تمييز حقوق 1038 / 94 صفحة 1914 سنة 1995
ان طلب فسخ عقد الايجار الذي ابرمه المميز لوحده دون بقيه الورثه مع المميز ضدهم هو حق ينشا منذ ابرام العقد اذ بابرامه يكون من حق المدعيين اقامه الدعوى لفسخه او ابطاله ولا تسمع الدعوى به على المنكر الا بانقضاء خمس عشره سنه عملا بالماده ‏449 من القانون المدني ولا يعد من الحقوق الدوريه التي تتقادم بمرور خمس سنوات
‏ان المطالبه باجراء المحاسبه على ريع دكان هو حق ينشا منذ ان وضع المدعي عليه يده على موجودات الدكان فاذا ثبت ان هذه الموجودات كانت ملكا لمورث المدعيين والمدعى عليه فان حق المدعيين بالمحاسبه ينشا في اي وقت بعد وفاه المورث ووضع المدعي عليه يده على هذه الموجودات ولهم الحق باقامه الدعوى بطلب المحاسبه لنشوء حقهم بعد الوفاه والاستيلاء وليس بالحق الدوري الذي يتقادم بمرور خمس سنوات هـ ع
تمييز حقوق 1660 / 96 صفحة 1118 سنة 1997
توجيه الانذار العدلي لساحب الشيك بلزوم تسديد قيمته بعد ان تكاملت مده التقادم الصرفي على الشيك ليس من شانه قطع مده التقادم عملا بالماده ( 271 / 2 ) من قانون التجاره هـ ع
انظر قرار النقض السابق رقم 820 / 92 تاريخ 8 / 10 / 1992 المنشور على الصفحه 321 لسنه 1994
تمييز حقوق 611 / 97 صفحة 3136 سنة 1997
نشر اعلان مطالبه مصفي بنك البتراء للمدين المميز بالجريده الرسميه متضمنا ان اساس الدين المطالب به كمبيالات مخصومه يجعل من المطالبه بقيمه الكمبيالات المخصومه من البنك هي اصل الحق المطالب به وليس اصل الحق الذي نظمت به الكمبيالات وعليه فيكون على محكمه الاستئناف معالجه الدفع بالتقادم ببحث مرور زمن التقادم الخمسي وليس التقادم الطويل بمقتضى الماده ( 217 ) من قانون التجاره
‏لا يجوز البحث في اسباب الطعن التي تخرج عن حدود نقطه النقض السابق وطالما ان نقطه السابق تدور حول معالجه محكمه الاستئناف للدفع بالتقادم فلا يجوز ايراد اسباب للطعن تخرج عن حدود هذه النقطه هـ ع
عدل عليا 83 / 93 صفحة 1843 سنة 1993
تعتبر قرارات لجنه التقاعد العسكرى كاشفه للحق لا منشئه له ، لان صاحب الشان يستمد حقوقه من القانون مباشره وليس من القرار الذي تصدره لجنه التقاعد
عملا باحكام المادتين 450 و 454 من القانون المدني تبدا مده مرور الزمن على الحقوق التقاعديه من يوم استحقاق المستدعى للراتب التقاعدي وليس من تاريخ تقديم طلبه الى لجنه التسويه خلافا لاي اجتهاد سابق ، وعليه فتكنون الدعوى المقدمه من المستدعى (المتقاعد الفرعي) ابن العسكرى المتوفي غير مسموعه للتقادم لتقديمه الطلب بتسويه حقوقه التقاعديه الى لجنه التقاعد بعد اكثر من خمس سنوات من وفاه والده هـ ع
تمييز حقوق 1612 / 98 صفحة 185 سنة 1999
يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهَر له التي طالب فيها بقيمة الكمبيالتين إذا لم يقر المدين بالدين صراحة أو دلالة وفقا لحكم المادة (459) من القانون المدني ، وعليه وطالما أن الوكيل اقر بتوقيع موكليه على الكمبيالتين فان ذلك من شأنه قطع التقادم ، ويكون الحكم برد دعوى المدعي لعلة التقادم في غير محله ومخالفا للقانون ، إضافة إلى انه كان على محكمة الموضوع بحث مسألة عدم توقيع الكفيل المدعى عليه الرابع على الكمبيالتين موضوع الدعوى تمييز حقوق 769 / 93 صفحة 1194 سنة 1995
ان الماده (‏459 )‏من القانون المدني التى نصت على ان اقرار المدين بالحق صراحه او دلاله يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى لم تقيد هذا الاقرار بزمن معين ولم تعلقه على شرط اذ ورد مطلقا وبالتالي فيجري على اطلاقه وفي اي وقت يصدر عن المدين وكيفما كانت عليه الدعوى كما انه يسقط الحق بالدفع بالتقادم وان قدم بطلب مستقل لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس وعليه فان ذكر المدعى عليه بلائحته الجوابيه بان المعاملات قد تم تسويتها بين المدعى عليه والمدعيه يشكل اقرارا بالحق يقطع التقادم بالرغم من تقديمه لطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس للتقادم هـ ع
تمييز حقوق 1595 / 94 صفحة 1239 سنة 1995
عدم معالجه محكمه الموضوع للدفع بالتقادم الذي اثاره المميز في لائحته الجوابيه امام محكمه البدايه يجعل حكمها مشوبا بعيب قصور التعليل هـ ع
تمييز حقوق 155 / 94 صفحة 1262 سنة 1995
لا يجوز للمحكمه ان تحكم بشيء لم يطلبه احد الخصوم وعليه فان حصر المدعى عليه لدفعه بمرور الزمن على العيوب الظاهره فقط وهي غير موجوده حسب تقرير الخبير يجعل من الحكم برد الدعوى للعيب الخفي مخالفا للقانون هـ ع


المواضيع المتشابهه: