قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 2004/200 (هيئة ثلاثية) تاريخ 2003/12/28
LawJO

ان حكم المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الزواج الجاري بين المدعية ميسون المذكورة والمدعى عليه ممدوح المذكور خلعا قضائيا نظير افتدائها نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية واعادتها لما استلمته من المهر وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية والاخبار صحيح وموافق للوجه الشرعي غير ان المحكمة الابتدائية قد جمعت في حكمها بين الفسخ والطلاق حيث جاء في منطوق حكمها " فقد حكمت بفسخ عقد الزواج الجاري بين المدعية ميسون المذكورة وبين زوجها غير الداخل ولا المختلي بها الخلوة الشرعية الصحيحة المدعى عليه ممدوح المذكور بطلقة واحدة بائنة خلعا قضائيا ..." والطلاق غير الفسخ والاحكام المترتبة عليهما متباينة والفرق بينهما كبير والبون شاسع، وما كان على المحكمة ان تقع بمثل هذا الخطأ الجسيم لو انها دققت النظر في احكامها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان استناد المحكمة الابتدائية للفقرة ج من المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية المعدل رقم 82 لسنة 2001 غير صحيح لان عدد مواد القانون المؤقت ثماني مواد وكان عليها الاستناد الى الفقرة ج من المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية المعدلة بالمادة السادسة من القانون المؤقت رقم 82 لسنة 2001 فتقرر تصديقه معدلا على هذا الوجه تحريرا في التاسع عشر من ذي الحجة لسنة الف وأربعمائة وأربع وعشرين هجرية وفق العاشر من شباط لسنة الفين وأربع ميلادية .



المواضيع المتشابهه: