قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 1994/146 (هيئة خماسية) تاريخ 1994/6/29
المنشور على الصفحة 160 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1995/1/1

* ان عيب الشكل لا ينهض سببا لمسؤولية الادارة بالتعويض فهو خطا يسير لم يبلغ مبلغ الخطا الجسيم المؤثر في القرار ولا ينل من صحته موضوعا مما يؤدي الى تلاشي التعويض وعليه يكون عيب الشكل في انعقاد لجنة العطاءات المركزية مصدرة القرار لا ينهض سببا لمسؤولية الادارة بالتعويض ذلك ان بوسع اللجنة تصحيح القرار بتدارك ما فاتها من استيفاء الشكل وسلطتها في الاحالة سلطة تقديرية في اختيار الانسب من العروض المطابقة للمواصفات والمقاييس او غير المطابقة وكون ان العرضين لا يطابقا المواصفات وبالتالي فلا وجه لمطالبة المستدعية بتعويضها عما انفقته على دراسة العطاء لانها نفقات شخصية للتنافس على الفوز بالعطاء ولا سبيل لاستردادها كما جرى عليه القضاء الاداري سواء فازت مقدمة العرض باحالة العطاء عليها او لم تفز ولا وجه ايضا لمطالبة المستدعية الحكم لها بالرسوم والنفقات ومقابل اتعاب المحاماة التي تكبدتها كتعويض لها في هذه الدعوى اذ ان الحكم بالرسوم والنفقات ومقابل اتعاب المحاماة من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصلها وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين.


المواضيع المتشابهه: