خلف خاص /تمييز حقوق 1674 / 94 صفحة 1937 سنة 1995
تقضي المادة ( 169 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه ان الطعن بالاحكام البدائيه والاستئنافيه هو حق مقرر لاطرف الخصومه فيها وعلى ذلك يكون الاستئناف المقدم من الخلف الخاص ( بنك الاردن والخليج ) والذي لم يكن طرفا في الخصومه البدائيه واجب الرد شكلا وكان على محكمه الاستئناف رد الاستئناف وليس وقف السير في الدعوى لزوال صفه المدعي كخصم وتبليغ الخلف الخاص لان الحكم البدائي المستانف صدر في خصومه محصوره بين المدعي ( المصرف السوري الاردني ) والمدعي عليهما / المميز ضدهما ) ولا ينتصب بنك الاردن والخليج ( الخلف الخاص ) خصما في هذه الدعوى هـ ع
خلف خاص /تمييز حقوق 713 / 95 صفحة 3413 سنة 1995
‏يستفاد من احكام المادتين الثالثه والرابعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنه 1953 ومن احكام هذاالقانون ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامه لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصه استثناء من القواعد العامه اوجب التقيد بها منع بموجبها المالك الاصلى للعقار الماجور او من تنقل اليه ملكيه العقار اخلاء المستاجر منه ويعتبر عقد ايجار العقار المبرم مع المالك الاصلي ساريا بحق خلفه المشترى دون ان يشترط لهذا ان يكون سند الايجار ثابت التاريخ وعلى ذلك لا يعتبر المشتري لغايات قانون المالكين من الغير ويعتبر عقد ايجار العقار موضوع الدعوى ساريا بحق المميزه ما دام انها لم تثبت تواطؤ المستاجر والمالك السابق على تقديم تاريخ الايجار على تاريخ البيع وانتقال الملكيه للمشترى اضافه الى ان هذا الحكم في ظل قانون المالكين والمستاجرين لسنه 1953 لم يعتبر في ظل قانون المالكين والمستاجرين الجديد بدلاله نص الماده ( 5 / ب ) منه والتي اوجبت سريان عقد الايجار رغم انتهاء مدته على المالك باعتبار ان تعريف المالك يشمل المالك الاصلي والمشترى/هـ ع


خلف خاص /تمييز حقوق 1674 / 94 صفحة 1937 سنة 1995
تقضي المادة ( 169 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه ان الطعن بالاحكام البدائيه والاستئنافيه هو حق مقرر لاطرف الخصومه فيها وعلى ذلك يكون الاستئناف المقدم من الخلف الخاص ( بنك الاردن والخليج ) والذي لم يكن طرفا في الخصومه البدائيه واجب الرد شكلا وكان على محكمه الاستئناف رد الاستئناف وليس وقف السير في الدعوى لزوال صفه المدعي كخصم وتبليغ الخلف الخاص لان الحكم البدائي المستانف صدر في خصومه محصوره بين المدعي ( المصرف السوري الاردني ) والمدعي عليهما ( المميز ضدهما ) ولا ينتصب بنك الاردن والخليج ( الخلف الخاص ) خصما في هذه الدعوى هـ ع
خلف خاص /تمييز حقوق 713 / 95 صفحة 3413 سنة 1995
‏يستفاد من احكام المادتين الثالثه والرابعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنه 1953 ومن احكام هذاالقانون ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامه لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصه استثناء من القواعد العامه اوجب التقيد بها منع بموجبها المالك الاصلى للعقار الماجور او من تنقل اليه ملكيه العقار اخلاء المستاجر منه ويعتبر عقد ايجار العقار المبرم مع المالك الاصلي ساريا بحق خلفه المشترى دون ان يشترط لهذا ان يكون سند الايجار ثابت التاريخ وعلى ذلك لا يعتبر المشتري لغايات قانون المالكين من الغير ويعتبر عقد ايجار العقار موضوع الدعوى ساريا بحق المميزه ما دام انها لم تثبت تواطؤ المستاجر والمالك السابق على تقديم تاريخ الايجار على تاريخ البيع وانتقال الملكيه للمشترى اضافه الى ان هذا الحكم في ظل قانون المالكين والمستاجرين لسنه 1953 لم يعتبر في ظل قانون المالكين والمستاجرين الجديد بدلاله نص الماده ( 5 / ب ) منه والتي اوجبت سريان عقد الايجار رغم انتهاء مدته على المالك باعتبار ان تعريف المالك يشمل المالك الاصلي والمشترى هـ ع
خلف خاص /تمييز حقوق 275 / 81 صفحة 2040 سنة 1981
‏اذا اتصلت الارض موضوع الدعوى الى البائع عن طريق القسمه العشائريه اي ان الارض كانت بتصرف العشيره وتخصصت للبائع المذكور عن قسمه العشيره لاراضيها وتوزيعها على افرادها فان المده التي كانت العشيره تتصرف فيها بهذه الارض يجب ان تضم الى المده التي تصرف بها البائع مضافا اليها المده التي تصرف بها المشتري باعتبار ان كلا منهم يعتبر خلفا خاصا لمن سبقه بالتصرف


خلف خاص /تمييز حقوق 515 / 81 صفحة 648 سنة 1982
‏لقد سبق لمحكمه التمييز بهيئتها العامه ان قضت ان الخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبه لعقد الايجار المعقود مع المالك السابق للعقار ويعتبر مثل هذا العقد حجه عليه ولو كان سندا عاديا غير ثابت التاريخ ‏ان شريك الملك يستوي في الحكم مع الخلف بنص الماده الثالثه من قانون المالكين والمستاجرين وبالتالي فلا يعتبر من طبقه الغير بالنسبه لعقد الايجار العادي الذي سبق ابرامه مع شريك اخر اسوه بالخلف الخاص , ويكون العقد ملزما له وحجه عليه بتاريخه ولو لم يكن له تاريخ ثابت بالمعنى المقصود في الماده 12 من قانون البينات


المواضيع المتشابهه: