15-04-2010 نظرة عامة


اعتُمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما في تموز/يوليه 1998، وكان حدثاً رحبت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتباره خطوة هامة في سبيل ضمان ألا تعود جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بمنأى عن العقاب.
.
كان السيد جوستاف موانييه، أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أول من اقترح قبل مائة وأربعين سنة إقامة محكمة جنائية دولية. ولم يبدأ المجتمع الدولي النظر في هذه الفكرة إلاّ مع بروز الأمم المتحدة إلى الوجود، ولم يقرر التحرك لتنفيذها إلاّ في عام 1998.


وتشكل المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر آلية حاسمة لتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب، وتحديداً الفشل في معاقبة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.


وحسبما ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية في مقاضاة الجرائم الدولية. ويتعين على الدول بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 مقاضاة الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أمام محاكمها الوطنية أو تسليمهم لكي يحاكموا في مكان آخر.


ولا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية بهذا المعنى أن تمارس اختصاصاً مكملاً على الجرائم الدولية، أي أنه لا يجوز لها النظر في أي قضية إلاّ عندما تكون الدولة غير قادرة على مقاضاة المشتبه بهم أو غير راغبة في ذلك. ويجوز لها أيضاً البدء بالنظر في القضية عندما يطلب منها مجلس الأمن ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.


وتمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ويشمل ذلك معظم الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي تغطيها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان العام 1977 سواء ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي أو غير دولي.


ويشمل النظام الأساسي جرائم حرب محددة مثل جميع أشكال العنف الجنسي المرتكبة خلال نزاع مسلح واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة للمشاركة في الأعمال العدائية.


وفيما يتعلق بالإبادة الجماعية، تكرر المحكمة الجنائية الدولية تعريف الجريمة الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وتعرف الاتفاقية الإبادة الجماعية على أنها الأفعال المرتكبة (مثل القتل المتعمد) بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.


وتمتلك المحكمة الجنائية الدولية كذلك اختصاصاً على الجرائم ضد الإنسانية والتي تشمل سلسلة من الأفعال المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.


ولم تُعرّف جريمة العدوان التي أُشير إليها أيضاً في النظام الأساسي لدى إنشاء المحكمة، ولكن التعريف سيرد ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عند تحديده.


وعلى عكس المحاكم الدولية الأخرى، يجوزللمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات ضد الأفراد ولكن ليس ضد الدول. غير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يتضمن أي إشارة تعفي الدول من الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني القائم أو القانون الدولي العرفي.


وتُشجع اللجنة الدولية بشدة الدول على التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن، كما أنها تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع الدول الأطراف على مراجعة تشريعاتها الوطنية القائمة، وذلك لضمان وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب.

ورحبت اللجنة الدولية أيضاً بمنح موظفي اللجنة الدولية الحصانة التي تعفيهم من تقديم الأدلة التي بحوزتهم للمحكمة كما ورد في المادة 73 من القانون الأساسي.

وتقرهذه المادة بالدور الأساسي الذي يمثله عامل السرية والذي سيستمر في تمثيله في جميع عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وسوف تواصل اللجنة الدولية التحكم الكامل بالمعلومات التي قد تحصل عليها أثناء عملها بشكل وثيق مع جميع أطراف النزاع، وهذا ما سيمكنها من إحاطة جميع الاتصالات أو التقارير التي قد تقدمها بشأن المقاتلين وغيرهم من حاملي السلاح بسرية تامة، ومن أداء مهمتها الإنسانية الرامية إلى الحد من المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة.


المواضيع المتشابهه: