مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما هي الشروط الواجب توافرها في شهود عقد الزواج ليكون صحيحاً ؟؟
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 56
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)

    قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)




    تنبيه: بعض القرارات تحتوي على وصف والفاظ مباشرة، اذا لم يكن هذا يناسبك لطفا لا تتابع القراءة.

    * تم نشر هذه القرارات لغايات علمية بحتة


    المادة 296


    3. هتك العرض :


    1. كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات .

    2. ويكون الحد الادنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2326/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 17/1/2012
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المتهم الطاعن من أفعال تمثلت بإقدامه على التحسيس على فخذي المجني عليه مصطفى وتقبيله على فمه وخذه ورقبته ثم محاولته تشليحه البنطلون إلا أن مقاومة المجني عليه منعته من ذلك وتكرار محاولته تشليح بنطلونه حتى انقطع قشاط بنطلونه مما جعل المتهم يمد يده إلى مؤخرة المجني عليه من تحت الملابس وإنزال بنطلونه لعند ركبتي المجني عليه حيث تمكن من دفشه وإسقاطه على الدرج وهذه الأفعال استطالت إلى مواطن العفة والعورة في جسم المجني عليه جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات كون المجني عليه تجاوز الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل وكذلك تشكل جناية الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات وليس جناية الشروع باللواط خلافاً للمادتين (295 مكرر/1/ب و70) من قانون العقوبات كون المشرع بالقانون رقم 8 لسنة 2011 قد قام بإلغاء النص القانوني باعتبار جرم اللواط جريمة بموجب المادة المشار إليها أعلاه. وحيث أن الأفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لأحكام المادة (57) من قانون العقوبات فإن المتهم يلاحق بالوصف الأشد وهو جناية هتك العرض خلافاً للمادة (296/1) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2176/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/2012
    LawJO
    1. جرى الفقه والقضاء على أن الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296 -299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فإن استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص سائر الناس على ستــرها ولا يدخرون وسعاً في صونها فالجريمة هتك العرض وإن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير المساس بالعورات فالجريمة هي فعل منافٍ للحياء. وفي الحالة المعروضة فإن المجني عليها ذكرت في شهادتها أن فعل المتهم المميز ضده اقتصر على تقبيلها على رأسها وخدها وحضنها دون ملامسة أو ملاصقة لصدرها دون المساس بالعورات مما يشكل فعله فعلاً منافياً للحياء خلافاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات كما انتهت لذلك محكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع بما لها من صلاحية بمقتضى المادة 147من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الأخذ بما تقنع به من بينات الدعوى وطرح ما سواه منها ولا معقب عليها في ذلك ما دامت البينة المعتمدة قانونية والنتيجة المستخلصة سائغة ومقبولة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2124/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 18/1/2012
    LawJO
    1. تشكل الأفعال التي قام بها المميز ضده التي تتمثل بقيام المميز ضده بمسك المجني عليها من يدها ثم وضع يده على حافة بنطلونها وأدخل إصبع يده إلى داخل الفيزون من جهة مؤخرتها إلا أنه لم يتمكن من تحقيق غايته بسبب سماعه لصوت والدتها تسأل شقيقتها عنها سائر أركان وعناصر جناية الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين (296/2 و70) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2123/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/1/2012
    LawJO
    1. يشكل بالتطبيق القانوني قيام المحكوم عليه شريف بالأفعال التي قارفها تجاه المجني عليه والمتمثلة في أخذ المجني عليه إلى مكان مهجور وتربيطه من قدميه ويديه واخراج قضيبه المنتصب وشلح بنطلونه وكلسونه وطلبه من المجني عليه أن يشلح ملابسه وحمله سلاح ناري بدون ترخيص وأداة حادة الشروع بهتك العرض بحدود المادتين 296/2و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة (101) من ذات القانون ، على اعتبار أن قيامه بأخذ المجني عليه (الطفل) من الشارع والسير به إلى مكان مهجور وتربيطه من قدميه ويديه أدخلت الرهبة والخوف في نفس المجني عليه صورة من صور العنف والتهديد.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2078/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 5/1/2012
    LawJO
    1. اذا تواجد المجني عليه أحمد .. المولود بتاريخ 6/3/1994 الذي يعاني من إعاقة عقلية متوسطة الدرجة ونسبة الذكاء 49% في حديقة أمانة عمان قابله المتهم المميز ضده الذي كان يحمل موساً وأخذه رغماً عنه إلى منطقة شجرية مخفية وشلحه بنطلونه وكلسونه وبطحه على الأرض ونام فوقه وقضيبه منتصب وأخذ المجني عليه يصرخ وشاهدهما مجموعة من الأشخاص رموهما بالحجارة وحالوا دون فرار المتهم لحين حضور رجال الأمن العام وإلقاء القبض عليه. فإن فعل المتهم المميز ضده يشكل جرم هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات كما يشكل جرم هتك العرض بحدود المادة (297) من القانون ذاته وأن ذلك من قبيل التعدد المعنوي للجرائم المنصوص عليها في المادة (57) من قانون العقوبات يقتضي الحكم بالعقوبة الأشد، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2069/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/1/2012
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادة (233) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم (16) لسنة 2001 انها بينت الإجراءات المتوجب على المحكمة اتباعها في حالة كون المتهم يعاني من مرض نفسي وعقلي فإذا ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو العقلي تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة لتزويد المحكمة بتقرير عن وضعه المرضي وأنه إذا تبين للمحكمة أن المريض نفسياً قد ارتكب التهمة المسندة إليه وأنه حين ارتكابه إياها كان مصاباً بالمرض الذي جعله عاجزاً. عن إدراكه كنه أعماله وأنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم الذي قررت إدانته وعدم مسؤوليته جزائياً إعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه. وأن الفقرة الثانية من هذه المادة تقضي بأن كل من أعفي من العقاب يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد أحالت المتهم إلى المركز الوطني للصحة النفسية لوضعه تحت إشراف ثلاثة أطباء لمدة شهر لتقرير حالته النفسية والعقلية. وحيث أن الأطباء قدموا تقريراً طبياً عن حالته وتم الاستماع إلى شهاداتهم وتبين أن المتهم يعاني من مرض الهوس الاكتئابي منذ عشر سنوات وأن هذا المرض مرض عقلي مزمن وأن المتهم استقرت حالته ولا بد من مراقبته في المستشفى حتى يحكم عليه أنه شفي اجتماعياً. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت إلى قيام المتهم بارتكابه الجرم المسند إليه وبعد أن تبين لها انه وقت ارتكاب الجريمة كان تحت تأثير المرض العقلي المزمن ولا يدرك كنه أعماله وقضت بإدانته بجناية هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات وعدم مسؤوليته بسبب مرضه النفسي ومن ثم قامت بتطبيق حكم المادة (92) من قانون العقوبات بإيداع المتهم المركز الوطني للصحة النفسية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه اجتماعياً ولم يعد يشكل خطراً على السلامة العامة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2046/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 4/1/2012
    LawJO


    1. يعتبر اعتراف المتهم الطاعن بالواقعة موضوع الدعوى لدى الضابطة العدلية وقدمت النيابة العامة البينة على أن تلك الإفادة أديت بطوعه واختياره وذلك من خلال سماع شهادة المحقق الذي ضبط إفادة المتهم الطاعن وأكد أنه اعترف بطوعه واختياره وبدون إكراه أو تهديد فإن هذا الاعتراف يعتبر بينة قانونية صالحة لبناء حكم عليه أما ادعاء المتهم بأنه صغير السن وخاف من الشرطة فإن هذا الادعاء غير صحيح لأن المتهم تجاوز سن الثامنة عشرة من عمره وبذلك فإن اعتماد محكمة الموضوع على اعتراف المتهم الطاعن لدى الضابطة العدلية يتفق وأحكام القانون.
    2. اذا ذهب المتهم إلى مدرسة أبي طالب النموذجية في مدينة السلط ودخل إلى حمامات المدرسة وأثناء وجوده داخل الحمامات دخل الطفل محمد .. عند ذلك أقدم المتهم على وضع الطفل على الحائط وشلحه بنطلونه وقام بتقبيله على خده وفمه وبعد ذلك خرج الطفل محمد معن ودخل الطفل محمد عبد الكريم .. وأقدم المتهم على مسكه من يده وشلحه بنطلونه وكلسونه وأخرج قضيبه أمام الطفل وقام بتقبيل الطفل على خده أكثر من مرة وطلب من المجني عليه محمد عبد الكريم أن يخرج حمامته وقام بفك سحاب جاكيت المجني عليه محمد لمشاهدة صدره وبعد ذلك قام بإقفال باب السحاب والاستمناء على الأرض وأثناء ذلك دخلت المعلمة ميراند .. إلى الحمامات بناءً على طلب أحد أولياء أمور الطلاب وعند فتحها الباب شاهدت المتهم محمد عاطف مع المجني عليه محمد عبد الكريم وقامت بأخذ الطفل إلى الإدارة وتم إخبار ذوي المجني عليهما وجرت الملاحقة. وحيث أن محكمة الموضوع ولتكوين قناعتها هذه ناقشت أدلة الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً لا تؤدي إليه هذه الأدلة وأخصها اعتراف المتهم لدى الضابطة العدلية وشهادة المجني عليهما المأخوذة على سبيل الاستدلال والتي تأيدت بشهادة والديهما عبد الكريم .. ومعن .. وشهادة والدة المجني عليه محمد معن الشاهدة مها .. المنقولة عنهما بعد برهة وجيزة والشاهدة ميراند صالح خليفة وقد قامت المحكمة باقتطاف فقرات من هذه البينات ضمنتها قرارها فإنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية ويكون تجريم المتهم بجنايتي هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون على اعتبار أن أفعال المتهم قد استطالت إلى عورة المجني عليهما وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديهما وعلى اعتبار أن هذه الأفعال قد حصلت من المتهم بدون إكراه أو تهديد على المجني عليهما اللذين لم يبلغا الثانية عشرة من عمرهما بتاريخ حصول الواقعة موضوع الدعوى.

    3. تعتبر محاكم الموضوع غير ملزمة بمناقشة البينة الدفاعية والتعرض إليها إذا ما أخذت ببينة النيابة العامة وقنعت بها بمقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    4. لا يشترط لتحقق جريمة هتك العرض وتوافر أركانها أن يكون المتهم قادراً على الممارسة الجنسية وإنما يكفي أن يقوم المتهم بأفعال من شأنها الاستطالة إلى عورة المجني عليه وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه والذي يحرص الناس على حمايتها والذود عنها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2004/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/2012
    LawJO
    1. اذا قام المحكوم عليه بتهديد المجني عليه باتخاذه إحدى وسائل العنف وهي استخدام مشرط وإشهاره عليه وتحت التهديد قام بأخذ المجني عليه إلى منطقة مهجورة وأجبره على شلح كلسونه وبنطلونه ومن ثم وضع قضيبه على مؤخرته وبين فخذيه من الخلف حتى استمنى على الأرض مكرراً فعلته مرتين على فترتين متباعدتين إضافة إلى قيام المتهم بتهديد المجني عليه بإشهاره أداة حادة ( موس ) لإجباره على هتك عرضه وأخذه إلى مكان خالٍ وذلك للاعتداء عليه إلا أنه صادف مرور دورية الشرطة في تلك اللحظة كان سبباً مانعاً حال دون إتمام فعلته ، فان هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة ( 296/2) من قانون العقوبات مكررة مرتين ، وجناية الشروع الناقص لتلك الجريمة ، خلافاً لأحكام المادتين (296/2 و68) من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادتين ( 155و156) من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1924/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 18/1/2012
    LawJO
    1. اذا قام المتهم أثناء نزول المجني عليها على درج العمارة اثناء جلوسه على درج العمارة وأثناء مرورها بجانبه، بمسك يدها اليسرى من منطقة الساعد وقال لها (هسه بدي أطلعك على السطح) وقام بوضع يده على صدرها الأيسر وشعرت بأنه مسك صدرها بيده، وكان ذلك من فوق حجاب الصلاة الذي ترتديه، قامت على أثر ذلك بالصراخ وهربت إلى شقة زوجة أبيها. فان الأفعال التي قام بها المتهم / المميز ضده استطالت إلى عورة المشتكية وتشكل جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1868/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 19/1/2012
    LawJO
    1. تشكل الأفعال التي قارفها المتهم بحق الشاهدة سمر والمتمثلة بوضع يده على ثدييها وفخذيها من تحت التنورة القصيرة التي كانت ترتديها رغماً عنها كافة أركان وعناصر جريمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1775/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 14/11/2011
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باستدراج المجني عليه الذي لم يتجاوز الخمس عشرة من عمره إلى حفرة في منطقة حرجية وإرغامه على تشليحه بنطلونه وكلسونه إلى ركبته ووضع البصاق على قضيبه وإدخاله في شرج المجني عليه رغماً عنه وإحداث تمزق في فتحة شرجه جناية هتك العرض خلافاً للمادة (296/2) من قانون العقوبات.

    2. اذا ارتكب المتهم جناية هتك العرض خلال أقل من عشر سنوات على ارتكابه لجناية هتك العرض السابقة وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم بموجب حكماً مبرماً فانه يقتضي تشديد العقوبة عملاً بالمادة (101) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1662/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 14/11/2011
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المتهم المميز من أفعال مادية تجاه المجني عليه أمين المولود بتاريخ 21/8/1998 والذي لم يكمل الثانية عشرة من عمره بتاريخ الحادث تمثلت بقيامه بتقبيل المجني عليه على خديه وشفتيه والتحسيس على مؤخرته رغماً عنه هذه الأفعال من جانب المتهم بحق المجني عليه، العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادتين ( 296/2و300) من قانون العقوبات باعتبار أن المتهم من رجال الدين وإمام المسجد ومعلم.

    2. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن محكمة الموضوع إذا ما أخذت وقنعت ببينة النيابة العامة وأبرزت في قرارها هذه البينات فإن ذلك يعني أنها لم تأخذ بالبينة الدفاعية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1363/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 24/10/2011
    LawJO
    1. اذا تم إلقاء القبض على المدعى عليه في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 18/6/2010 وتم ضبط إفادته في الساعة الحادية عشرة والثلث من مساء اليوم ذاته وتم تنظيم المحضر المنصوص عليه في المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالتاريخ المذكور وتم توديعه إلى مدعي عام إربد الساعة الواحدة والربع من ظهر يوم 19/6/2010 وأن تعديلاً جرى على بعض التواريخ في المحضر المشار إليه بتغيير الرقم ( 8) إلى ( 9) فانه موافق للقانون.

    2. اذا قام المتهم أثناء عودة المجني عليه الطفل أحمد البالغ من العمر حوالي ست سنوات ونصف إلى منزله بالإمساك بالمجني عليه وهدده بأداة حادة واقتاده رغماً عنه إلى منطقة شجرية قرب البلدية وهناك قام بتشليح المجني عليه ملابسه وهو قام بخلع بنطلونه وكلسونه وأخرج قضيبه ووضع عليه شامبو وحاول إدخال قضيبه في فتحة شرج المجني عليه وبعد أن انتهى طلب منه ارتداء ملابسه وهدده بالقتل إذا أخبر أهله إلا أن المجني عليه أخبر الشاهد محمد .. والذي اشتم رائحة الشامبو على جسم المجني عليه وتم إخبار والد المجني عليه والذي تقدم بالشكوى حيث تبين أن المتهم وقبل هذه الواقعة بيوم اقتاده عنوة وبالتهديد إلى نفس المنطقة وكرر نفس الفعل وجرت الملاحقة . فإن فعل المتهم ( المميز ) يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين.


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 461/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 19/6/2011
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المتهم المميز ضده تجاه المجني عليها من أفعال تمثلت بإقدامه على سرقة مبلغ من النقود وجهاز خلوي بعد انتهاء محاولته من اغتصاب المجني عليها، بالتطبيق القانوني جنحة السرقة بحدود المادة 406/1/ب من قانون العقوبات على اعتبار أن السرقة حصلت بدون عنف أو تهديد وبعد انتهائه من هتك عرض المجني عليها ومحاولة اغتصابها.



    2. يشكل ما قام به المتهم المميز ضده من أفعال تجاه المجني عليها تمثلت بإقدامه على خلع ملابسها ومحاولته إدخال قضيبه في فرجها إلا لأنه لم يتمكن بسبب مقاومتها كافة أركان وعناصر جناية الشروع التام بالاغتصاب بحدود المادتين 292/1 و 70 من قانون العقوبات. ويشكل قيام المتهم المميز ضده وبعد أن فشل في اغتصاب المجني عليها بوضع قضيبه بفم المجني عليها زكية والطلب منها مصه كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات. وحيث أن هذه الأفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لأحكام المادة 57 من قانون العقوبات فإن المتهم يلاحق بالوصف الأشد وهو جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات.

    3. يشكل احتساء المتهم المميز ضده المشروبات الكحولية ودخوله إلى منزل المجني عليها عنوة وهو بحالة سكر وحمله أداة حادة سكين وتهديد المجني عليها بها لغايات اغتصابها وهتك عرضها بالتطبيق القانوني جرائم السكر المقرون بالشغب وخرق حرمة المنازل وحمل أداة حادة بحدود المواد 390 و 347 و 155، 156 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 256/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/2011
    LawJO
    1. اذا اقترب المتهم حوالي فجر يوم الجمعة 2/7/2010 في مدينة العقبة وعلى سطح إحدى العمارات من المجني عليه البالغ من العمر 16 سنة الذي كان قد حضر من مدينة إربد نتيجة خلاف عائلي وجلس بجانبه فطلب منه المجني عليه الابتعاد عنه إلا أن المتهم المميز أشهر عليه موساً ووضعه على صدره وطلب منه ان لا يصرخ ثم اقترب منه وحسس علـى بطنه وصدره وعندها حاول المجنـي عليه الهـرب إلا أن المتهم المميز أمسك به وألقاه أرضاً وقال له ( يا إما بنـ .... يا إما بتتشرح ) وقام المتهم المميز بتشليح المجني عليه بنطلونه حتى الركبة وبقي بالكلسون ثم تمكن المجني عليه من لبس بنطلونه فقام المتهم المميز بضربه على منطقة أعضائه التناسلية والتحسيس على مؤخرته وصدره وبطنه من فوق الملابس وطلب منه أن يشلح بنطلونه إلا أنه رفض واثر صراخه حضر الشاهدان وحينما شاهدهما المتهم المميز ذكر لهما أن المجني عليه حرامي. فإن فعل المتهم المميز تشكل استطالة إلى عورة المجني عليه بالعنف والتهديد بالمعنى المقصود في المادة (296/2) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1888/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 14/3/2011
    LawJO
    1. اذا قام المتهم بإدخال المجني عليهم إلى داخل المحل وقام بإغلاق الباب وقام بتشليح المجني عليه محمد .. بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه على مؤخرته وبعد ذلك قام بالإمساك بالمجني عليه محمد يحيى وادخله تحت الطاولة وقام بوضع قضيبه على مؤخرته وكرر نفس الفعل مع الطفل يزن وأثناء ذلك قام المجني عليه يزن بضربه بواسطة قطعة حديد على ظهره فسقط المتهم على الأرض وتمكن المجني عليهم من فتح الباب ولاذوا بالفرار وقد لاحظت والدة المجني عليه محمد يحيى الشاهدة خلود تغييراً في سلوك ابنها من حيث رغبته بالانعزال والوحدة ونتيجة إلحاحها عليه أخبرها بما حصل معه بعد أسبوع من الفعل وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة )). وعليه فقد جاء استخلاص محكمة الجنايات الكبرى للواقعة الجرمية مستمدة من بينات قانونية تؤدي إليها ونحن كمحكمة موضوع، وبالتطبيق القانوني يتبين أن فعل المتهم يشكل جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/2 عقوبات مكررة ثلاث مرات كما انتهى إليه القرار المميز.


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1636/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 14/12/2010
    LawJO
    1. اذا استدرج المميز والمتهم الثاني المجني عليه إلى منطقة خالية من السكان وهناك قاما بسحب أدوات حادة عليه وضرباه على أنحاء متفرقة من جسمه واحتصل على تقرير طبي خلاصته مدة التعطيل تسعة أيام واجبراه تحت وطأة التهديد بخلع بنطلونه وكلسونه ثم خلع كل منهما بنطلونه وكلسونه وتعاقبا على هتك عرضه وادخل كل منهما قضيبه في مؤخرته حتى استمنى خارج فتحة الشرج. فان ما قام به المميز والمتهم الثاني عماد يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف وفقاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات حيث تعاقب المتهمان على فعل الفحش على المجني عليه.



    2. ان حيازة المتهمين على أدوات حادة تشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 155 من قانون العقوبات وان ضربهما للمجني عليه وحصوله على تقرير طبي مدة التعطيل تسعة أيام تشكل جنحة الإيذاء المقصود بالاشتراك بحدود المادتين 334 و76 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 812/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/2010
    LawJO
    1. يعتبر ما قام به المتهم ص من أفعال تمثلت بأخذه للطفل المجني عليه من أمام منزل اهله وإيهامه له بوجود جهاز كمبيوتر ومقابلته للمتهم ي واستدراجهما للمجني عليه إلى منزل مهجور وقيامهما بإدخاله إلى إحدى الغرف وتهديدهما له بواسطة سكين وإجبارهما له على النوم على الأرض وتعاقبهما على إجراء الفحش من حيث قام كل واحد منهما بإدخال قضيبه في دبر المجني عليه. هذه الأفعال استطالة إلى عورة المجني عليه وبفعل شخصين وبالتعاقب وبالإكراه وبالتالي تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/2) عقوبات المقترن بالظرف المشدد وفق أحكام المادة (301/1/أ) عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 797/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 15/9/2010
    LawJO
    1. اذا ارتكب المتهمون فعل هتك العرض على المجني عليه وهم ثلاثة أشخاص تغلبوا على مقاومته ، فإن أفعالهم تشكل هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات مقرونة بالظرف المشدد الوارد في المادة 301/1 من ذات القانون وهو التغلب على مقاومة المجني عليه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 718/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 25/9/2010
    LawJO
    1. لا يشترط في جريمة هتك العرض أن تترك آثاراً على جسد المجني عليه وإنما يكفي فيها إن تتم الاستطالة إلى أماكن العفة التي يحرص المرء على صونها ومنع الاعتداء عليها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 649/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 21/9/2010
    LawJO
    1. يشكل اقدام المتهم على تقبيل المجني عليها عنوة ومسكها وبطحها أرضاً ورفع بلوزتها وانكشاف صدرها ووضع يده على ثدييها وبطنها وملامسة جسمه من الأمام بكامل جسمها من الخلف ومحاولة فتح سحاب بنطلونها واستطالت أفعاله إلى مواطن العفة والعورة في جسم المجني عليها بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.

    2. اذا بطح المتهم المجني عليها أرضاً حاول فتح سحاب بنطلونها ولم تمكنه وقاومته فإن هذا الفعل يشكل جناية الشروع الناقص بالاغتصاب طبقاً للمادتين 292 و68 من قانون العقوبات.

    3. اذا كان ينطبق على الأفعال وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً للمادة 57 من قانون العقوبات فإن المتهم يلاحق بالوصف الأشد وهو جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.

    4. يشكل حمل المتهم شفرة ومحاولة ضرب المجني عليها مخالفة لأحكام المادتين 155 ، 156 من قانون العقوبات ويوجب المسؤولية الجزائية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 537/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/2010
    LawJO
    1. تتفق شهادة المجني عليه وشهادة كل من والده ووالدته المنقولتين عن المجني عليه حيث قال لهما في اليوم التالي من وقوع فعل الاعتداء عليه حالما سنحت له الفرصة وحكم المادة (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.



    2. تتفق شهادة الشاهدين محمود ومحمد اللذين سمعا وقائع الاعتداء على المجني عليه من الشاهد سعيد ..وحكم المادة 156 من الأصول الجزائية .

    3. يشكل قيام المتهم خالد بإجبار المجني عليه أحمد بمرافقته إلى منزل المتهم شادي وصعودهما إلى سطح المنزل والطلب منه بخلع بنطلونه والنوم على فرشة على السطح من أجل هتك عرضه وعند رفض المجني عليه قام بوخزه بالمشرط الذي كان بحوزته ويشهره على المجني عليه عند ذلك سايره المجني عليه وطلب منه الجلوس بجانبه حيث تحين المجني عليه الفرصة وقفز من سطح العمارة إلى عمارة مجاورة وهرب. بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض بحدود المادتين 296/1 و 68 من قانون العقوبات حيث أن المتهم قد بدأ بالأفعال الظاهرة بهذه الجناية بأن قام بإشهار مشرط على المتهم وطلب منه خلع بنطلونه والنوم على الفرشة وأبدى مبتغاه بأن يريد هتك عرض المجني عليه وممارسة الجنس معه إلا أنه لم يتم كامل الأفعال المكونة لهذه الجريمة حيث حال دون ذلك سبب خارج عن إرادة المتهم وهو مسايرة المجني عليه للمتهم حتى تمكن من الهرب وأن أفعال المتهم ليست من قبيل المداعبة أو الفعل المنافي للحياء لأنه قصد بفعله الذي لم يتمه الاستطالة إلى عورة المجني عليه ويقتضي تجريمه بهذه الجناية.

    4. يشكل قيام المتهم شادي بمرافقة المتهم خالد أثناء استدراجه للمجني عليه إلى منزل المتهم شادي ووقوفه على باب السطح للمراقبة أثناء قيام المتهم خالد بأفعاله تجاه المجني عليه مما قوى عزيمة المتهم خالد وساعده على ارتكاب جريمته بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالشروع الناقص في هتك العرض بحدود المواد 296/1 و 68 و80 من قانون العقوبات ويقتضي تجريمه بهذه الجناية.

    5. تعاقب المادة 68/2 من قانون العقوبات على الشروع الناقص بالحط من أي عقوبة مؤقتة للجريمة التامة من النصف إلى الثلثين فتكون المحكمة مخيرة في فرض العقوبة على المتهم خالد ما بين سنتين إلى سنة وأربعة أشهر.

    6. تعاقب المادة 81/2 من قانون العقوبات المتدخل بعقوبة الفاعل أي عقوبة الشروع التي سبق الإشارة إليها بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث أي أن القاضي مخير بالنسبة للمتهم شادي بين هذين الحدين.


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 501/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 2/6/2010
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (296) من قانون العقوبات انها اشترطت للعقاب أن يتم هتك العرض بطريقة العنف والتهديد وعليه فإن أفعال هتك العرض التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه قد تمت دون عنف أو تهديد لولد لم يكمل الثانية عشرة من عمره وفقاً لأحكام المادة (298/2) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 466/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 2/6/2010
    LawJO
    1. اذا قام المتهم بإرغام المجني عليه الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره على خلع ملابسه وإيلاج قضيبه في دبره وإحداث تمزقات في فتحة الشرج فان هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم قد استطال إلى مكان في جسد المجني عليه يعد عورة يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط فيها وأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه.


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •