مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على فساد عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع العقد فاسداً نكون امام فرضيتين :-
1) ان لم يتم به دخول فهنا لا يفيد العقد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا
2) أن يتم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 86
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)

    قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)





    تنبيه: بعض القرارات تحتوي على وصف والفاظ مباشرة، اذا لم يكن هذا يناسبك لطفا لا تتابع القراءة.



    * تم نشر هذه القرارات لغايات علمية بحتة



    الباب السابع

    في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة
    الفصل الاول
    في الاعتداء على العرض


    المادة 292
    1. الاغتصاب ومواقعة القاصر :
    1. أ . من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
    ب. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .

    2. كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام .

    ======================================

    - هكذا اصبحت هذه المادة تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 1988 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    1. من واقع بالاكراه انثى ( غير زوجه ) يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل .
    2. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2034/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 10/1/2012
    LawJO
    1. تشكل الافعال المادية التي قام بها تجاه المجني عليها وهي محاولته إدخال قضيبه المنتصب في فرجها أثناء نومه فوقها دون أن يتمكن من تحقيق غايته بسبب مقاومة المجني عليها له الأركان والعناصر المؤلفة لجناية الشروع التام بالاغتصاب المنصوص عليها في المادتين 292/1 و 70 من قانون العقوبات. وحيث أن هذه الأفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي للجرائم وفقاً للمادة 57 من قانون العقوبات فإن المتهم يلاحق بالوصف الأشد وهو جناية الشروع بالاغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و 70 من قانون العقوبات. وأما فيما يتعلق بجناية الخطف المسندة للمتهم بحدود المادة 302/4 من قانون العقوبات. وحيث أن جريمة الخطف تتطلب في المقام الأول لقيامها وفق أحكام المادة 302 من قانون العقوبات ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي تعمد انتزاع المجني عليها من المكان الذي كانت تتواجد فيه من أجل قطع صلتها بأهلها بالتحايل والإكراه. وحيث أن الثابت من أفعال المتهم علي التي قارفها تجاه المجني عليها هبة هو الاعتداء عليها جنسياً وليس بقصد خطفها وإبعادها عن أهلها الأمر الذي لم يثبت توافر أركان هذه الجريمة لدى المتهم في هذه القضية مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليته عن هذه التهمة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1578/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 3/11/2011
    LawJO
    1. لا تشكل ممارسة المتهم الجنس مع المشتكية البالغة من العمر 27 سنة ممارسة الأزواج برضاها ثماني مرات جرائم الاغتصاب المسندة إليه بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات مما يتعين إعلان عدم مسؤوليته عن هذه الجرائم.

    2. لا يشكل اصطحاب المتهم للمشتكية إلى شقته برضاها لوجود علاقة غرامية بينهما وممارسة الجنس معها وفي صباح اليوم التالي أقدم على إغلاق باب الشقة على المشتكية بغية منعها من مغادرة الشقة جناية الخطف المقترن بالاغتصاب خلافاً للمادة 402/3 من قانون العقوبات إنما يشكل جنحة حجز الحرية الشخصية خلافاً للمادة 346 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1500/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 25/10/2011
    LawJO
    1. تستقل محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإن كانا غير سليمين فإن الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة التمييز. ويتبين من استعراض أقوال المشتكية لدى المدعي العام والتي تمت تلاوتها لسفرها خارج البلاد والمأخوذة تحت القسم القانوني وأقوال المتهم ( المميز ضده الأول) بأن الأفعال التي اقترفها المتهم المميز ضده الثاني علي عبد الله بحق المشتكية حصلت منه خلافاً لإرادتها بدليل أنه أثناء تلك الممارسة كان يضع يده على فمها لمنعها من الصراخ. وحيث أن بينات الإثبات تشير إلى أن ما قام به المتهم/ المميز ضده الثاني لم يكن برضا المشتكية وإنما كان دون إرادتها خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المطعون فيه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 461/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 19/6/2011
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المتهم المميز ضده تجاه المجني عليها من أفعال تمثلت بإقدامه على سرقة مبلغ من النقود وجهاز خلوي بعد انتهاء محاولته من اغتصاب المجني عليها، بالتطبيق القانوني جنحة السرقة بحدود المادة 406/1/ب من قانون العقوبات على اعتبار أن السرقة حصلت بدون عنف أو تهديد وبعد انتهائه من هتك عرض المجني عليها ومحاولة اغتصابها.



    2. يشكل ما قام به المتهم المميز ضده من أفعال تجاه المجني عليها تمثلت بإقدامه على خلع ملابسها ومحاولته إدخال قضيبه في فرجها إلا لأنه لم يتمكن بسبب مقاومتها كافة أركان وعناصر جناية الشروع التام بالاغتصاب بحدود المادتين 292/1 و 70 من قانون العقوبات. ويشكل قيام المتهم المميز ضده وبعد أن فشل في اغتصاب المجني عليها بوضع قضيبه بفم المجني عليها زكية والطلب منها مصه كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات. وحيث أن هذه الأفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لأحكام المادة 57 من قانون العقوبات فإن المتهم يلاحق بالوصف الأشد وهو جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات.

    3. يشكل احتساء المتهم المميز ضده المشروبات الكحولية ودخوله إلى منزل المجني عليها عنوة وهو بحالة سكر وحمله أداة حادة سكين وتهديد المجني عليها بها لغايات اغتصابها وهتك عرضها بالتطبيق القانوني جرائم السكر المقرون بالشغب وخرق حرمة المنازل وحمل أداة حادة بحدود المواد 390 و 347 و 155، 156 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 5/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 13/2/2011
    LawJO
    1. اذا تم تلاوة أقوال الشاهدتين المأخوذتين تحت القسم لدى المدعي العام لورود مشروحات للمحكمة بمغادرتها للبلاد على مقتضى المادة 162/1 من الأصول الجزائية والتي جاءت منقولة عن أقوال المجني عليها مباشرة فانه تعتبر بينة قانونية وفقاً للمادتين 157 و 158 من الأصول الجزائية.

    2. يشكل قيام المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليها وتشليحها ملابسها وإقدامهما على ممارسة الجنس معها رغماً عنها ثلاث مرات بالنسبة للمتهم الطاعن ومرتين بالنسبة للمتهم الثاني العناصر والأركان المكونة لجناية الاغتصاب بالتعاقب خلافاً لأحكام المادتين 292/1 وبدلالة المادة 301/1/أ عقوبات مكررة ثلاث مرات بالنسبة للمتهم ( الطاعن ).


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 802/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 14/9/2010
    LawJO
    1. تشكل الأفعال التي قارفها المتهم المميز ضده إسماعيل مع المشتكية والمتمثلة بقيامه بمجامعتها مجامعة الأزواج بإدخال قضيبه المنتصب في فرجها إلى أن استمنى على بطنها وانه أيضاً حسس على ثدييها قد تمت بموافقة المشتكية ورضاها وبدون أي عنف أو حيلة أو خداع أو تهديد وأنها تبلغ من العمر 43 سنة أي أنها تجاوزت سن الحماية القانونية الخامسة عشرة في جناية هتك العرض والثامنة عشرة في جناية الاغتصاب.

    2. اذا كانت هناك معرفة سابقة بين المشتكية والمتهم حيث كانا يتبادلان الحديث من خلال الهاتف وانها لم تقاومه عندما قام بفك حزام بنطلونها الجينز وشلحها البنطلون بالكامل وعدم صراخها أو استنجادها أثناء ممارسة المتهم أفعاله معها ووصفها للمنزل الذي ذهبت إليه برفقة المتهم إسماعيل والذي يعود لأهل المتهم عماد وثبوت أن الحيوانات المنوية المأخوذة من مهبلها وفتحة شرجها وبطنها لا تعود للمتهم إسماعيل مما يدل ذلك أنها معتادة على ممارسة الجنس وهذا ما أكده شاهدا الدفاع جميل .. وطلعت .. بأن المشتكية على معرفة تامة بالمتهم إسماعيل وكانت تشاركه شرب البيرة وأنهما مارسا الجنس مع المشتكية بالإضافة لقول المتهم عماد بأقواله أن المشتكية والمتهم إسماعيل دخلا عنده لإحدى الغرف وذهب هو لعمل القهوة وبعد ربع ساعة خرج الاثنان من الغرفة وكانا بحالة طبيعية وشربا القهوة وانه شاهدها وهي تمشط شعرها على المرأة وذكر أن ســبب زعلها أن المتهم إسماعيل وعدها أن يغديها ويعطيها مصاري. وحيث أن استخلاص المحكمة لواقعة رضا وموافقة المجني عليها على أفعال المتهم معها وعدم قيامه بأي فعل من أفعال الإكراه مادياً كان أو معنوياً جاء مستمداً من بينات قانونية ثابتة في أوراق الدعوى وكان استخلاصها لهذه النتائج سائغاً ومقبولاً فلا رقابة لمحكمة التمييز في هذه المسالة الموضوعية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 649/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 21/9/2010
    LawJO
    1. يشكل اقدام المتهم على تقبيل المجني عليها عنوة ومسكها وبطحها أرضاً ورفع بلوزتها وانكشاف صدرها ووضع يده على ثدييها وبطنها وملامسة جسمه من الأمام بكامل جسمها من الخلف ومحاولة فتح سحاب بنطلونها واستطالت أفعاله إلى مواطن العفة والعورة في جسم المجني عليها بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.

    2. اذا بطح المتهم المجني عليها أرضاً حاول فتح سحاب بنطلونها ولم تمكنه وقاومته فإن هذا الفعل يشكل جناية الشروع الناقص بالاغتصاب طبقاً للمادتين 292 و68 من قانون العقوبات.

    3. اذا كان ينطبق على الأفعال وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً للمادة 57 من قانون العقوبات فإن المتهم يلاحق بالوصف الأشد وهو جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.

    4. يشكل حمل المتهم شفرة ومحاولة ضرب المجني عليها مخالفة لأحكام المادتين 155 ، 156 من قانون العقوبات ويوجب المسؤولية الجزائية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 344/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 9/8/2010
    LawJO
    1. اذا تبين للمفتي عندما تبين أسباب وظروف الطلقة التي ترتب عليها الطلاق البائن بينونة كبرى عاد عن فتواه السابقة وأفتى بأن الطلاق لم يتم لما واكبه من ظروف الغضب والدهش وإزاء ذلك فإن معاشرة المميز ضده للمشتكية كانت معاشرة الأزواج والتي تمت بناءاً على فتوى صادرة عن دائرة إفتاء اربد وهي صاحبة الاختصاص في إصدار الفتاوى حسب أحكام المادة 11 من قانون الإفتاء رقم 60 لسنة 2006 وتعديلاته . وهذا لا يتعارض مع أعمال المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص في فض المنازعات والخصومات المتعلقة بالزواج والطلاق. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت إلى تضارب الراي أو الفتاوى في المسائل الشرعية بين الجهات الرسمية لا يجوز أن يتحمل وزره شخص المميز ضده وهو رجل طاعن في السن بلغ من العمر 94 عاماً فيكون قرارها بإعلان عدم مسؤولية المميز ضده في محله ويتفق والقاعدة الشرعية والتي تقضي بدرء الحدود بالشبهات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 249/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 26/4/2010
    LawJO
    1. تشكل الأفعال التي قام بها الطاعن تجاه المجني عليها وهي دخوله إلى منزل المجني عليها من خلال النافذة ليلاً ووقوفه فوق رأسها أثناء نومها وتقبيلها على وجهها وفمها وقوله لها (أنا نفسي فيكِ من زمان) وعدم تمكنه من إتمام الأفعال اللازمة لحصول جناية الاغتصاب لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهي مقاومة المجني عليها وضربه وطرده من المنزل والثابتة من اعترافه أمام الشرطة والتي أدلى بها بطوعه واختياره شروعاً ناقصاً باغتصاب المجني عليها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 195/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 6/6/2010
    LawJO
    1. اذا قام المتهم من أفعال مادية تجاه المشتكية بتاريخ الحادث وهي قيامه بإيقاف السيارة التي كانت تركب بها المشتكية أثناء عودتهما من عمان وخلع الحزام الأمامي عنها والطلب النوم معها وعند محاولتها الرفض قام بإدخالها إلى الكرسي الخلفي رغماً عنها وذلك بوضع يده على رقبتها والضغط عليها وثنى أصابع يديها وقيامه بخلع بنطلونها وكلسونها واخرج قضيبه المنتصب من سحاب بنطلونه وادخله في فرج المشتكية رغم صراخها وبقي يحرك به حتى الاستمناء وهذه الأفعال التي اقترفها المتهم تمت بالعنف ورغم إرادة المشتكية ، فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافاً للمادة 292/1 عقوبات. أما فيما يتعلق بجناية هتك العرض المسندة للمتهم فأن الأفعال التي اقترفها المتهم ينطبق عليها وصفان فهي تشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 عقوبات والاغتصاب خلافاً للمادة 292/1 عقوبات فتكون أمام تعدد معنوي خطأ لنص المادة 57/2 عقوبات. ذلك أن فعل إدخال إصبعه في فرج المجني عليها معاصراً ومزامناً لإيلاج قضيبه في فرجها . وبالتالي يتعين تجريمه بالوصف الأشد وهو الاغتصاب خلافاًَ للمادة 292/1 عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 120/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/2010
    LawJO
    1. ان قيام المتهم بخداع المجني عليها من حيث ايهامها بأنه يستطيع معالجتها من الصداع وحالة الارتخاء في الأطراف بواسطة استخدام الجن وقراءة القران عليها وبان ذلك يستدعي تعريتها وتجريدها من ملابسها واستجابتها لطلبه واستسلامها له بغية أن تشفى مما تعاني منه ومن ثم قيامه على ثلاث أيام بوضع قضيبه في دبرها وقذف السائل المنوي على جسدها والكتابة على ظهرها وسائر جسدها بهذا السائل ومن ثم قيامها بوضع قضيبه المنتصب على فرجها ومن ثم إيلاج قضيبه في فرجها خلافاً لإرادتها ومن ثم فض بكارتها ونزول الدم كأثر مباشر لذلك هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل :
    1- جناية هتك العرض طبقاً للمادة 297/2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.
    2- جناية الاغتصاب طبقاً للمادة 292/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/1/ب من ذات القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2170/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 1/2/2010
    LawJO
    1. يعتبر قيام المتهم بضرب المغدورة ريم بدفعها على الحائط حيث ارتطم رأسها في الحائط وثم قيامه بضربها بعصى الفأس على رأسها وألقاها على السرير مشلولة الحركة عاجزة عن المقاومة وتشليحها الملابس السفلية بإدخال قضيبه في فرجها والاستمناء على جسدها ومغادرته للبيت وبعد ذلك تاركاً المغدورة لتواجه مصيرها حيث توفيت بعد ذلك لأنها كانت لا تزال على قيد الحياة أثناء اغتصابه لها كما يذكر في أقواله التحقيقية وبالتالي فإن فعل المتهم هذا يشكل جناية الاغتصاب بالعنف والإكراه لأنثى تبلغ الخامسة عشرة بحدود المادة 292/2 من قانون العقوبات. ذلك أن فعل ضرب المتهم للمغدورة يشكل عنصر العنف في جناية الاغتصاب طبقاً للمادة 292/2 من قانون العقوبات وبالنتيجة فعل الاعتداء المادي بضرب المغدورة على رأسها أدى إلى وفاتها بعد اغتصابها ويكون قتل المغدورة يشكل بالنتيجة عنصر العنف في جناية الاغتصاب ولا يعاقب عليه كجريمة مستقلة ويقتضي إعلان عدم مسؤوليته عن هذه الجناية وليس كما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن جريمة الاغتصاب هي الظرف المشدد في جناية القتل إذ لا يجوز قانوناً أن تكون الجريمة التي عقوبتها أشد ظرفاً مشدداً في جريمة عقوبتها أدنى من عقوبة الظرف المشدد كما أنه لم يثبت قيام المتهم بضرب المغدورة بعد اغتصابها. وحيث أن العقوبة المحكوم بها على المتهم المطعون بالنسبة لجناية قتل المغدور أنور هي الإعدام وكذلك عقوبة الاغتصاب بمقتضى المادة 292/2 من قانون العقوبات هي الإعدام وقد جرى الحكم عليه بهذه العقوبة تبعاً لتجريمه بجناية القتل المقترن بالظرف المشدد وحيث أنه وطبقاً للمادة 282 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الجنايات الكبرى من حيث التطبيق القانوني وذكر وصف الجريمة لا أثر له على العقوبة المفروضة فإن محكمتنا تقرر إجراء التصحيح على الوجه الذي بيناه ورد الطعن التمييزي من حيث النتيجة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1996/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 22/3/2010
    LawJO
    1. اذا تمكن المتهم من الدخول إلى منزل المشتكية رغم إرادتها بعد أن رفضت فتح الباب له بعد أن تسلق المواسير والدخول عن طريق البلكون إلى المنزل رغم إرادتها ، فإن فعل المتهم هذا يشكل سائر أركان وعناصر جنحة خرق حرمة المنازل ليلاً خلافاً للمادة 347/2 عقوبات .

    2. يشكل ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والمتمثلة بالدخول إلى منزلها رغم إرادتها عن طريق تسلق المواسير بعد أن رفضت فتح الباب له والدخول إلى المنزل عن طريق البلكون وقيامه رغماً عنها بإلقائها على الأرض ورفع قميص نومها وتشليحها كلسونها ووضع قضيبه في فرجها حتى الاستمناء رغم إرادتها مستغلاً قوته الجسدية وضعفها . هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافاً للمادة 292/1 عقوبات .



    3. ان الأفعال التي اقترفها المتهم تجاه المجني عليها بعد الواقعة الأولى بعدة أيام بالحضور إلى منزل المشتكية وإمساكه بها من شعرها من اجل ممارسة الجنس معها رغماً عنها وعدم تمكنه من إتمام فعلته بسبب مقاومتها وصراخها الذي حال دون تمكينه من إتمام فعلته . هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالاغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و68 عقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة الشروع بالاغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و71 عقوبات وبذلك تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت بتعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالاغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و 70 عقوبات إلى جناية الشروع بالاغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و 68 عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 337/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 12/4/2009
    LawJO
    1. اذا قام المتهم بعبط المجني عليها وقوله لها بدي أنام معك وطلب أن يقبلها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم وهي عبطها من الخلف قد استطالت إلى مواطن العفة والعورة في جسم المجني عليها فهي تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وخدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها كما أن المتهم وحينما عبط المجني عليها من الخلف وقال لها أنه يريد أن ينام معها قد أفصح عن نيته بأنه يريد مواقعتها إلاّ أنها رفضت ذلك وقاومته وبالتالي فإن فعله يشكل من جهة أخرى جناية الشروع الناقص بالاغتصاب طبقاً للمادتين 292 و68 من قانون العقوبات. وبالتالي فإن أفعال المتهم قد انطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وعليه وطبقاً للمادة 57 من قانون العقوبات فإنه يلاحق بالوصف الأشد وحيث عقوبة جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات أشد من عقوبة جناية الشروع الناقص بالاغتصاب، طبقاً للمادتين 292/1 و98 من قانون العقوبات فإنه يتعين ملاحقة المتهم بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 188/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 17/3/2009
    LawJO
    1. اذا كانت ممارسة المتهم الجنس مع المشتكية وفض بكارتها لم يرافقه من قبل المتهم أي عنف أو إكراه ولم يستعمل تجاهها إي قوة أو يحيطها بظروف من شأنها أن تعطل مقاومتها أو تشل إرادتها وتسلب رضاها وهي أنثى تبلغ من العمر تسعة عشر عاماً وإنما كانت ممارسته للجنس معها كان بموافقتها ورضاها فإن أفعال المتهم المذكور لا تؤلف جرماً ولا تستوجب عقاباً كما وأن فض بكارتها لم يكن بوعد منه للزواج منها حيث لم يرد أي دليل في الدعوى أنه وعدها بالزواج مما يجعل فعله لا يشكل جرم فض البكارة بوعد الزواج وفقاً للمادة (304) من قانون العقوبات . الأمر الذي يستوجب إعلان عدم مسؤولية المتهم عن الأفعال التي ارتكبها كون المشتكية تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها ولم يصاحب أفعال المتهم أي إكراه أو عنف وإنما كان برضا المشتكية . وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى انتهت إلى ذلك وأعلنت عدم مسؤولية المتهم عن تهمة الاغتصاب المسندة إليه بحدود المادة (292/1) من قانون العقوبات التي تتطلب لنهوضها أن يصاحب ممارسة الجنس إكراه أو عنف من شأنه أن يعطل مقاومة المشتكية أو يشل إرادتها أو يسلب رضاها الذي لم يتوافر في أفعال المتهم فإن قرارها واقع في محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 90/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 5/3/2009
    LawJO
    1. يشكل قيام المميز بعد أن دخلت المجني عليها إلى غرفة شقيقته من اجل أخذ ملابس لها بإغلاق الباب الرئيسي للمنزل والهجوم عليها والتحسيس على صدرها وضمها إليه وتقبيلها ثم حملها وبطحها والنوم فوقها ، ومحاولته رفع تنورتها وتشليحها بلوزتها وكانت المجني عليها أثناء ذلك تصرخ وتقاومه إلى أن قامت بالتحايل عليه وإيهامه أنها ستعود إليه فتوقف عن متابعة أفعاله وسمح لها بالخروج وأنها اثر ذلك مباشرة قامت بإخبار أشقائها وتقديم الشكوى ، كافة أركان جرمي الشروع بالاغتصاب وفق أحكام المادتين (292/1و 70) من قانون العقوبات وهتك العرض وفق أحكام المادة (296/1) من ذات القانون باعتبار أن نية المتهم كانت متجهة إلى اغتصاب المجني عليها إلا أنه لم يتمكن من إتمام سائر الأفعال اللازمة لحصول هذه الجناية لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته بها وهي مقاومة المجني عليها وقيامها بالصراخ والتحايل عليه للخلاص كما أن ذات الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليها التي يحرص سائر الناس على سترها وصونها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها والدفاع عنها وباعتبار أن الفعلين اللذين قام بهما المميز يشكلان تعدداً معنوياً وبالتالي يعتبران جرماً واحداً وفق أحكام المادة ( 57/أ ) من قانون العقوبات ويعاقب عليه بالعقوبة الأشد وهي عقوبة جناية هتك العرض المسندة إلى المميز ، ولهذا قررت محكمة الجنايات الكبرى تجريم الطاعن بجرم هتك العرض وفق أحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات ومن ثم الحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 50/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 17/2/2009
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المميز ضده في هذا التمييز من أفعال والمتمثلة بدخول منزل زوج المجني عليها والإمساك بيدها وقرصها وقوله لها أنا بحبك من يوم ما تزوجتي وأنا حاطك في راسي وتشليحها الحجاب عن رأسها ومسكها من رقبتها وكانت المجني عليها تصرخ وتطلب منه أن يتركها إلا أنه أسقطها على الفرشة داخل الغرفة وحاول تشليحها ثوبها وأمسك بصدرها ونام فوقها محاولاً اغتصابها إلا أنها قامت بدفشه بقدمها وأفلتت منه وهددته بأنها سوف تخبر عمها حيث قـال لهـا مشـان الله لا تخبريه حيث قام عنها وغادر ، بالتطبيق القانوني جرم الشروع بالاغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات. كما أن هذه الأفعال تشكل بذات الوقت جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات إذ أن المتهم قد أمسك بصدر المجني عليها وهو بذلك قد استطال إلى عورة من العورات التي يحرص الناس على صونها ولا يدخرون وسعاً في حمايتها. وعليه في مثل هذه الحالة نكون أمام تعدد معنوي للعقوبات وعلى المحكمة أن تفرض عقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد من بين العقوبات المتعددة التي يقررها القانون للفعل بأوصافه المتعددة بعد أن تقوم بالمقارنة بين هذه النصوص التي يخضع لها الفعل ومن ثم اختيار النص الذي يقرر العقوبة الأشد وتطبيقه. وذلك إعمالاً لأحكام المادة 57/1 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد".


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1643/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 5/1/2009
    LawJO
    1. تشترط المادة (( 80/2 )) من قانون العقوبات ليعد الفعل تدخلاً أن يقوم المتدخل بنشاط ما يؤدي إلى مساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة سواءً أكان هذا النشاط سـابقاً علـى ارتكابـها أو معاصـراً أو مقترناً بتنفيذها (( تمييز جزاء رقم 1168/2004 )) ولا يتصور وجود التدخل إلا إذا اتخذ المتدخل إحدى الوسائل المبينة في المادة (( 80/2 )) من قانون العقوبات والمحددة على سبيل الحصر . وحيث أن الطاعن قد اعترف بإفادته التحقيقية والتي قدمت النيابة البينة على أنه أداها بطوعه واختياره ودون ضغط أو إكراه من أحد بأنه قام بإرشاد المتهم الآخر إلى منزل المشتكية حيث عمل فيها من السابق وأبلغه أنه يوجد لديها مبالغ نقدية كثيرة ومجوهرات وأنها تخرج من منزلها يومياً لمدة ساعتين وتستلم راتب حوالي (( 1500 )) دينار شهري - وفعلاً ارشد الطاعن المتهم محمد النجار بأن رافقه حتى إيصاله إلى شقة المشتكية ... وبناءً على إرشاده للمتهم محمد النجار على شقة المشتكية حصلت جريمة السرقة لاحقاً . وقد تأيدت هذه الأقوال بإفادة المتهم محمد النجار وشهادة المشتكية وبالتالي فإن الطاعن محمـد لطفـي يعد متدخـلاً في ارتكاب جنايـة السرقـة خلافاً لأحكام المادتين (( 401/2 و 80 )) من قانون العقوبات .
    

    2. اذا اعترف المتهم أمام المحقق التي قدمت النيابة البينة على أن المتهم عدي أداها طوعاً واختياراً دون ضغط أو إكراه وقنعت المحكمة بهذه الإفادة وهي مقبولة وفقاً لمقتضيات المادة (( 159 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

    3. اذا قام المتهمان بعد دخولهما إلى بيت المشتكية واستعمال الشدة معها وتربيطها من يديها ورجليها بعد أن قاما بتمزيق ملابسها لاستعمالها لربطها وإغلاق فمها بقطعة قماش بالتجوال داخل البيت وسرقة محتوياته من نقود ومصاغ ذهبي وهواتف خلوية وغير ذلك وتم ضبط هذه المسروقات بحوزة المتهمين ، وقد اعترف المتهم عدي أمام المدعي العام بقيامه بالسرقة بالاشتراك مع المتهم الآخر محمد وقد أرشد البحث الجنائي إلى المكان الذي توجد فيه المسروقات في منزله في الطفيلة وبالتالي فإن استخلاص محكمة الجنايات الكبرى لهذه الواقعة من خلال البينات المقدمة في الدعوى في محله .

    4. اذا قام المتهم عدي بهتك عرض المشتكية بعد أن شلحها ملابسها وإدخال قضيبه في مؤخرتها إلا أنها لم تمكنه من نفسها وفي هذه الأثناء كانت مربوطة اليدين ويقوم المتهم الآخر محمد .. بتثبيتها له ، وبعد أن أنهـى المتهم عدي فعلته حيث قام باغتصاب المشتكية قام المتهم الآخر محمد.. بتقبيل المجني عليها على وجهها ورقبتها والتحسيس على صدرها في مناطق العفة لديها مما يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادتين (( 296/1 و 301/1/أ )) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين .

    5. اذا جاء الحكم المطعون فيه مستجمعاً لمقوماته القانونية ومحمولاً على أسبابه ومستوجباً لجميع الشروط القانونية وأنه لا يشوبه عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (( 274 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبأن العقوبة المفروضة بحق كل منهما ضمن حدها القانوني مما يستوجب تأييده من هذه الجهة .

    6. اذا ساعد المتهم محمد المتهم الآخر عدي الذي قام بمواقعتها رغماً عنها وذلك بالإمساك بها وشل حركتها وبالتالي فإن فعله يشكل جناية التدخل بالاغتصاب طبقاً للمادتين (( 292 و 80/2 )) من قانون العقوبات وحيث أن النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم وإنما طعن فيه المتهمون فقط فإن محكمة التمييز تكتفي بالإشارة إلى موطن الخلل دون النقض لأنه لا يضار الطاعن من طعنه المرفوع منه وحده طبقاً للمادة (( 287 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1654/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 23/1/2008
    LawJO
    1. يعتبر قيام المميز بتغيير مساره ودخوله إلى احدى الطرق الفرعية وتوقفه وقوله للمجني عليها (والله إلا خاوه انيكك) وقام بالنزول من السيارة وعد بجانبها ووضع يديه على كتفها من الأعلى بجانب رقبتها بقصد اغتصابها إلا أنها دفشته بواسطة قدميها ونزلت من السيارة ، وقامت بالاتصال بالشاهد مثقال ثم قيام المتهم بالهرب كل ذلك يمثل أركان الشروع التام لجريمة الاغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و68 عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1174/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 11/9/2007
    LawJO
    1. يشكل إقدام المتهم بعد دخوله غرفة المجني عليها بضربها ضرباً مبرحاً على أنحاء متفرقة من جسمها والضغط على عنقها والسيطرة عليها وطرحها على الأرض بوحشيه مجردة من الإنسانية وتثبيتها من منطقة أعلى الفخدين وتشليحها بنطلونها وتمزيق كلسونها ووضع قضيبه المنتصب في فمها ثم إدخاله بفتحة شرجها والنوم فوقها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم استطالت إلى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها والتي يحرص كل إنسان بالذود والدفاع عنها ، جناية هتك العرض بالعنف بحدود المادة 296/1 عقوبات .
    

    2. يشكل قيام المتهم بطريقة وحشية وبالعنف والإكراه بقلب المجني عليها على ظهرها والنوم فوقها وإدخال قضيبه في فرجها وفض بكارتها ، سائر أركان جنايتي هتك العرض بالعنف المقترن بالظرف المشدد بحدود المادة 292/1 و 30/1/ب من قانون العقوبات . وتشكل أعمال العنف التي أقدم عليها المتهم من ضرب المجني عليها ووضع يده على فمها وأنفها والضغط على رقبتها بالسبابة والإبهام ، عنصر العنف والإكراه والظرف المشدد في جناية الاغتصاب المسندة إليه ولا تشكل جناية الشروع التام بالقتل بالوصف المسند للمتهم خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 عقوبات ويقتضي عدم مسؤوليته عن هذا الجرم .

    3. يشكل دخول المتهم ليلاً إلى غرفة المجني عليها جنحة خرق حرمة المنازل ليلاً بحدود المادة 347/2 عقوبات كما أن قيامه بإبداء مقاومة شديدة لمنع رجال الأمن من السيطرة عليه يشكل جرم مقاومة موظفين خلافاً لأحكام المادة 185/1 عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 970/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 17/10/2007
    LawJO
    1. تعتبر الأفعال التي قارفها المميز بحق ابنته الشاهدة مرادي البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً ونصف تقريباً المتمثلة بإقدامه على تنزيل بنطلونها وكلسونها إلى الركبة والطلب منها النوم على بطنها وعندما رفضت قام بضربها كفوفاً على وجهها ونام فوقها ووضع قضيبه المنتصب على فرجها في المنطقة الأمامية للعجان الواقعة ما بين الشرج والفرج وظل يحرك بقضيبه إلى أن استمنى على جسمها وكلسونها ونجم عن ذلك تكدم وتشقق سطحي دامي في المنطقة الأمامية للعجان إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالاغتصاب طبقاً للمادتين (( 292/2 و 70 )) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (( 300 )) من القانون ذاته كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه الذي استظهر أركان وعناصر الجرم المذكور استظهاراً سليماً وبذلك تكون محكمة الجنايات قد استخلصت الواقعة التي توصلت إليها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينة المقدمة في الدعوى وكذلك طبقت القانون على هذه الواقعة تطبيقاً سليماً .
    

    2. اذا جرى الاستدعاء الذي تسقط فيه المشتكية حقها الشخصي ، بعد صدور الحكم محل الطعن فإنه يتعين التثبت من هذا الإسقاط للحق الشخصي ومن ثم إعمال لما له من اثر على تحديد العقوبة والذي هو من صلاحية محكمة الجنايات الكبرى مما يتعين معه نقض الحكم موضوع الطعن من هذا الجانب فقط .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 888/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/9/2007
    LawJO
    1. اذا أدلت الشاهدة بشهادتها دون أن يتم تحليفها القسم خلافاً لمقتضيات المادة 71 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم يبين في المحضر إذا كان ذلك من قبيل السهو العرضي أم أنها قد أخذت على سبيل الاستدلال وحيث أنها لم تكن قد بلغت الخامسة عشرة من عمرها فيكون قد تم سماعها على سبيل الاستدلال وفق أحكام المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فان هذه الشهادة لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة بأي بينة أخرى غير منقولة عنها . وحيث أن فحوى هذه الشهادة هي أنها شاهدت عمها المتهم يقوم بالنوم فوق شقيقتها هبة بعد أن شلحها ملابسها الداخلية وقام وادخل قضيبه في فرجها وبأنها شاهدته وهو يقوم باستراق النظر إلى شقيقتها هبة وهي تستحم . وأن المشتكية هبة (المجني عليها) قد نفت أن يكون المتهم قد مارس معها الجنس أو قام بأي فعل جنسي معها ولم ترد أية بينت أخرى تؤيد أقوال هذه الشاهدة حول هاتين الواقعتين فيكون من المتيقن طرح هذه البينة من عداد البينات لأنها لا تقوى على بناء حكم عليها .
    
    2. من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن ثبوت كون المتهم أباً بيولوجياً للطفلة الوليدة التي أنجبتها المشتكية لا ينهض دليلاً كاملاً على أن المتهم قام بمواقعة المشتكية أو اتصل معها بأي شكل من أشكال الاتصال الجنسي وذلك لعلة أن المتهم والمجني عليها المشتكية يعيشان مع باقي أفراد الأسرة في بيت واحد وبأن المتهم زوج والدة المشتكية وأن بينهما معاشرة زوجية وبأن المنافع العائدة للمنزل مشتركة ويستخدمها الجميع وهناك احتمال بأن تكون الحيوانات المنوية العائدة للمتهم قد انتقلت إلى المجني عليها هبة نتيجة استخدامها للمنافع المشتركة وللملابس العائدة لوالدها والتي قد يكون علق بها بعض الحيوانات المنوية وعليه ولما كانت الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين فإنه يكون من المتيقن إعلان براءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه . وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى إعلان براءة المتهم عن جناية هتك العرض المسندة إليه فيكون واقعاً في محله من هذه الجهة مع اختلاف في التعليل أما من حيث جناية الاغتصاب المسندة للمتهم وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه التهمة وبأن المتهم لم يطعن بهذا القرار وقد ارتضى به فلا تملك محكمتنا التدخل ونقض القرار المطعون فيه وإنما تكتفي بالإشارة والتنويه فقط .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 534/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 28/5/2007
    LawJO
    1. اذا افصح المتهم عن نيته في مواقعة المجني عليها تحت تهديدها بالسكين وعراكه معها ولم يتمكن من إتمام فعلته لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي رفض المجني عليها ومقاومتها له وبأنه قد بدأ في تنفيذ الأفعال المادية الظاهرة إلى جناية الإغتصاب إلا أنه لم يكملها ووجدت محكمة التمييز أن أفعال المتهم تشكل سائر أركان عناصر جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292 و 68 من قانون العقوبات . وعليه وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد اتبعت حكم النقض السابق وسارت على هديــه وجرَّمت المتهم الطاعن بجناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292 و 68 من قانون العقوبات اتباعاً لقرار النقض وعاقبته على ذلك بالوضع بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات وأربع أشهر فيكون حكمها متفقاً والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 736/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 27/8/2006
    LawJO
    1. اذا اصطحب المميز ضده أسامة بسيارته المميز ضده جهاد وزوجته المشتكية إلى مدينة اربد وبعد أن تجولوا قام بشراء طعام العشاء وصعدوا على سطح منزل ووضع يده على فخذي زوجة جهاد وضمها من الخلف وحسس على صدرها وشلحها اشاربها وقبلها على فمها ورقبتها أثناء ذهاب جهاد لقضاء حاجته، وبعد ذلك بيومين ذهبوا إلى مدينة اربد واشترى اسامة عشاء ومشروبات كحولية وتوجهوا إلى المزرعة وتناولوا الطعام في المنزل الواقع فيها وقام أسامة بتشليح المشتكي منى كلسونها وإدخال قضيبه المنتصب في فرجها أثناء خروج جهاد لقضاء حاجته وبعدها تناولوا المشروبات الروحية وغادروا في ساعة متأخرة من الليل وأثناء ركوب المشتكية في الكرسي الخلفي كان المتهم أسامة يحسس على رجليها وفخذيها، فان ما قام به المميز ضده أسامة تجاه المشتكية منى تم برضاها وهي التي تجاوزت سن الحماية القانونية، وأن ذلك لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً بالنسبة له.


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •