مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على بطلان عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع عقد الزواج باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث فالباطل عدم ولا يبنى على العدم الا العدم .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 75 من 86
  1. #51
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 979/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 7/2/2000
    المنشور على الصفحة 289 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/2000
    ان قيام المتهم بالدخول الى منزل المشتكية ووضع يده على فمها ثم قيامه بتمزيق ملابسها وطرحها ارضا ، وشلح ملابسه حتى الركبة والنوم فوقها محاولا اغتصابها حيث وضع قضيبه المنتصب على فرجها وبين فخديها ، الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب مقاومتها له وقذف سائله المنوي على جسمها ، انما يشكل جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين ( 292/ 2 و 70 ) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #52
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 913/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/2000
    LawJO
    * في الشروع الناقص يبدأ الجاني في تنفيذ الأفعال الماديه اللازمه لارتكاب الجرم الا أنه لا يكمل هذه الافعال لحيلوله اسباب لا دخل لارادته فيها ولا تتحقق النتيجة الجرميه المبتغاه ، وأمّا في حالة الشروع التام فان الجاني يفرغ نشاطه الاجرامي كاملاً بحيث يقوم بكافة الافعال الماديه اللازمه لاتمام جريمته الا انه ولحيلوله اسباب خارجه عن ارادته لا تتحقق النتيجة المبتغاة من نشاطه الاجرامي هذا .
    * اذا بدا المتهم في تنفيذ الافعال الماديه المؤديه الى جناية الإغتصاب بأن حاول نزع ملابس المجني عليها الا انها لم تمكنه من ذلك وقاومته ودفعته وانه لم يتمكن من القيام بكامل الافعال الماديه اللازمه لجناية الإغتصاب وبالتالي فان فعله والحالة هذه انما يشكل شروعاً ناقصاً في الإغتصاب وليس شروعاً تاماً في الإغتصاب ، واعتباره مشمولاً بقانون العفو العام رقم 6/ 99 واسقاط التهمه بوصفها المعدل عن المتهم اعمالاً لنص الماده 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه يكون متفقاً والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #53
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 774/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 28/11/1999
    المنشور على الصفحة 190 من عدد المجلة القضائية رقم 11 بتاريخ 1/1/1999
    * ان اعلان ختم المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات والنطق بالحكم بنفس الجلسة يتفق وقواعد الاصول المقررة بالمواد 12 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 33 لسنة 1976 والمادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته .
    * ان صعود المميز الى سطح منزل المشتكية حيث تنام وطفلتها في غياب زوجها الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا ، ورفعه الغطاء عنها ونومه فوق صدرها ، ومحاولته منعها من الصراخ بوضع يده على فمها ، وعدم ابتعاده عنها الا نتيجة صراخها واحداثها جرحا في وجهه باظافرها ، وتوسلها اليه بان لا يعتدي عليها ويعاملها كاخته ، انما يدل على اتجاه نية المذكور لاغتصابها . وحيث ان المميز لم يتمكن من ذلك لاسباب خارجة عن ارادته ، فان ذلك يشكل جرم الشروع بالاغتصاب بالمعنى المقصود بالمادتين 292/ 1 و 68 من قانون العقوبات .
    * ان شهادات شقيق وزوج ووالد المشتكية الذين اخذوا علما منها بالحادث موضوع الدعوى في اليوم الثاني بالنسبة لشقيقها واليوم الذي يليه بالنسبة لزوجها ووالدها ، تصلح بينة يجوز اعتمادها وفقا للمادتين 156 ، 157 من الاصول الجزائية نظرا لطبيعة الدعوى وظروفها واماكن وجود الشهود بالنسبة لمنزل المشتكية .
    * ان وزن البينة وتقديرها والاخذ بها وتكوين القناعة منها تدخل في صلاحية محكمة الموضوع بمقتضى المادة 147 اصول جزائية ولا سلطان عليها في ذلك ما دام ان البينة قانونية ، واستخلاص النتيجة سائغ ومقبول .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #54
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 541/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 21/9/1999
    LawJO
    1. اذا نطق المتهم بالشهادتين امام الشخص الذي كان يرتدي الزي كماذون شرعي وامام المشتكية بقوله ( اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ) فانه يكون قد دخل في دين الاسلام فالاقرار بالاسلام يكفي في اثباته مجرد البينة الشرعية على نطق الذمي بالشهادتين حتى ولو لم يبرا من دينه السابق ودون حاجة الى اعلان الاسلام او اشهاره رسميا وعليه فليس لمحكمة الموضوع ان تبحث عن صحة المعتقد الديني الجديد ولا الباعث على اعتناق هذا المذهب ويكون قول محكمة الجنايات الكبرى ان المتهم اوهم المشتكية وخدعها باعتناقه الاسلام في غير محله لا من حيث البينة ولا من حيث سلامة التطبيق ولا يرد القول ان المتهم احتال على المشتكية واوهمها انه اعتنق الاسلام وخدع المشتكية باجراء مراسم زواج بواسطة شخص ادعى انه ماذون شرعي . وينعقد الزواج في الشريعة الاسلامية بمجرد اقتران الايجاب الصادر من احد العاقدين بالقبول الصادر من العاقد الاخر وحيث ان العقد قد شهد عليه شخصان ووقعا عليه وعلى ثلاثة نماذج من ثلاث نسخ فان العقد بهذا الشكل يكون قد انعقد صحيحا نافذا بين العاقدين بحيث تصبح المشتكية حلا للمتهم وان مواقعته لها مواقعة زوج لزوجته وان اشعار الزواج وتسجيله وتوثيقه ليس ركنا لانعقاده وانما لغايات تنظيمية وتوثيقا للعقود وحفظا للمصالح ولا يرد قول محكمة الجنايات ان العقد وهمي وبالتالي اعتبار افعال المتهم تشكل جناية الاغتصاب بالاحتيال .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #55
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 535/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 31/8/1999
    المنشور على الصفحة 749 من عدد المجلة القضائية رقم 8 بتاريخ 1/1/1999
    * حيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد استعرضت الادلة التي ساقتها النيابة العامة ، وبينت بشكل واضح وكاف ان مواقعة المميز ضده للمميز ضدها كانت تتم في جميع المرات بموافقتها ورضاها ، وبما انها امراة عاقلة راشدة تجاوزت الثلاثين من عمرها ، وحيث ان اوراق الدعوى ليس فيها ما يشير الى وجود شكوى من زوجها ، فان محكمة الجنايات الكبرى اذ قررت عدم مسئوليته عن جناية الاغتصاب لا تكون قد خالفت احكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #56
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 462/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 30/8/1999
    LawJO
    * قيام المتهم بدخول منزل المجني عليها ليلا واقترابه من فراشها ومد يده اليها وهي مستغرقة في النوم ورفع الغطاء عنها وقلبها على ظهرها وفتح سحاب بنطلونها قاصدا مواقعتها الا انه لم يتمكن من اتمام فعلته لاسباب خارجة عن ارادته بسبب استيقاظ المجني عليها يشكل الشروع الناقص بالاغتصاب بالاكراه باعتبار حالة النوم تشكل عدم الرضا ولا تشكل الشروع التام بالاغتصاب .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #57
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 462/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 30/8/1999
    المنشور على الصفحة 830 من عدد المجلة القضائية رقم 8 بتاريخ 1/1/1999
    * ان دخول المتهم ليلا الى المكان الذي كانت المجني عليها تنام فيه مع شقيقها الصغير ، واقترابه من فراشها ، والجلوس بجانبها ، ومد يده اليها وهي مستغرقة في النوم ، ورفع الغطاء عنها وفتح سحاب بنطلونها ثم قلبها على ظهرها قاصدا مواقعتها ، ولكن لم يتمكن من اتمام فعلته لاسباب خارجة عن ارادته وهي استيقاظ المجني عليها ، فان هذا الفعل يعد شروعا في الاغتصاب بالاكراه خلافا لاحكام المادتين ( 292/ 2 ، 68) من قانون العقوبات ، وذلك على اعتبار ان حالة النوم تشكل عدم الرضا ، كما استقر على ذلك الفقه والقضاء .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #58
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 390/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 9/8/1999
    المنشور على الصفحة 752 من عدد المجلة القضائية رقم 8 بتاريخ 1/1/1999
    * اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى ، وبما لها من صلاحية ، قد وزنت البينة المقدمة في الدعوى وزنا صحيحا ، وانتهت منها الى نتائج سائغة ، ووجدت ان ما قام به المميز ضده من مواقعة المشتكية كان برضاها ، فان ركنا من اركان الجرمين المسندين له ، وهو عدم الرضا ، يكون منتفيا ، مما يجعل الحكم الذي توصلت اليه بعدم مسؤولية المميز ضده متفقا مع القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #59
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 385/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 27/7/1999
    المنشور على الصفحة 462 من عدد المجلة القضائية رقم 7 بتاريخ 1/1/1999
    * حيث ان المشرع وفي المادة (57) من قانون العقوبات الاردني قد نص على انه اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم وان على المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد وحيث ان فعل المميز ضده وان كان يشكل شروعا بالاغتصاب الا انه يشكل ايضا هتكا للعرض بالمعنى الوارد في المادة (296/ 1) من قانون العقوبات . وحيث ان ذلك يعد من قبيل التعدد المعنوي للجرائم ، وهو انطباق اكثر من وصف قانوني على الفعل الجرمي الواحد ، فقد كان يتوجب على محكمة الموضوع ان تقوم بتعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالاغتصاب طبقا للمادتين ( 292/ 1 و 70) الى جناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة (296/ 1) من قانون العقوبات ، لان عقوبة جناية هتك العرض هي اشد من عقوبة جناية الشروع الناقص بالاغتصاب .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #60
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 362/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 5/8/1999
    المنشور على الصفحة 885 من عدد المجلة القضائية رقم 8 بتاريخ 1/1/1999
    * لما كان من المحال قانونا ان يقع الاغتصاب على انثى بعد قتلها ، باعتبار ان جناية الاغتصاب لا تقع الا على انثى حية ، فان ما انتهت اليه محكمة الجنايات الكبرى ان القتل الذي اتاه المتهم كان تمهيدا لاغتصاب المقتولة ، هو في غير محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #61
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 348/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 1/9/1999
    المنشور على الصفحة 695 من عدد المجلة القضائية رقم 9 بتاريخ 1/1/1999
    * اذا كان المتهم قد بدا في تنفيذ الافعال المؤدية الى ارتكاب جناية الاغتصاب الا انه لم يتمكن من اتمام عملية هتك عرض المجني عليها كونها لم تمكنه من ذلك واستطاعت بحركتها ومقاومتها الشرسة التغلب عليه واسقاطه من فوقها فان ما قام به المتهم يشكل جناية الشروع الناقص في الاغتصاب خلافا للمادتين (292/ 1 و 68 ) من قانون العقوبات وليس الشروع التام في تلك الجريمة خلافا للمادتين ( 292/ 1 و 70 ) من ذات القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #62
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 275/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 16/5/1999
    المنشور على الصفحة 616 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1999
    * اذا وجد من خلال تدقيق الاوراق ان المشتكى عليه وعلى فرض ثبوت الجرائم المسندة اليه قد قام بدفع المجني عليها داخل بيتها واغلق الباب وهددها بسكين واجبرها على نزع كافة ملابسها وبفعله هذا يكون قد هتك عرضها على فرض ثبوت ذلك ثم حاول تحت التهديد اغتصابها وارتكاب الفاحشة معها الا انها قاومته وهذا يشكل شروعا بالاغتصاب ثم بالنتيجة قام وبالتهديد بوضع قضيبه في فمها وهذا هتك عرض ثم سرق مصاغها تحت تهديد السلاح .
    * على فرض وقوع هذه الجرائم فان جريمة الشروع بالاغتصاب هي الاشد عقوبة وكذلك هتك العرض وبما ان السرقة جرم متلازم مع الجريمتين المذكورتين فان المرجع المختص في التحقيق مع المشتكى عليه في هذه الجرائم منعقد للمدعي العام الذي من اختصاصه التحقيق في الجريمة ذات العلاقة الاشد وهو مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #63
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 67/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 31/3/1999
    المنشور على الصفحة 490 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1999
    * حيث ان ما اقدم عليه المتهم من افعال ، والتي تمثلت باعطاء المجني عليها زجاجة البيبسي وبها مخدر ، وطلبه منها شربها ، حيث اغمي عليها ، وبعد ان صحت شعرت بالم في فرجها والدم نزف من فرجها ، وان المتهم شلحها بنطلونها وكلسونها وكان يقف بجانبها وهو شالح بنطلونه وكلسونه ، وكان قضيبه منتصبا ، وعندما سالته لم فعل بها هذا اجابها بان الشيطان اغواه . وحيث ان الخبرة الفنية اثبتت ان الطفلة التي انجبتها المجني عليها هي ابنة المتهم بنسبة 999569ر0% فان هذه الافعال من جانب المتهم تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب المقترنة بفض بكارة المجني عليها بحدود المادتين ( 292/ 1 و 301 ) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #64
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 60/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 14/3/1999
    المنشور على الصفحة 539 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1999
    * ان ما اقدم عليه المتهم المميز من افعال تمثلت باستدراجه للمشتكية لمنطقة خالية واشهار مسدسه عليها واجبارها على النزول من السيارة والسير في منطقة خالية وطرحها ارضا وتمزيق ملابسها واخراج قضيبه من سحاب بنطلونه وادخاله في فرجها هذه الافعال تشكل عناصر واركان جناية الاغتصاب بحدود المادة 292/ 1 من قانون العقوبات وتشكل جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المادتين ( 3 و4 ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #65
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 326/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 9/6/1998
    المنشور على الصفحة 742 من عدد المجلة القضائية رقم 6 بتاريخ 1/1/1998
    * ان مجامعة القاصر التي هي دون الخامسة عشرة من عمرها اذا كانت قد تمت برضاها لا تعتبر اغتصابها وبالتالي فان نص المادة 292 عقوبات لا ينطبق على هذه الافعال وانما يطبق عليها حكم المادة 298 من ذات القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #66
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 322/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 21/6/1998
    المنشور على الصفحة 623 من عدد المجلة القضائية رقم 6 بتاريخ 1/1/1998
    * ليس للمحكمة ان تغفل ما جاء باقوال وشهادات المجني عليها بشان وقائع الدعوى ، وبشان المرات الثلاث التي تعرضت فيها للمواقعة رغما عنها ودون رضاها من قبل المميز ضده رغم ان شهادتها هذه ماخوذة تحت القسم القانوني ، كما ان المحكمة قد اثبتت في محضر المحاكمة وبعد ان استمعت لشهادتها انها مطابقة لما جاء في شهادتها امام المدعي من حيث المضمون ، مما مؤداه انتفاء أي سبب لاستبعاد هذه البينة ما دام لا يوجد فيه أي تناقض.


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #67
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 252/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 9/5/1998
    المنشور على الصفحة 620 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1998
    * ان قيام المميز ببطح المشتكية على الارض ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية الى ما تحت اماكن العفة فيها وكشف عورتها لا يعني بالضرورة الا رغبته في مواقعتها. وعليه فان الفعل الذي ارتكبه المميز يستجمع كافة عناصر جرم الشروع بالاغتصاب بعد ان منعته المشتكية بالقوة من اتمام فعلته.


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #68
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 233/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 25/4/1998
    المنشور على الصفحة 288 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1998
    * اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد قنعت من خلال البينات المقدمة اليها ان المميز بعد ان دخل الى بيت المجني عليها حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا ، قام بالامساك بها من شعرها ورماها على الارض واغلق فمها بيده ونام فوقها ومزع بلوزتها بواسطة شفرة كان يحملها ثم مد يده على بنطلونها محاولا انزاله بقصد اغتصابها الا انها قاومته وصارت تصرخ الى ان حضرت والدة زوجها على صراخها فتركها المميز وهرب وحين سمع زوج المجني عليها الصراخ وحضر الى المنزل لاستطلاع الامر التقى المميز الذي قام بضربه بموس وراح يطلق العيارات النارية في الهواء ، فان قرار المحكمة بادانة المميز بجناية الشروع التام بالاغتصاب وبجنحة اطلاق عيارات نارية بدون داع يكون مطابقا للاصول والقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #69
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 227/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 19/5/1998
    المنشور على الصفحة 623 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1998
    * ان الافعال التي قام بها المميز تجاه المجني عليها ، وهي دخوله الى بيتها الساعة الواحدة ليلا ومن ثم الى غرفتها التي تنام بها مع اولادها ، بعد فتح باب الغرفة وجلوسه بجانبها على فراشها وقد صحت من نومها على حركته بجانبها ثم سحبه الغطاء عنها فيكون المميز قد افصح عن نيته باغتصابها بان اقترب منها لها ( بدي انام عندك ) ولكن المجني عليها قامت بدفعه واخذت تصرخ وتشتمه وتحقره فافاق الاولاد من النوم مما اضطر المميز الى مغادرة المكان بسبب لا يد له فيه وهو صراخ المجني عليها وحضور الجيران على صراخها واستيقاظ اولادها من النوم فان ذلك يشكل من المميز شروعا ناقص باغتصاب المجني عليها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #70
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 754/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/1998
    LawJO
    * ثبوت حدوث المواقعة وفض البكارة بتقرير الطبيب الشرعي وثبوت ان المتهم راجع الشاهدة الطبيبة النسائية لمعرفة ما اذا كانت المجني عليها قد اجهضت وعن احتمال حملها وهي بينة قانونية تؤيد علاقة المتهم بالمجني عليها ويربطه بجريمة الاغتصاب مما يجعل من عدم معالجة هذه البينات وتجاهلها وعدم مناقشتها مخالفاً للقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #71
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 591/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 30/11/1997
    LawJO
    * يعتبر الإكراه أو التهديد بموجب المادة 292/ 1 من قانون العقوبات ظرفاً مشدداً داخلاً في حساب تشديد عقوبة الاغتصاب ( مواقعة انثى ( غير زوجه ) بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع ) على هذا الاساس .
    * تقضي العدالة عند تحديد مسئولية الجاني عن جريمة الاغتصاب ، بعدم معاقبته على التهديد مرة أخرى لئلا يعاقب على الفعل الواحد مرتان خلافاً لما تقضي به المادة 58/ 1 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى من هذا الجانب معيباً وحقيقاً بالنقض .
    * تعتبر الزجاجة وإن كانت أداة جارحة إلاّ انها لا تدخل في مفهوم السلاح بالمعنى الوارد في المادة 156 عقوبات ، ويكزن الحكم بادانة المتهم بهذه الجنحة ، مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ومتعينـاً نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #72
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 572/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 4/12/1997
    LawJO
    * يستفاد من المادة 13/أ من قانون محكمة الجنايات الكبرى ، ان قرارات محكمة الجنايات الكبرى تكون قابله للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابيه وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي .
    * يشكل قيام المتهم بالامساك بالمجنى عليها ورميها أرضاً وضربها ضرباً مبرحاً وخلع كالوتها وكلسونها بالقوة رغم مقاومتها الشديده وضرب رأسها وشجه وادخال جزء من قضيبه المنتصب في فرجها ، مواقعة لها واغتصاباً بما يتفق مع ما نصت عليه المادة 292 من قانون العقوبات ، ذلك أنه يستوى فيه ادخال جزء من القضيب في الفرج بين الشفرتين أو ادخاله كله داخل المهبل .
    * يعتبر قيام المميز ضده بضربه للمجني عليها وايذائها للتغلب على مقاومتها توطئة لأغتصابها ، عنصراً من عناصر جناية الاغتصاب التي ارتكبها ، مما يقتضي عدم مسؤوليته عن جنحة الايذاء .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #73
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 383/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 22/7/1997
    المنشور على الصفحة 592 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
    * ان قيام الجاني بانزال بنطلونه وكلسونه الى اعلى ركبتيه والنوم فوق المجني عليها حيث كان قضيبه منتصباً وقيامه بتقبيلها ومحاولة ادخال قضيبه في فرجها بعد ان مزق بنطلونها وكلسونها من الامام الا ان المجني عليها اخذت تقاومه وتصرخ حتى حضر المجاورون على صراخها فان افعال الجاني تشكل جريمة الشروع التام بالاغتصاب والمعاقب عليها بموجب المادتين 292، 70 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #74
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 339/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 8/7/1997
    المنشور على الصفحة 541 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
    * اذا كانت المحكمة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من خلال البينات المقدمة في الدعوى وقضت بتجريم المتهم بجناية الشروع التام بالاغتصاب في حدود المادتين 292/ 2 المعدلة و70 من قانون العقوبات بعد ان دللت على توافر عناصر جريمة الشروع التام بالاغتصاب بايراد الادلة التي استخلصتها من الدعوى استخلاصاً سائغاً ومقبولاً واذا كانت اجراءات المحاكمة قد تمت وفق الاصول وخلا الحكم من عيب مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه وصدر عن محكمة لها الولاية في الفصل في الدعوى بالاضافة الى العقوبة التي تقع ضمن حدها القانوني فان الحكم يكون سليماً من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #75
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (292) من قانون العقوبات (الاغتصاب ومواقعة القاصر)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 59/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 24/2/1997
    LawJO
    * لمحكمة الجنايات الكبرى بما لها من صلاحية بصفتها محكمة موضوع في وزن البينه وتقديرها والحكم حسب قناعتها الشخصية عملا بالمادة 147/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه القناعة من البينات التي ساقتها والتي قنعت بها بارتكاب المميز لجرم الشروع بالاغتصاب خلافا للمادتين 292 و 70 عقوبات وجنحة خرق حرمة المنازل خلافا للمادة 347 عقوبات المســــندتين اليه ، وتكون البينات التى اعتمدتها هي ادلة مقبولة في الاثبات وانها في سبيل تكوين قناعتها ناقشت ادلة الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتيجة التي توصلت اليها استخلاصا سائغا ومقبولا تؤدي اليه هذه الادلة ، وحيث ان الافعال التى قنعت محكمة الموضوع بان المميز قد قارفها تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين 292و 70 عقوبات وجنحة خرق حرمة المنازل خلافا للمادة 347 عقوبات 0 فتكون موافقة للقانون .
    * اذا قدم المميز الى محكمة التمييز صك مصالحه بتاريخ لاحق لتاريخ صدور الحكم المميز يفيد ان والد المجنى عليها اسقط حقه الشخصي عن المميز فان مقتضى ذلك تأييد الحكم من حيث التجريم ونقضه من حيث العقوبة للبحث فيما اذا كان هذا الاسقاط يشكل سببا مخففا تقديريا ام لا .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •