تمييز حقوق 2141 / 97 صفحة 1358 سنة 1998
اذا كان دفع المدعى عليه لدعوى منع المعارضة بان يده على العقار يد مشروعه كونه مستاجراً له فان تطبيق المحكمة لقانون المالكين والمستاجرين على وقائع الدعوى والاخذ بتعريف المالك الوارد فيه للوصول الى حكم في الدعوى موافق للاصول وطالما ان المؤجر في العقد الذي يستند اليه المدعى عليه لم يكن يملك اكثر من نصف العقار وبالتالي حق التاجير وطالما ان المدعي حلف اليمين الحاسمة على عدم علمه بالاجارة وعدم موافقته عليها فيكون المدعىعليه عاجزاً عن اثبات ان يده مشروعة على العقار

تمييز حقوق 2212 / 97 صفحة 1371 سنة 1998
للمدعي بما له من حق عملا بنص المادة (56) من قانون اصول المحاكمات المدينة تحديد موضوع دعواه ولمالك الارض المعتدى عليها الخيار في طلب التنفيذ بطريق التعويض بحدود المادة (360) من القانون المدني او اللجوء لطريق التنفيذ العيني بحدود المادة (355) من ذات القانون يضاف الى ذلك ان التفيذ العيني بازالة ما انشأئه وزارة الاشغال علىارض المدعي يبقى معلقا على رغبتها ومبادرتها بزمن قد يطول وقد يقصر مما يسبب ضرراً للمدعي يتوجب تحاشيه وعليه فان مطالبة مالك الارض وزارة الاشغال بالامتناع عن معارضته في ارضه التي احدثت فيها طريقا بدون وجه حق خلافا للقانون والمطالبة بتكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه موافق للقانون ويكون الزام المالك باللجوء الى التنفيذ العيني ومطالبة الجهة المعينة باعادة الحال الى ما كانت عليه لا يستند الى اساس قانوني اضافة الى ان المدعى عليها لم تعرض استعدادها للتنفيذ العيني بل هي انكرت حق المالك بكافة طلباته وعليه فيكون الحكم للمدعي بتكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تاريخ وقوع الاعتداء وفق ما قدره تقرير الخبرة في محله وموافقا للقانون

تمييز حقوق 2326 / 97 صفحة 1849 سنة 1998
موافقة المؤجر على أن يشرك المستأجر معه آخرين في الانتفاع في المأجور الذي يستغله كمكتبة لبيع الكتب فإن تنظيم عقد شراكة بين المستأجر وبين الشركة المميزة التزم فيه المستأجر بتسليم المكتبة بما فيها من ديكورات وأثاث وهاتف وجهاز كمبيوتر وماكنة تصوير وثائق على أن يبقى ما في المكتبة من بضائع أمانة تحت يد الشركة كما التزمت الشركة بتسليم المستأجر ثمن ما تبيعه من كتب للمستأجر وان تقوم الشركة بدفع أجرة المكتبة السنوية إضافة إلى مبلغ شهري تدفعه الشركة للمستأجر مقابل دخولها شريكة له في الانتفاع بالمكتبة ، فان كل ذلك يجعل من الشركة شريكة للمستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة وبموافقة مسبقة من المؤجر فإنها تتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها المستأجر الأصلي ولها أن تخاصم المؤجر بدعوى مباشرة لمطالبته بتنفيذ التزاماته كمؤجر وتكون الخصومة بين الشركة المميزة والمؤجرة متوفرة
إقامة المستأجر دعواه لمطالبة المؤجر بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة الفعل الضار الذي قام به والمتمثل في الحفريات والإنشاءات ووضع الطمم الذي تسبب بالحيلولة دون وصول زبائن المكتبة إليها بحيث تأثرت مبيعات المكتبة لعدم تمكن المشترين من الوصول إليها يجعل دعوى المستأجر هذه مؤسسة على المسؤولية التقصيرية وليست على المسؤولية العقدية ولا حاجة إلى إشراك المستأجر الأصلي في هذه الدعوى هـ ع

تمييز حقوق 1808 / 97 صفحة 102 سنة 1999
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها وفي جميع الاحوال يكون التقدير على اساس طلبات الخصوم عملا بالمادة (48) من قانون اصول المحاكمات المدينة وعليه فاذا كانت دعوى منع المعارضة وباجر المثل عن المدة من تاريخ التعدي وبازالة البناء عن العقار موضوع الدعوى فان قيمة الدعوى تتحدد لغايات الاختصاص النوعي بمجموع قيمة هذه الطلبات لان من مقتضى منع المعارضة ازالة اسبابها وهو البناء المطلوب ازالته واجر مثل العقار المعتدى عليه وطالما ان قيمة الدعوى كما قدرها المدعون تتجاوز الحد الصلحي فيكون الحكم بعدم اختصاص محكمة البداية في نظرها مخالفا للقانون مستوجبا النقض ولا يغير من ذلك ان يكون المبلغ المحكوم به يقع ضمن الحد الصلحي هـ ع

تمييز حقوق 2253 / 98 صفحة 2309 سنة 2000
قيام المالك بتاجير كامل قطعة الارض التي سبق ان قام بتاجير جزء منها لمستاجر آخر فقام المستاجر الجديد بوضع يده على كامل قطعة الارض مما يعني ان المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الايجار السابق وعليه فان المالك هو الخصم للمستاجر الاول في دعوى المطالبة بالضمان عن الاضرار التي لحقت به وذلك تطبيقا لاحكام المواد (675و676و677و684و685) من القانون المدني التي تلزم المتعاقدين المؤجر والمستاجر بتنفيذ ما اشتمل عليه الايجار بصورة تحقق الغاية المشروعة منها وبما يتفق وحسن النية وذلك بنقل حق الانتفاع بالماجور للمستاجر وتسليمه الماجور مع توابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة وحيث ان التعرض الذي قام به المستاجر الجديد للمستاجر القديم في منفعة الجزء الذي يستاجره قد حصل بفعل المالك الذي فسخ عقد الايجار من جانب واحد فان المالك هو المسؤول عن جميع الاضرار التي لحقت بالمستاجر القديم اما المستاجر الجديد الذي وضع يده على الارض بموجب عقد ايجار خطي فليس مسؤولا عن ضمان الضرر الذي يدعيه المستاجر القديم لان المستاجر الجديد انما وضع يده على الارض بصورة لا تخالف احكام القانون لاستيفاء المنفعة التي تعاقد على استيفائها بموجب عقد ايجار خطي موقع من المالك ولذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق فان الخصومة غير متوفرة بين المستاجر القديم والمستاجر الجديد مما يستوجب رد الدعوى هـ ع

تمييز حقوق 2713 / 99 صفحة 3771 سنة 2000
اذا كانت المستأجرة شركة عادية ( تضامن ) مؤلفة من شخصين ، وانسحب أحد الشركاء منها وبقي فيها شريك واحد فإنها تكون شركة مفسوخة لبقاء شريك واحد فيها عملا بالمادة (32/د) من قانون الشركات رقم 1989/1 وان تشكيل شركة جديدة بدخول شريك جديد فيها فهي شركة تختلف باشخاصها وباسمها عن الشركة الاولى وتكون يد الشركة الجديدة على العقار يداً غير مشروعة مما يستوجب الحكم بمنعها من معارضة المالك في المأجور والزامها ببدل اجر المثل عن الفترة المطالب بها هـ ع

تمييز حقوق 889 / 99 صفحة 2290 سنة 2000
لا يرد القول ان طلب المدعية وقف اعمال البناء الذي يقوم به المدعي غير جائز الا في دعاوي منع المعارضة في المنفعة او في حق الملكية اذ ان طلب المدعية كان لدفع الضرر عنها وهو طلب قانوني شرع لحماية حق من يدعي وقوع الضرر عليه
تاسيس دعوى المطالبة بالعطل والضرر على الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية لا يوجب علىالمدعي توجيه اخطار للمدعى عليه قبل اقامة الدعوى ولا يرد القول بالتالي ان الدعوى سابقة لاوانها اذ ان توجيه الاخطار المشار اليه ينصرف الى المسؤولية العقدية في العقود الملزمة للجانبين وفقا للمادة (246) من القانون المدني هـ ع


المواضيع المتشابهه: