طلب الاذن بالتمييز
يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقاً او بمثابة الوجاهي او وجاهياً اعتبارياً على الرغم مما ورد في أي قانون آخر.** اما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه,وعلى طالب الإذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً، والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.** على طالب الإذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.**اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.** تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.** تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ, واسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ, واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها,وتاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز" بكسر الياء "اذا لم يكن الحكم وجاهيا,وأسباب الطعن بالتمييز مطبوعة وبصورة واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة، وعلى المميز ان يبين طلباته، وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.** ترفق لائحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم, ويبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز, وللمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله ان يرفق بهامذكرة توضيحية مطبوعة.** يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه, ويجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.



تمييز حقوق 366 / 2002 صفحة 432 سنة 2004يستفاد من احكام المواد من الرابعة حتى السادسة عشرة من قانون اصول المحاكمات المدنية انه يستوجب مراعاة الترتيب الوارد وفق تسلسلها في تبليغ الشخص المطلوب تبليغه ولا يجوز اجراء التبليغ بطريقة نص عليها في مادة لاحقة قبل تعذر التبليغ بالطريقة التي بينتها مادة سابقة في الترتيب او استنفاذ هذه الطريقة ، وعليه فان تبليغ الانذار العدلي بالنشر حسب احكام المادة (12) من الاصول المدنية دون استنفاد طريقة التبليغ بالالصاق المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون المذكور يجعل التبليغ مخالفا للاحكام التي تنظم وتحدد اصول التبليغ في قانون الاصول ويكون التبليغ باطلاعملا باحكام المادة (62) من قانون اصول المحاكمات المدنية المؤقت رقم 14 لسنة 2001 الساري المفعول من تاريخ 2001/5/18 يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوي التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا ، اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلكهـ عتمييز حقوق 2370 / 2002 صفحة 732 سنة 2004تقبل الطعن امام محكمة التمييز الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة الالف دينار اما الدعاوى الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك وفقا لنص المادة 191 من قانون المحاكمات المدنيةيستفاد من الشرط السابع الوارد في الاتفاقية المبرمة بين الشركة التي تصدر بطاقات الداينرز كلوب وعميلها والذي ينص على ( واثر توقيع العقد يصبح حكما عاما بان لا تزيد النفقات من قبل حاملي البطاقات عن مبلغ خمسمائة دولار امريكي لحامل البطاقة الواحدة في مدة شهر واحد ، وفي حال الزيادة عن هذا الحد على الطرف الثاني ان يضمن موافقة الطرف الاول بواسطة الهاتف عن طريق وكيل الدفع المعتمد ويجرى تاكيد هذا التفويض الشفوي بعد ذلك بواسطة التلكس وعليه ترفض المدفوعات غير الموافق عليها والتي تزيد عن الحد الادنى المبين في هذا العقد ) ان طرفي العقد اتفقا على تنظيم حالتين الاولى حالة السحب من قبل حامل البطاقة بما لا يزيد عن خمسمائة دولار في الشهر والثانية هي حالة السحب بما يزيد عن هذا المبلغونظرا لان العقد اعفى حامل البطاقة ( الطرف الثاني ) من الحصول على الموافقة المشروطة على السحب في الحالة الاولى ، واما الحالة الثانية التي يزيد سحب حامل البطاقة عن خمسمائة دولار في الشهر فقد اشترط العقد ان يضمن الطرف الثاني موافقة ( الطرف الاول) المصدرة للبطاقات بواسطة الهاتف على السحب بهذه القيمة ، تثبت هذه الواقعة بناء على المعلومات التي تزودها المدعية للمدعى عليها حول رقم وتاريخ سريان البطاقة والمبلغ المطلوب سحبه ، ونظرا لان هذه الموافقة تكون سابقة لقيام حامل البطاقة بالتحقق من صحة توقيع المشتري على فاتورة الشراء مع التوقيع المثبت على البطاقة وحيث ان تاكيد التفويض بالتلكس الصادر عن مصدرة البطاقة هو امر اوجبه العقد عليها لتاكيد التفويض الشفوي ولا يعفيها من الالتزام اذا تخلفت عن ارساله بدليل ان العقد استعمل عبارة ( بعد ذلك) اي بعد ان تتم الموافقة الشفوية على السحب وبناء على ذلك فلا يجوز تجزئة فاتورة الشراء باعتماد ما يقل عن خمسمائة دولار التي لا تشترط الموافقة على الهاتف وعدم اعتماد ما زاد عن هذه القيمة فاما ان تعتمد الفاتورة بكاملها او لا تعتمدهـ عتمييز حقوق 1360 / 2002 صفحة 490 سنة 2004لا يجوز للخبير التعرض في تقريره الى المردودات الموافق عليها من قبل المكلف لان موافقته اقرار منه بصحة الرد والاقرار سيد البينات وعليه فان قيام المفوض عن الشركة بموجب تفويض موقع من الشريكين ( صاحب الشركة وولده ) بالموافقة على جميع المردودات من المصروفات الادارية والعمومية لسنة 1993 ولسنة 1994 وهي نفس المردودات التي لم يوافق الخبير على رد بعضها ووافق على رد البعض الاخر وقد اعتمدت المحكمة تقريره وحكمت بالاستناد اليه مخالفة بذلك القانون اذ كان على المحكمة ان ترفض تقرير الخبير فيما يتعلق بهذه المردودات الموافق عليها وان ترد الاستئناف بشانها وتصدق القرار المستانف ولما ذهبت بقرارها المميز الى خلاف ذلك فيكون الطعن وارداً عليه ومستدعيا نقضهان ايراد الخبير في تقريره انه لم يتمكن من تحديد نسبة الارباح وبالتالي عدم تمكنه من ابداء الرأي فيما تم اضافته الى الايرادات ورده من الكلفة وذلك لعدم وجود حسابات اصولية للشركة ولذلك فان اعتماد المحكمة على تقرير الخبرة يستوجب النقضلا يجوز للمحكمة الاكتفاء بالقول بان الخبير عالج المردودات والمصاريف معالجة فنية محاسبية وان المحكمة تاخذ بما جاء في تقريره خاصة انها قررت عدم اصولية حسابات الشركة ثم اعتمدت تقرير الخبرة المؤسس على هذه الحسابات غير الاصولية مما يشوب قرارها بالغموض والابهام ويجعله متناقضا مع نفسه مستوجب النقضبما ان المدعى به في الدعوى لا يزيد على خمسة الآف دينار فبالتالي الا يقبل الطعن التمييزي الا اذا احتصل الطاعن على اذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه طبقا للمادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه وحيث ان المكلف الطاعن قد تقدم بالطعن التمييزي قبل ان يحتصل على اذن بالتمييز فيكون بالتالي هذا الطعن التمييزي واجب الرد شكلا ويكون حصول الطاعن على اذن بالتمييز في وقت لاحق لا يصوب الوضع ذلك ان العبرة هي لتاريخ تقديم الطعن التمييزي فاذا كان الطاعن قد احتصل على اذن بالتمييز عند تقديم الطعن التميزي فيكون مقبولا شكلا وان لم يكن قد احتصل على اذن بالتمييز فيكون واجب الرد شكلااستقر الاجتهاد عل ان محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل تحكم لمقدر ضريبة الدخل باتعاب المحاماة اذا كانت ضريبة محقة في الدعوى وفقا للاوضاع التي يحكم فيها باتعاب محاماة للخصوم الممثلين بواسطة المحامين لعلة ان اعداد اللائحة الجوابية وتقديمها لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل من قبل مقدر الضريبة والمثول امام المحكمة هو عمل من اعمال المحاماة وبالتالي فيستحق مقدر الضريبة ان يحكم له باتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية وفقا للمادة 4/46 من قانون نقابة المحامينهـ ع




المواضيع المتشابهه: