ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى

سوى القانون بين ارتكاب الجنحة و الشروع فيها ، فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفاً مشدداً للقتل ، متى وقع منضماً إلى الجنحة و سبباً لارتكابها - فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من اعتراف الطاعن و ما ورد فى المعاينة أنه بعد أن أغتال المجنى عليها قد شرع فى سرقة مالها ، فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات على ما فعل تكون قد أصابت فى تكييف الواقعة من ناحية القانون و لم تخطئ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 2016 لسنة 28 ق جلسة 1959/2/23 )

يكفى لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أى فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه و مكون بذاته لجناية من أى نوع كان .
( الطعن رقم 453 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/13 )

متى اقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم كان اشتراكا فى قتل اقترنت به جناية أخرى ، و طبقت المادتين 198 فقرة ثانية و 199 عقوبات و أوقعت بالمتهمين جميعاً عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بوصف أنهم شركاء لمجهول من بينهم فى جناية القتل المقترن بالجناية الأخرى ، فليس عليها بعد ذلك أن تعرض لعقوبة كل من الجريمتين ،إذ لا دخل لأيهما فى العقوبة الواجب تطبيقها فى هذه الحالة .
( الطعن رقم 2055 لسنة 4 ق جلسة 1934/12/17 )

إن الرابطة التى يجب توافرها طبقاً للمادة 198 من قانون العقوبات فى الحالة الواردة بشطرها الأخير تنحصر فى أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبتها .
( الطعن رقم 895 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/22 )

ولو أن ظاهر عبارة الشطر الأخير من المادة 198 عقوبات قد يفيد أن النص يشير إلى حالة حصول الجريمتين من شخصين مختلفين ، إلا أنه لا نزاع فى أن النص يتناول أيضاً حالة ما إذا وقعت الجناية أو الجنحة من شخص واحد .
( الطعن رقم 895 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )

إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يتناول بنصه على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد متى "تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" جميع الأحوال التى يرتكب فيها الجانى علاوة على فعل القتل أى فعل مستقل متميز عنه ، مكون فى ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية و لو كانت الأفعال قد وقعت أثناء مشاجرة واحدة ، بل و لو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائى واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يعتبر به كل منها مكوناً لجريمة مستقلة ، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه عقب ارتكابه فعل القتل على شخص شرع فى قتل آخر و أوقع به القصاص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 234 ع ، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .
( الطعن رقم 1916 لسنة 9 ق جلسة 1939/10/30 )

إن القانون حين نص فى المادة 234 من قانون العقوبات على تغليظ عقوبة جناية القتل إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى الخ قد قدر أن الجانى أرتكب جريمتين لكل منهما عقوبتها بالنسبة إليه فقرر لهما معاً عقوبة واحدة مغلظة ينطوى فيها عقابه عن الجريمتين . و مقتضى ذلك أنه إذا كانت الجناية الأخرى لا عقاب عليها لسبب خاص بالمتهم فإن التغليظ يكون له من مبرر . و إذن فإذا قتل الابن أباه لسرقة ماله فلا يصح الحكم بالعقوبة المغلظة عليه . إذ الحكم عليه بهذه العقوبة معناه أنه قد عوقب أيضاً على السرقة فى حين أن القانون لا يعاقبه عليها .
( الطعن رقم 746 لسنة 15 ق جلسة 1945/5/21 )

جعل الشارع - فى المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية و الثالثة - من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التى شدد عقابها فى هاتين الصورتين ، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية و الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة - و مقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه ، و ألا تكون مشتركة مع القتل فى أى عنصر من عناصره و لا أى ظرف من ظروفه التى يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب - فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد و كان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف . و متى تقرر ذلك ، و كان كل من جنايتى القتل العمد و السرقة بالإكراه إذا نظر إليهما معاً يتبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما و هو فعل الاعتداء الذى وقع على المجنى عليها - فإنه يكون جريمة القتل، و يكون فى الوقت نفسه ركن الإكراه فى السرقة ، فيكون عقاب المتهمة طبقاً لنص المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة - لا الثانية التى أعمل نصها الحكم ، على أن ما أنتهى إليه الحكم فى التكييف القانونى و اعتباره القتل مقترناً بجناية السرقة بالإكراه - و إن كان يخالف وجهة النظر سالفة الذكر - إلا أن ذلك لا يؤثر فى سلامة الحكم ، ذلك بأن عقوبة الإعدام التى قضى الحكم بها مقررة أيضاً لجناية القتل المرتبطة بجنحة ، كما هى مقررة أيضا للقتل العمد مع سبق الإصرار الذى أثبته الحكم فى حق المتهمة - فإذا رأت المحكمة توقيع هذه العقوبة للظروف و الملابسات التى بينتها فى أسباب الحكم فإن قضاءها يكون سليماً .
( الطعن رقم 1800 لسنة 29 ق جلسة 1960/4/25 )


المواضيع المتشابهه: