافق للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (248) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزن


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 739/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/1998
    المنشور على الصفحة 369 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1998
    * مع ان مفاد نص المادة 58/ 1 من قانون العقوبات انه اذا تمت ملاحقة الافعال المادية التي يفارقها الجاني ويجرمها القانون ، فانه يتعذر على النيابة العامة اعادة ملاحقة الجاني مرة اخرى ولو اختلف الوصف القانوني لهذه الافعال الا ان الفقرة الثانية من المادة ذاتها قد استثنت حالة ما اذا تفاقمت النتائج الجرمية للافعال المادية المجرمة فاصبحت قابلة لوصف اشد فانه يجوز معاودة الملاحقة ، ويلاحق الجاني بالوصف القانوني الاشد. وهناك حالة اخرى تجوز فيها معاودة الملاحقة حتى لو لم تتفاقم النتائج الجرمية لافعال الجاني وهي حالة ما اذا كانت الملاحقة قد ابتدات بحق الجاني الا ان هذه الملاحقة لم تكتمل او لم يكن في الوسع استنفاذ وسائلها القانونية امام محكمة الموضوع لعلة قانونية.
    * ان قيام المشتكى عليه بوضع قضيبه بين فخذي المشتكى عليها التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بموافقتها ورضاها مما ادى الى حملها وولادتها لا يشكل جناية الاغتصاب مما يقتضي اعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه الجريمة.
    * ليس في وسع محكمة الجنايات الكبرى ان تلجا الى تعديل وصف التهمة طبقا للمادة 234 من الاصول الجزائية من جناية الاغتصاب الى جنحة الزنا لعدم توافر شروط الملاحقة الجزائية بحق كل من طرفي هذه العلاقة الجنسية ، على فرض ان فعلهما يشكل زنا بالمعنى القانوني ، ذلك انه لا يلاحق الا الزاني والزانية معا حسب نص المادة 284/ 2 من قانون العقوبات يضاف الى ذلك فانه لا بد من وجود شكوى لتحريك الدعوى الجزائية ضد طرفي العلاقة الجنسية.
    * ان جرم الزنا يقتضي الاتصال الجنسي الكامل بين الرجل وامراة غريبة عنه وان الاتصال الجنسي هذا يستلزم ايلاج عضو التذكير للرجل في المكان المخصص والمعد له في جسد المراة وهو فرجها ولما كان واقع الدعوى انه لم يتم ايلاج قضيب المشتكى عليه في فرج المشتكى عليها في جرم الزنا وانما اقتصر الامر على مجرد وضع قضيبه بين فخذيها مما يتوجب معه القول بعدم توافر الركن المادي لجريمة الزنا وبالتالي انتفاء وقوع الزنا بالمعنى القانوني والشرعي.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (248) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزن


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 398/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 22/7/1997
    المنشور على الصفحة 596 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1998
    * اذا كانت محكمة الموضوع قد قررت اسقاط الشكوى عن الظنينة وشريكها بالنسبة لجريمة الزنا استناداً لقناعة المحكمة ان المشتكي قد واقع زوجته الظنينة بعد تقديمه الشكوى فان ما توصلت اليه المحكمة يكون مخالفاً للقانون ، لان المشرع قد حدد في المادة 284/ 4 من قانون العقوبات الحالات التي تسقط الشكوى وهي رد الزوج زوجته ، وان المشتكي لم يرد زوجته بدليل ما ورد في اتفاقية تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية في حالة وقوع الطلاق . كما ان اعتراف الظنينة وشريكها بممارسة الزنا اعترافاً صحيحاً اشارت اليه المحكمة وهو اي الاعتراف من الادلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا لذلك كان على محكمة الموضوع ان تدين المذكورين ولما لم تفعل فان قرارها يستوجب النقض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (248) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزن


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 146/1986 (هيئة خماسية) تاريخ 21/9/1986
    LawJO
    * ان المادة 284 من قانون العقوبات لا تجيز ملاحقة فعل الزنى الا بحق الشريكين معا. وبالاستناد الى شكوى الولي اذا لم يكن للزانية زوج. وبناء على ذلك فان الحكم القاضي بعدم ملاحقة المميز ضدهما عن جرم الزنى لحصر ولي المتهمة شكواه بشريكها وبعدم طلبه ملاحقة ابنته يتفق والقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (248) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزن


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 38/1985 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1228 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1985
    * اذا عقد المشتكى عليه زواجه على المجني عليها بعد تاريخ صدور الحكم المميز فانه يتعين على محكمة الجنايات الكبرى عند اقتناعها بصحة عقد الزواج ان تحكم بتعليق تنفيذ العقوبة المفروضة على المميز بجريمة الاغتصاب عملاً بالفقرة الاولى من المادة 308 من قانون العقوبات وان تسقط العقوبة المحكوم بها عليه بجريمة الزنى لاسقاط ولي المجني عليها الدعوى عنها عملاً بالفقرة الاولى من المادة 284 من نفس القانون على اعتبار ان موافقة وليها على عقد الزواج تعتبر بمثابة اسقاط لشكواه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (248) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزن


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 37/1980 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1132 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1980
    * لا يلاحق الا الزاني والزانية معا عملا بالمادة 284 من قانون العقوبات ويكون الحكم بعدم ملاحقة الزاني وحده متفقا والقانون ما دام ان الملاحقة لم تشمل الشريكة.
    * ان القول بان جريمة الزنا لا تتم عناصرها الا اذا كانت الشريكة زوجة هو قول يخالف النص القانوني الذي يوجب معاقبة المراة الزانية وشريكها عند اقترافهما جريمة الزنا ولم يشترط القانون ان تكون المراة متزوجة او مدخول بها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (248) من قانون العقوبات (ملاحقة الزناة - تحريك شكوى الزن


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 142/1979 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 93 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1980
    * ما دام ان المشتكية قد جاوزت العشرين من عمرها والمواقعة قد حصلت برضاها فان هذا الفعل لا يؤلف جرما ولا يستوجب عقابا ما لم يلاحق فعل الزنا بناء على شكوى الولي عملا بالمادة 284 من قانون العقوبات. ويكون الحكم بعدم مسؤولية المتهم عن الاغتصاب متفقا والقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •