قــرار رقــم (2) لسنــة 2010

صــادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيــن

---------

بتاريــــخ 17 صفر لسنة 1431هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (32/1/666) تاريخ 26 ربيع الأول 1430 هجرية اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه لتفسير المادتيــن (91) و (92) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وما طرأ عليه من تعديلات وبيان ما يلي :-

1- هل أنّ إلغاء قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وتعديلاته بمقتضى المادة (92) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته يؤدي إلى إلغاء الأنظمة الصادرة بمقتضى ، ومنها نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم (30) لسنة 1966 .

2- هل أنّ نص الفقرة (ب) من المادة (91) من قانون الاتصالات ذاته يفيد بأنّ نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم (30) لسنة 1966 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 الملغي ، بموجب أحكام قانون الاتصالات المشار إليه أعلاه ، ما زال نافذاً ، أم لا ؟

3- هل أنّ صدور الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات إياه وهـــي :-

ثانياً : تنص المادة (92) من القانون ذاته ، على ما يلــي :-

( يلغى كل من :-

أ- قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليـه .

ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه .

ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانـــــــــون ) .

ثالثاً : وتنص الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (90) من قانون الاتصالات ذاته على ما يلـــي :-

(أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها أو استخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .

وتعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها .

ب- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول ) .

رابعاً : عرفت المادة (2) من قانون الجمارك وتعديلاته رقم (20) لسنــة 1998 ( التعريفة ) بما يلي :-

( التعريفـــة : الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه ) .

خامساً : وتنص المادة (9) من قانون الجمارك إياه ، على ما يلــي :-

( بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الأخرى المقررة ، إلاّ ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار أو أي قانون امتياز أو اتفاقية دوليــــة ) .

وبعد التدقيق والمداولــــة في النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير وجواباً على السؤالين الأول والثاني فإنّ أحكام قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 تناولت تنظيم حيازة واستخدام التلغراف اللاسلكي المعرّف بالمادة (2) منــــه .

وإنّ أحكام نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الصادر بموجب المادة (4) من القانون المشار إليه تناولت تحديد الرسوم الجمركية التي تستوفى عند التخليص على أجهزة الراديو وكما تنص على ذلك المادة (2) منه وجاءت تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه .

أمّا قانون الاتصالات وتعديلاته رقم 13 لسنة 1995 فقد تناولت أحكامه تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة للمملكة .

كما يستفاد من أحكام المادة (6) منه ، ولم تتناول تنظيم حيازة واستخدام التلغراف اللاسلكي حتى يكون نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 لازماً لتنفيذ أحكامــــــــه .

وبناء ًعليه فإنّ إلغاء قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وتعديلاته بمقتضى المادة (92) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته أدى إلى إلغاء الأنظمة الصادرة بمقتضاه المتعارضة مع أحكام قانون الاتصالات إياه ومنها نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 .

وإنّ نص الفقرة (ب) من المادة (91) من قانون الاتصالات ذاته يفيد بأنّ نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30لسنة 1966 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 ألغي تبعاً لإلغاء هذا القانون ، ولم يعد سارياً منذ تاريخ نفاذ قانون الاتصالات إيـــــــــاه .

وإنّ الأنظمة الصادرة بمقتضى قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 ، وقانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 ومنها نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 ألغيت بإلغاء القانونين المذكورين وصدور الأنظمة المشار إليها في السؤال الثالث .

هــذا ما قررنـاه بالإجمـاع بشـأن التفسيـر المطلـوب .


المواضيع المتشابهه: