إثبات جريمة القتل عمد
إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل لدى الطاعن قال إنها " متوافرة لدى المتهم الأول من استعماله سلاحاً قاتلاً [ سكيناً ] و طعنه المجنى عليه بها عمداً جملة طعنات قوية ، قاصداً قتله ، و فى مقتل من جسمه و هو رقبته ، حتى أن إحداها قطعت العضلات و العظم اللامى ... و أن المتهم الثانى - الطاعن - أنتوى التدخل فى هذه الجريمة ، و اتحدت إرادته مع إرادة المتهم الأول إذ هو الذى أستدرج المجنى عليه من محل عمله بأسيوط حتى مكان الحادث بدرنكة و كان متفقاً مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة السرقة فضرب المجنى عليه بعصا ثقيلة فوق رأسه فأعجزه عن الدفاع عن نفسه و سلبه بذلك قوة المقاومة ثم حمله مع المتهم الأول إلى المقبرة حيث استطاع المتهم الأول طعنه بالمدية عدة طعنات فى رقبته ثم أشترك معه فعلاً فى السرقة الأمر الذى يجعل المتهم الثانى شريكاً بصفة أصلية co-auteur مع المتهم الأول إذ القصد مشترك بينهما و هو مسئول مع المتهم الأول عن فعله . و أنه طبقاً لما تقدم يكون المتهمان الأول و الثانى شرعا فى قتل فلان عمداً بأن ضربه المتهم الثانى بعصا على رأسه ثم طعنه المتهم الأول عدة طعنات بسكين فى رقبته قاصدين من ذلك قتله " - فإنه يكون قاصراً ، إذ دان الطاعن على الصورة المتقدمة بجريمة الشروع فى قتل المجنى عليه ، مقتصراً على بيان الفعل المادى الذى وقع منه ، و هو ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه ، دون إقامة الدليل على انتوائه بهذا الضرب ، إحداث
الموت .
( الطعن رقم 443 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/15 )

عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف أنتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هى التى سببت وفاة المجنى عليهم ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يقدح فى ذلك ما أورده الحكم فى ختامه من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجنى عليه - ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبى صلة الوفاة بالإصابات التى أشار إليها من واقع الدليل الفنى - و هو الكشف الطبى - مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى آخذه بها .
( الطعن رقم 1332 لسنة 30 ق جلسة 1960/11/22 )

الأصل أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً .
( الطعن رقم 987 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/9 )

إذا ذكرت المحكمة فى حكمها نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين وفاة القتيل تعييناً دقيقاً ، و لكنها من جهة أخرى حددت هى بنفسها تلك الساعة أخذاً " بما تبينته من ظروف الدعوى و ملابساتها و شهادة الشهود " ، فلا مطعن عليها فى ذلك ، إذ هى قد بنت حكمها على أساس صحيح لها الحق فى الاعتماد عليه لاستخلاص ما ترى استخلاصه منه . على أساس صحيح لها الحق فى الاعتماد عليه لاستخلاص ما ترى استخلاصه منه .
( الطعن رقم 278 لسنة 3 ق جلسة 1932/12/5 )

القول بتوفر نية القتل فى جريمة الشروع فى قتل عمد هو مسألة موضوعية تنحراها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى و ظروفها . و يكفى لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة فى حكمها " إن نية القتل العمد واضحة بجلاء لدى المتهم ، من استعماله آلة قاتلة و هى شاطور حاد قاطع و ضربه به المجنى عليهما فى الرأس و مواضع أخرى من جسميهما بقصد قتلهما ، فأصابهما بتلك الإصابات الموصوفة آنفاً " فى الحكم " . و قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه و هو إسعاف المجنى عليهما بالعلاج الخ " .
( الطعن رقم 999 لسنة 4 ق جلسة 1934/4/16 )

إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل و الحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى و قرائنها . و متى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب القتل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو إلى شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه .

( الطعن رقم 1544 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/9 )

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى و القولى و أطرحه فى استدلال سائغ بقوله : " إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى و اتجاها و من ثم فليس فى التقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن اتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنى عليهم و يضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه ... ... ... موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب و هو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة و تجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة و إلى جوار نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 726 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/12)

لما كان الحكم قد أظهر اطمئنانه إلى أقوال الشاهدين ... .. و ... ... التى أدليا بها بتحقيقات النيابة فور الحادث و ذكر أنها تأيدت بأقوال المجنى عليه ... ... فضلاً عما بان من المعاينة و ما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن أحد الأعيرة التى استقرت بهيكل السيارة معمر برصاصة لى أنفيلد و أن من بين إصابات المجنى عليه ... ... إصابتين من عيارين حدثت كل منهما برصاصة عيار 9 مم كما أضاف الحكم من أقوال الشاهدين تأييدت أيضاً مما أثبته رئيس مباحث أخميم من عثوره بمحل الحادث بجدار السيارة على الطلقتين فارغتين لى أنفيلد و طلقة فارغة مما تستعمل فى الطبنجات و أطرح الحكم عدول الشاهد الثانى بالجلسة عما رواه تفصيلاً بالتحقيقات و ما إدعاه من أنه لم ير المتهمين حال ارتكاب الحادث و أن اتهامه لهما إنما كان وليد تأثير رجال الشرطة عليه فأظهر اطمئنان المحكمة إلى أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات و التى رددها أثناء المعاينة و كان إبداؤها أمام سلطة التحقيق و بعيداً عن سلطان الشرطة كما رد الحكم على ما أثاره الطاعنين من أن السائق ... ... لم يكن قائد السيارة رقم 253 أجرة سوهاج وقت الحادث بأن تسلم ... ... لتلك السيارة - و هو مالكها - بعد الحادث لا يتعارض مع كون الشاهد هو الذى كان يقودها وقت الحادث خاصة و قد اطمأنت المحكمة إلى صحة رواية الأخير التى تأيدت بأقوال السائق ... ... سواء بالتحقيقات أو بالجلسة رغم محاولته العدول بالأخيرة عن الأولى ، لما كان ما تقدم جميعه فإنه يكون من غير المقبول ما يثيره الطاعنان من نواحى التشكك فى تلك الأدلة أو ما يطرحانه من تصوير مخلف لواقعة الدعوى .
( الطعن رقم 726 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/12 )

متى توافر ظرف سبق الإصرار فإن القتل يعتبر مقترناً به و ملازماً له و لو أخطأ الجانى الهدف فأصاب آخر . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر قصد القتل مع سبق الإصرار فى حق الطاعنين بالنسبة لواقعة قتل ... ... فإن هذين العنصرين قائمين فى حقهما كذلك بالنسبة للواقعتين اللتين اقترنتا بها زماناً و مكاناًُ و هما قتل ... ... و الشروع فى قتل .. ... و لو لم يكن أيهما هو المستهدف أصلاً بفعل القتل الذى أنتوى الطاعنان ارتكابه و عقدا عليه تصميمهما و أعدا له عدته على نحو ما سلف ، الأمر الذى يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فيكون كلاً منهما مسئولاً عن جرائم القتل و الشروع فيه و التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم .
( الطعن رقم 726 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/12 )

من المقرر أنه لا يقدح فى ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثه المجنى عليها .
( الطعن رقم 17861 لسنه 62 ق جلسة 1994/11/3)


المواضيع المتشابهه: