مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هي الشروط التي يجب توافرها لاستئناف قرار حبس المدين الصادر عن رئيس التنفيذ؟ او ما هي الشروط الشكلية لقبول استئناف قرار رئيس التنفيذ / قاضي التنفيذ المتضمن حبس المدين؟
1- دفع رسوم الاستئناف.
2- ان يتم تقديم الاستئناف خلال مدة سبعة أيام تلي تاريخ تبليغ المدين قرار الحبس.
3- أن يرفق المدين مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان التنفيذ.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 26 إلى 50 من 86
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 650/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 18/7/2006
    LawJO
    1. أجاز المشرع في المادة 162/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين إلى المحكمة لوفاته أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب آخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية . وعليه وحيث أن المجني عليها مها .. والشاهد زوجها هلال .. واللذين قد أدليا بأقوالهما لدى المدعي العام لم يتم العثور عليهما بموجب كتاب مدير إدارة التنفيذ القضائي وبطيه شهادة من المختار وانه لا يعلم لهما أي عنوان بعد إخلاء المنزل رغم البحث لمدة زمنية طويلة فيكون ما قامت به محكمة الجنايات الكبرى بتلاوة أقوالهما التحقيقية واعتبارها بينة في الدعوى متفقاً والقانون .


    

    2. ان الأفعال التي قارفها المتهم اتجاه المجني عليها والتي تمثلت بطرح المجني عليها على التخت والنوم فوقها وقيامه برفع دشداشتها إلى أعلى صدرها والنوم فوقها وملامسة جسمه لجسمها من الأمام وانكشاف جسمها رغماً عنها وهي تبدي مقاومة ، وكذلك قيام المتهم برفع دشداشة المجني عليها وتمزيق كلسونها وإخراج قضيبه المنتصب من سحاب بنطلونه محاولاً إدخاله في فرجها وعدم تمكنه من ذلك لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي مقاومة المجني عليها والتحايل عليه وأن ذلك قد حال دون إتمام جريمته فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالاغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و 70 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم استطال إلى أماكن في جسم المجني عليها تعد من العورات ويحرص الناس على سترها والذود عنها وأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي لديها . وان الفعل بالوصف المتقدم له وصفان الأول :- جناية الشروع بالاغتصاب طبقاً لأحكام المادتين 292/1 و 70 من قانون العقوبات والثانية :- جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات . وحيث أنه وبموجب المادة 57/1 من قانون العقوبات إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد . وحيث أن عقوبة جريمة هتك العرض اشد من عقوبة الشروع بالاغتصاب الأمر الذي يقتضي على المحكمة والحالة هذه إعمالها وملاحقة المتهم عنها وهذا ما قامت به محكمة الجنايات الكبرى في تطبيقاتها القانونية وما توصل إليه القرار المطعون فيه يتفق وحكم القانون من حيث النتيجة والطعن من هذه الجهة مستوجب الرد .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 153/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 3/4/2006
    LawJO
    1. اذا اتجهت نية المميز إلى اغتصاب المشتكية وقد أفصح عن هذه النية بقوله لها (أنا أحبك ونفسي فيك من زمان ونفسي في ........ ) وبطحها على الأرض وحاول رفع الدشداش الذي كانت ترتديه إلاّ أنه لم يكمل ذلك لمقاومتها ومنعـه من إكمال فعلته فانها تشكل جناية الشروع في الاغتصاب خلافا للمادتين 292/2 و 68 من قانون العقوبات ، كما أن هذه الأفعال تشكل بذات الوقت جناية هتك العرض خلافاً للمـــادة (296/1) من قانون العقوبات إذ أن المميز قد أمسك نهدي المشتكية بكلتا يديه وحسس عليهما وهو بذلك قد استطال إلى عورة من العورات التي يحرص الناس على صونها ولا يدخرون وسعاً في حمايتها ، وعليه فقد جاء الحكم في محله من حيث التطبيقات القانونية إذ قضى بتجريم المميز بالوصف الأشد عملاً بأحكام المادة 57 من قانون العقوبات وهو جناية هتك العرض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1520/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 2/1/2006
    LawJO
    1. اذا كانت المشتكية تبلغ من العمر 29 سنه فإن الأفعال التي اقدم عليها المميز ضده لا تشكل جرم الاغتصاب ولا تستوجب عقاباً لأن هذه الأفعال تمت برضاء وموافقة المشتكية الأمر الذي يتعين معه عدم مسؤولية المميز ضده عن جرم الاغتصاب .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1097/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 4/10/2005
    LawJO
    1. اذا سبق للمميز وعمل أعمال قصارة في منزل المجني عليها وأنه قام بخرق حرمة منزلها ثم عاد وفي غيبة زوجها في سفر إلى سورية بالدخول إلى غرفة نومها بحدود الثالثة فجراً وجلس إلى جانبها وهي مستغرقة في نومها ثم لامس شعرها بيده وتحول بالملامسة إلى يدها ثم ذراعها حتى صحت من نومها ولما عرفت بأنه ليس زوجها صرخت واستفاق أولادها وبناتها على صراخها فهرب المميز، كل ذلك يؤكد بصورة قاطعة أن محاولاته تلك تنم عن رغبة منه في اغتصاب المجني عليها التي حدت من تماديه بعدم رضاها لملامسته لها وصراخها مما خيب أماله تجاهها . والقــول بأن ما قام به المتهم على سبيل الفرض لا يعدو أن يكون فعلاً منافياًَ للحياء هو قول غير سديد ( لأن كون المتهم لم يمس عورة الشاكية لا يغير من النتيجة شيئاً ما دام أنه باشر في الأفعال المؤدية للاغتصاب ومعلوم أن الاغتصاب هو خلاف هتك العرض الذي يشترط فيه أن يستطيل فعل الجاني إلى عورة المجني عليها - تمييز جزاء رقم (9) في القضية رقم 10/87 تاريخ 11/1/87 غير منشور) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1010/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 18/10/2005
    LawJO
    1. يشكل قيام المتهم ( المميز ) بالإمساك بالمجني عليها ودفعها وبطحها أرضاً ثم وضع إحدى يديه على فمها لمنعها من الصراخ ويده الأخرى خلف رأسها وهو جالس خلفها على الأرض ، جريمة الشروع في الاغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و 70 من قانون العقوبات ذلك إن إقدام المميز على طرح المجني عليها أرضاً ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ يفصح عن نيته لاغتصابها إلاّ أنه لم يتمكن من إتمام جريمته لحضور الشاهد بمجرد سماع صراخها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 780/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 27/9/2005
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المميز من أفعال تجاه المجني عليها بعد اللحاق بها وإشهار سكين على رقبتها وتقبيلها على وجهها وتشليحها ملابسها ووضع قضيبه في فرجها ثم إدخال إصبعه في فرجها والاستمناء عليها ، أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى بالتهديد خلافاً لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات . كما أنّ ما قام به المميز بمسك صدر المجني عليها وعض أثدائها بعد أن رفع بلوزتها إلى الأعلى وبالتهديد أيضاً يشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات إذ أنه استطال إلى عورة المجني عليها التي تحرص على صيانتها والذود عنها وقد أتى بما يخدش الحياء العرضي للمجني عليها . أمّا فيما يتعلق بجناية السرقة التي جرم بها المميز خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات ، فان ما قام به المميز من أفعال تمثلت بسرقة الهاتف الخلوي ونقود من المجني عليها قد وقع بعد أن أنهى أفعاله الأولى المكونة لجنايتي الاغتصاب وهتك العرض ، وعليه فإنّ التهمة المسندة للمميز لا تشكل جناية السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات ، ذلك أنّ الظرف المشدد المشار إليه بهذه المادة المتمثل بالتسبب برضوض وجروح نتيجة عنف يقتضي أن تكون أفعال العنف قد وقعت أثناء السرقة ولغايات اتمامها وبالتالي تكون السرقة بأفعالها المادية مكونة من أفعال مستقلة ومتميزة عن الأفعال المادية المكونة لجرم آخر ارتكبه الجاني ( أنظر بهذا المعنى قرار تمييز جزاء 167/2003 و 50/84) .
    

    2. اذا حصل التهديد بالسلاح والإيذاء الناجم عن المقاومة والرضوض والجروح ، أثناء فعل الاغتصاب وهتك العرض وأنّ السرقة حصلت بعد كل ذلك بفعل مستقل لم يقترن بإيذاء واقتصر الأمر على كون المميز يحمل سلاحاً فإنّ ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/2 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 294/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 8/5/2005
    LawJO
    1. اذا تجاوزت المشتكية الخامسة عشر من عمرها عند وقوع الأفعال التي آتاها المميزون تجاهها ، فإن قرار المحكمة بعدم مسؤولية المميزين من جناية هتك العرض بالتعاقب يتفق واحكام القانون .


    

    2. اذا اقتصرت الافعال على وضع المميز محمد قضيبه على ظهرها وبين رجليها عند فرجها والمميز معن بالتحـسيس على صدرها وتقبيلها ووضع قضيبه على ظهرها وبين رجليها من الخلف وعلى ثدييها واقدام فادي على تقبيلها من رقبتها وصدرها ، فان هذه الأفعال لا تشكل جناية الشروع بالاغتصاب والحكم ببراءتهم من هذا الجرم موافق للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 226/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/2005
    LawJO
    1. ان سماح الظنينيه رنا للظنين محمد بمواقعتها مواقعة الازواج في المرحلة الاولى قبل عقد زواجه عليها ومواقعتها مواقعة الازواج بعد طلاقها منه على فرض صحة هذه الوقائع انما تشكل جناية الزنا طبقاً للماده 282 من قانون العقوبات لكلا الظنينين .


    

    2. أن قيام الظنين محمد باحضار اصدقاء له مارسوا الجنس مع الظنينه رنا في منزله في مدينة الزرقاء وعلى فرض صحة هذه الوقائع يشكل جنحة الحض على الفجور طبقاً للماده 310 من قانون العقوبات .

    3. أن قيام المتهم بايلاج قضيبه في دبر الظنينه برضاها بعد طلاقها ودون عنف أو اكراه على فرض صحة ثبوت هذه الواقعه لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً لان الظنينه بتاريخ هذه الحادثه قد تجاوزت سن الحماية القانونية ذلك انها كانت في الثانيه والعشرين من عمرها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1232/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 30/9/2004
    LawJO
    * اذا تمثل ما قام به المتهم - المميز ضده - من أفعال بقيامه بالتحسيس على المشتكية وبمجامعته لها مجامعة الأزواج وحملها منه وإنجابها طفلة وأن هذه الأفعال تمت برضى المشتكية وموافقتها وأن المشتكية تجاوزت الثلاثين من عمرها فان أفعال المميز ضده على هذا النحو لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً ، حيث أن الإغتصاب بإجماع الفقه والقضاء هو مواقعة أنثى مواقعة غير شرعية بغير رضاها وانعدام الرضى هو ركن في جريمة الإغتصاب .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #35
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1219/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 9/11/2004
    LawJO
    * يعتبرالاغتصاب وفقاً لما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً هو مواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة بدون رضاها وذلك يستلزم إيلاج قضيب الذكر في المكان المخصص له من الأنثى [ والحد الأدنى لذلك هو إيلاج الحشفه في فرج الأنثى ] ذلك أنّ انعدام الرضا هو ركن أساسي في هذه الجريمة فإذا حصل الوقاع بالرضا فتنقضي جريمة الاغتصاب وأن بقي الفعل مجرماً وخاضعاً لنص قانوني آخر .
    * اذا لم يدخل المتهم قضيبه في فرج المجني عليها وبالتالي لم تحدث المواقعة بالمعنى المقصود في المادة 292 من قانون العقوبات فان ما قام به من أفعال تخل بعاطفة الحياء وبعرض المجني عليها لاستطالتها إلى أماكن العفة التي تحرص على صونها وسترها ، وحيث أنّ الأفعال التي قارفها المتهم كان برضا المجني عليها وقبولها فيكون ما قام به لا تشكل جريمة الاغتصاب المشار إليها في المادة 292 من قانون العقوبات ولكنها تشكل جريمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/ 1 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #36
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1194/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 14/9/2004
    LawJO
    * يعتبر المميز ضده انه ارتكب فعلين اذا حاول الاعتداء على المشتكية أثناء أن كانت معه في السيارة اذا كان ما قام به يشكل جريمتي الشروع الناقص في اغتصاب احد محارمه بحدود المادتين 296/ 1 و 300 عقوبات ، وحيث أن لهذه الأفعال وضعين مما يشكل اجتماع الجرائم المعنوي ويسأل عن الجريمه الأشد العقوبة وهي جريمة هتك العرض بحدود المادتين 296/ 1 و 300 عقوبات واذا ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المميز بالنسبة للافعال المقترفه من المميز ضده في المرة الاولى فانه تكون قد طبقت أحكام المادة 157/ 1 عقوبات تطبيقاً سليماً.
    * إن تجريم المميز ضده عن الواقعتين بجناية هتك العرض بحدود المادتين 296/ 1 وبدلالة المادة 300 عقوبات وجناية الشروع الناقص بالاغتصاب بحدود المواد 292/ 1 و 68 وبدلالة المادة 300 عقوبات ومن ثم فرض العقوبة عن كل جناية من هاتين الجنايتين وبالتالي استعمال المادة 72 عقوبات بتطبيق العقوبة الأشد بحق المميز ضده عن جريمة هتك العرض عملاً بالمادتين 292/ 1 و 68 عقوبات وبدلالة المادة 300 عقوبات وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة سنوات واربعة اشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف فان القرار يوافق صحيح القانون .
    * اذا دخل المميز ضده منزل المشتكية بعد أن قام بفتحه بواسطة مفتاح المنزل الذي زوده به شقيق المشتكية وبموافقة شقيق المشتكية ، فإن اركان جنحة خرق حرمة المنازل غير متوفرة في فعل المميز ضده .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #37
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 947/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 15/8/2004
    LawJO
    * اذا تمت مواقعة المجني عليها برضاها وان النتيجة التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى تتفق وبينات الدعوى والعقل والمنطق ، وحيث أنّ المجني عليها تبلغ من العمر ما يزيد عن العشرين عاماً فإن الافعال التي اقدم عليها المتهم ( المميز ضده ) لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #38
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 699/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 8/6/2004
    LawJO
    * اذا تمت واقعة الاغتصاب من المميز ضده برضا المشتكية وزوجها وبدون تدخل من المميز ضدهما ، وان المتهمين دخلا لمنزل المشتكية وزوجها برضائهما ، فان اعلان عدم مسؤوليته موافق للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #39
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 426/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 16/6/2004
    LawJO
    * يشكل ما قارفه المحكوم عليه من افعال المتمثلة بقيامه باللحاق بأبنـة شقيقته المجني عليها تغريد البالغة من العمر أربعة عشر عاماً وشهرين ، عند ذهابها للنوم ودفعها على السرير وضربها وشد شعرها وتمزيق البلوزة التي كانت ترتديها وتشليحها البنطلون وادخال قضيبه المنتصب في فرجها فاضاً بكارتها وانزاله داخل فرجها ، بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جريمة الإغتصاب المقترن بفض البكارة طبقاً للمادتين 292/ 2 و301/ا/ب من قانون العقوبات .
    * يشكل قيام المتهم بالنوم بجانب المجني عليها على الفرشة الموجودة في صالون المنزل وتشليحها البنطلون والكلسون اثناء أن كانت تبكي وتصرخ ووضع يده على فمها وادخاله قضيبه المنتصب داخل فرجها حتى استمنى وتكراره لهذا الفعل بعد ذلك بقليل مرة أخرى ، بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية الإغتصاب طبقاً للمادتين 292/ 2 و300 من قانون العقوبات مكررة مرتين .
    * اذا كانت المجني عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ وقوع فعل الإغتصاب عليها وأن المتهم هو خال المجني عليها وتمكن من التغلب على مقاومة المجني عليها باستعمال العنف حيث ضربها على أذنها وشدها من شعرها وثبت إحدى يديها بعد ليها كما قام بتمزيق بلوزتها حتى تمكن من ايلاج قضيبه في فرج المجني عليها وفض بكارتها متجرداً بذلك من كافة القيم الدينية والخلقية ، وثبت بأن المتهم استعمل العنف بالتغلب على مقاومة المجني عليها في اليوم التالي حيث كان يضع يده على فمها لمنعها من الصراخ اثناء قيامه باغتصابها في هاتين المرتين كما أنه قام بتهديدها كي لا تخبر والدتها بما فعله معها ، فانها تشكل أركان وعناصر الجرائم المذكورة استظهاراً سليماً وتكون اجراءات المحاكمه تمت وفقاً لأحكام القانون وخلا الحكم من أي عيب أو خطأ في تطبيقه وصدر عن المحكمة المختصة بإصداره .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #40
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 148/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 4/5/2004
    LawJO
    * اذا تمت الأفعال التي قام بها المتهم بحق المشتكية وهي قيامه بعمل المساج لها وتحسيسه على ثدييها من أسفل الملابس ومن فوقها ومجامعته لها مجامعة الأزواج بإدخاله لقضيبه المنتصب في فرجها وقذفه سائله المنوي داخل فرجها استطالت إلى أماكن عفة المشتكية وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها ، برضا وإرادة المشتكية وبدون إكراه أو عنف أو تهديد أو حيلة أو خديعة ، فان سائر أفعال المتهم مع المشتكية لا تستوجب العقاب .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #41
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 543/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 22/5/2003
    LawJO
    * اذا كانت المشتكية على علم بأن زوجها طلقها ثلاث مرات ومع ذلك قبلت بأن يجامعها مجامعة الأزواج ،فانه ما دامت على علم فلا يمكن قبول أقوالها بأن المتهم خدعها ومارس عليها الغش مما حملها على قبول قيامه بمجامعتها ، وهذا العلم لا يمكن أن تنطلي معه الحيلة عليها بإخبارها ان الطلقة الأخيرة غير واقعة ، سنداً لفتوى احضرها ، إذ أن المفتي لا يقرر أمراً مخالفاً للشرع . وكان عليها عدم تصديقه ، وما دام الأمر كذلك فإن مجامعتها تمت برضاها . وعليه فإن الحكم بعدم مسؤولية المتهم سنداً لهذه الوقائع أمر يتفق وحكم القانون ، إذ أن موافقتها تنفي عن المتهم صفة الاغتصاب .
    * ان حكم المادة /293 هذه يطبق على الانثى المصابة بضعف نفسي أو عجز جسدي أو عقلي ، فاذا لم تقدم النيابة ما يثبت أي حالة من هذه الحالات لدى المشتكية الأمر الذي ينفي عن الفعل حكم المادة الأخيرة . ويجعل الاسناد المقدم من النيابة والمعتمد من محكمة الموضوع اسناداً صحيحاً .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #42
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 464/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 29/5/2003
    LawJO
    * يعتبر الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل وحيث ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر وحيث يجوز التوكيل في عقد الزواج .
    * يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ وإذا ادعت المراهقة البلوغ بعد إكمالها الثالثة عشرة من عمرها وطلبت الزواج يأذن به القاضي - وحيث نجد أن المحاكم الشرعية في سورية قد أجرت عقد النكاح إستناداً لقانون الأحوال الشخصية النافذ لديها فإن هذا العقد قد جرى وفقاً لحكم القانون وقد وقع صححياً .
    * اذا جرى عقد الزواج صحيحاً ووفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية السوري بالإضافة إلى ذلك تم تثبيته لدى المحاكم الشرعية الأردنية ، لذلك تكون مجامعة المتهم (عايد ) إلى زوجته ( فايزة ) قد تمت إستناداً إلى عقد زواج صحيح وأن الإدعاء بخلاف ذلك هي مجادلة لا فائدة منها . وأن فعل المتهم عايد لا يمكن بأي حال أن يعد إغتصاباً، وغير معاقب عليه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #43
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 995/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 22/9/2002
    LawJO
    * لمحكمة الموضوع حسبما تقضي المادة 147 من الاصول الجزائية ان تحكم حسب قناعتها الشخصية ومن حق محكمة الموضوع ان تاخذ من اقوال المجني عليها الجزء الذي تقنع به وتطرح ما لا تقنع به ، ولا يوجب على القانون على المحكمة ان تبين سبب طرحها للبينة ، لذلك لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام ان الحكم قد قام على اسس مستمدة من عناصر ثابتة في اوراق الدعوى تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها .
    * ان فعل المتهم يشكل فعل مناف للحياء حسب احكام المادة 305/ 2 عقوبات ، وليس شروعا بالاغتصاب حسب المادة 292/ 1 عقوبات ، اذا كان جسم المتهم لم يلامس جسم المجني عليها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #44
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 508/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 10/6/2002
    LawJO
    * ان طلب المتهم من المشتكية إثر اتصالها به هاتفياً وإبلاغها له بخلافها مع زوجها مقابلته في منطقة الفحيص والالتقاء بها في تلك المنطقة واقتراحه عليها استئجار منزل لها بعيداً عن زوجها وتحريضه لها على ترك زوجها وموافقتها على استئجار المنزل وإقامتها فيه عدة أيام ، وتردد المتهم عليها أثناء ذلك وإبلاغ المشتكية لأصحاب المنزل بأنّ المتهم زوجها ومجامعته لها يشكل من جانب المتهم :
    1- جرم إفساد الرابطة الزوجية بالمعنى المقصود بالمادة 304/ 3 من قانون العقوبات كما ورد بإسناد النيابة .
    2- جرم مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بالمعنى المقصود بالمادة 294 من قانون العقوبات باعتبار أنّ المشتكية من مواليد 1985 ، وبتاريخ الفعل كانت دون الثامنة عشرة من عمرها ، وليس جرم الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292/ 1 من ذات القانون كما جاء بإسناد النيابة العامة ، مما يستلزم تعديل وصف هذه التهمة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #45
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 55/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 20/3/2001
    المنشور على الصفحة 41 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/2001
    * اعمالا لنص المادة 57 من قانون العقوبات والتي تقضي بانه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد وحيث ان عقوبة الشروع التام في الاغتصاب طبقا لنص المادتين ( 292/ 1 و 70 ) من قانون العقوبات هي اشد من عقوبة هتك العرض بسبب ما استعمل من ضروب الخداع طبقا للمادة (297) من قانون العقوبات فان تجريم المتهم المميز بجناية الشروع بالاغتصاب خلافا للمادتين ( 292/ 1 و70 ) وبدلالة المادة 57 من قانون العقوبات يكون صحيحا وموافقا للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #46
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 927/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 15/11/2000
    LawJO
    * اذا قام المميز ضده بالأفعال المسندة إليه برضاء ورغبة المشتكية ذلك أنه ثابت من أقوال المشتكية أنه سبق لها أن ركبت مع المميز ضده بسيارته وأنها خرجت إليه بعد أن سمعت زامور سيارته وأنه دار بينها وبينه حديث لمدة خمس دقائق على الباب الخارجي وأنها دخلت وتركت الباب الداخلي والخارجي مفتوحاً وبعد أن اطمأنت أن والدها نائما أغلقت عليه باب الغرفة التي نام بها الأمر الذي يدل على أن المشتكية تريد أن تنفرد بالمميز ضده دون أن يصحو عليها والدها وقد ذكرت أن بينها وبين المميز ضده علاقة حب ، فان هذا يدل على أن ما حصل من المميز ضده كان برضاء المشتكية ورغبتها مما يقتضي عدم مسؤوليته عما اسند إليه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #47
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 164/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 18/4/2000
    المنشور على الصفحة 481 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/2000
    * اذا كان فعل المتهم يشكل جناية الشروع الناقص بالاغتصاب خلافا للمادتين 292/ 1 و68 من قانون العقوبات ويشكل في الوقت نفسه جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/ 1 من القانون ذاته فان هذه الحالة تعد من حالات التعدد المعنوي للجرائم بالمعنى المقصود بالمادة 57 من قانون العقوبات التي توجب على محكمة الموضوع اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرها جميعا في الحكم والحكم بالعقوبة الاشد ولان عقوبة هتك العرض اشد من عقوبة الشروع بالاغتصاب وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد انتهت الى هذه النتيجة بان جرمت المميز بجناية هتك العرض فيكون ما توصلت اليه مطابقا للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #48
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 84/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 9/4/2000
    LawJO
    1. تستلزم تهمة الشروع بالإغتصاب من جانب المتهم أن يكون قد فرغ من جميع الافعال اللازمه التي يتم بها الإيلاج الذي انصرفت ارادته اليه وانه لم يتمكن من ذلك لاسباب خارجه عن ارادته ، فانه يتعين على المحكمه ان تبين كيف توصلت أن نية المتهم قد توجهت الى الإيلاج وان تبين الأسباب التي حالت دون تحقيق ما اتجهت اليه ارادته.

    1. اذا كشف تقرير الطبيب الشرعي على المجني عليها والمحفوظ بين اوراق التحقيق ان غشاء بكارة المجني عليها سليم ولا توجد به اية تمزقات وان فتحة الغشاء ضيقه لا تسمح بإيلاج قضيب ذكرى دون ان يحدث الايلاج تمزقاً وان المجني عليها بالتالي عذراء ، وبذلك فإن ما انتهت اليه محكمة الجنايات بعدم الأخذ بما جاء بشهادة المجني عليها التي جاء بها ان المتهم قد واقعها مواقعه تامه هو في محله ويكون ما انتهت اليه بعدم تجريم المتهم بجناية الإغتصاب هو في محله ايضاً.


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #49
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 79/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 18/4/2000
    المنشور على الصفحة 547 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/2000
    * ان الاغتصاب وفق التعريف الفقهي هو ايلاج قضيب ذكر في المكان المخصص له من الانثى دون رضاها ولا يشترط في الاغتصاب فض البكارة اذ قد يتم الايلاج دون فض للبكارة اذا كان غشاء البكارة من النوع الذي يسمح بالايلاج دون ان ينفض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #50
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 8/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/2000
    المنشور على الصفحة 221 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/2000
    * ان جريمة المواقعة او الشروع فيها هي من الجرائم القصدية التي يستلزم العقاب عليها توافر القصد العام لدى الجاني ، فاذا تحقق القصد فلا عبرة بالباعث لديه ، اذ يكفي ان يعلم الجاني بانه يمارس صلة جنسية غير مشروعة مع انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة ، وان موافقة الانثى ( المجني عليها ) على ما اقترفه المميز في هذه الحالة من افعال لا يحول دون التجريم والعقاب على النحو الوارد ذكره في المادة ( 292/ 2 ) والمادة ( 70 ) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •