قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2487/2012


1-
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 33 ) و( 34 ) من قانون البينات .


2- تُعتبر الوكالة صحيحة لاقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على اسماء الاطراف والخصوص الموكل به ومستوفية للشروط الواردة في المادتين ( 833 ) و ( 834 ) من القانون المدني .

3-
على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وأن تُبيّن في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وأن يكون قرارها مسببا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وذلك وفقا لأحكام المواد ( 4/188 ) و( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .


المواضيع المتشابهه: