أركان جريمة القتل عمد
لما كانت المادة 234/3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل وان تقيم الدليل على توافر السببية بين القتل والسرقة .
( الطعن رقم 20883 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/8 )

إن المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القاتل لأحد المقاصد المبينة بها ، و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، و إذن فإذا كان يبين من الحكم الذى طبق هذه المادة أن المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التى صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجنى عليها و أنتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التى يراها ، و أنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته و سرق مصوغاتها ، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته ، و أن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها ، و أن القتل و السرقة كليهما كانا من الأذى الذى إنتوى المتهم إلحاقه بزوج المجنى عليها ، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التى أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها . و لا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم و زميله بيتا النية على سرقة المجنى عليها و لما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجنى عليها فقتلاها خنقاً ، فإن ذلك لا يفيد حتماً أن القتل كان بينه و بين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون اعتراض المجنى عليها لهما هو الذى هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم .
( الطعن رقم 874 لسنة 19 ق جلسة 1949/11/29 )

إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه و لما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم و كان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالا و استظهاره بإيراد الأدلة التى عليه و تكشف عنه . و بديهى إنه لكى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها و يرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى و ألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم . فإذا كان يبين من الحكم أن مما استندت إليه المحكمة فى التدليل على توفر نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو المجنى عليه و فى مقتل منه ، من غير أن تبين الأصل الذى يرجع إليه الدليل ، مع أنه لم يسبق لها ذكر شىء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1256 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجانى ، و هو يرتكب الفعل الجنائى ، قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة فى الجريمة عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى الإستدلال على قيام نية القتل على قوله فى موضع [ إنه ثبت أن المتهم هو الذى أطلق العيار النارى على المجنى عليه عامداً فقتله ] و قوله فى موضوع آخر [ إن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل المجنى عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجنى عليه الإرشاد عن الحقل و تباطأ ولدت نية القتل فى اللحظة تغيظاً منه و من تباطئه فقتله ] فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 26 لسنة 20 ق جلسة 1950/3/6 )

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمين بأنهما قتلا عمداً المجنى عليه ثم استخلصت المحكمة من الأدلة التى طرحت أمامها أن هذين المتهمين قد أطلق كل منهما عياراً نارياً على المجنى عليه أصابه أحدهما فقضى عليه و لم يعرف من منهما الذى أصابه عياره ، فعدلت وصف هذه الوقائع ذاتها من القتل العمد إلى الشروع فيه فإنها إنما تكون قد استعملت الحق الذى خولها إياه القانون ، ولا يكون عليها أن تلفت الدفاع فى هذه الحالة إذ هى لم تخرج عن الوقائع التى أشتمل عليها التحقيق و خصوصاً أنها نزلت بالتعديل إلى الأخف .
( الطعن رقم 355 لسنة 20 ق جلسة 1950/5/17 )

إذا كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن وفاة المجنى عليه إنما نشأت من عيار نارى أطلقه عليه واحد من المتهمين فقط ، و مع ذلك أدانت المتهمين جميعاً فى القتل العمد مع سبق الإصرار ، بانية قولها بثبوت سبق الإصرار على ما كان منهم من تدبير سابق و إعدادهم العدة بالتسلح لتنفيذ الجريمة فى المجنى عليه انتقاما منه بسبب اعتدائه على أحد أقاربهم من سنة سابقة فى حين أنها فى صدد نفى ظرف الترصد قد قالت إن الذى ثبت لها هو أن مقابلة المتهمين المجنى عليه إنما كانت من طريق الصدفة فانهالوا عليه ضرباً للضغينة السابق ذكرها ، فإن مما قالته فى صدد ثبوت سبق الإصرار فضلاً عن أنه يتعذر التوفيق بين بعضه و بين بعض ما قالته فى صدد نفى ظرف الترصد قاصر فى التدليل على ثبوت سبق الإصرار و ما رتبته المحكمة على ذلك من مساءلة المتهمين جميعاً عن القتل العمد .
( الطعن رقم 1024 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/23 )

من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة فى حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن نية القتل و تبين الأدلة التى استخلصت منها ثبوتها . فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1051 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

إن سبق الإصرار و نية القتل ركنان للجناية مستقلان ، فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر .
( الطعن رقم 169 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/14 )

لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما أتفق عليه المتهمان من قبل على سنوح الفرصة للظفر بالمجنى عليه حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التى تصادف وقوعها ليلة الحادث قتلاه تنفيذاً لما عقدا عليه النية من قبل .
( الطعن رقم 346 سنة 22 ق جلسة 1952/4/14 )

يصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية و لو كان قد أستعمل فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصداً ، آلة قاتلة بطبيعتها ( مسدساً ) و كان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة ، إذ النية أمر داخلى يضمره الجانى و يطويه فى نفسه و يستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه و تقضى ظروف الدعوى و ملابساتها ، و تقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع و الظروف التى بينها و أسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبها عليها .
( الطعن رقم 169 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )

إنه و إن كان صحيحاً أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان و لو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود - سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل - إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولاً و بالذات . فإن سكت الحكم عن استظهار هذه النية كان معيباً .
( الطعن رقم 1522 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/3/25 )

متى كانت جريمتا القتل العمد و الضرب المسندتان إلى المتهم تختلفان فى العناصر المكونة لكل منهما و التى يتطلبها القانون فليس ثمة ما يمنع من توافر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما و عدم توافرها لديه بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر .
( الطعن رقم 1533 لسنة 26 ق جلسة 1957/2/18 )

تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه أنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابة إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب و صوبه متعمداً إلى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه .
( الطعن رقم 262 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/15 )

متى كان الحكم قد أستند فى بيان نية القتل إلى استعمال المتهمين آلات نارية من شأنها إحداث القتل بذاتها و تصويبها نحو المجنى عليهما و إطلاقها عليهما فأصابهما فى مواضع قاتلة هى رأس أولهما و بطن الثانى ، و كان الثابت من الحكم أن العيار الذى أطلقه المتهم الأول أصاب المجنى عليه الأول فى راحة يده اليسرى و هذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل ، فإن الحكم يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 262 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/15 )

استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى و ملابساتها و من حداثة سن المجنى عليه و مرضه و هزاله و من ضربه بشدة و عنف بحذاء خشبى ضربات متوالية فى مواضع قاتله من جسمه الضئيل و استمرار المتهمة فى الضرب إلى أن حضرت الشاهدة و انتزعت المجنى عليه منها ، هو استخلاص سائغ يكفى فى إثبات توافر نية القتل .
( الطعن رقم 329 لسنة 27 ق جلسة 1957/5/7 )

إذا كان ما حدث من قتل المتهم للمجنى عليه إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن هذا المجنى عليه حين هم لملاقاته كان يبغى مساعدة خصمه فهو - أى المتهم - و إن تعمد القتل إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوافر به سبق الإصرار .
( الطعن رقم 851 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/29 )


المواضيع المتشابهه: