اقتران جريمة القتل عمد بأخرى
إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد و الجناية الأخرى التى اقترنت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذى تكون به كل منهما جريمة مستقلة .
( الطعن رقم 44 لسنة 25 ق جلسة 1955/3/28 )

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع . فمتى قدر الحكم قيام رابطة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى ، كما أوردها الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن شرع فى قتل .. بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصداً قتلها وما أن أسرعت لنجدتها والدتها .. و شقيقتها .. حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصداً قتلهما فقضيتا ثم أردف ذلك بقتل .. كل ذلك تم فى مسرح واحد ، و قد أرتكب كل جريمة من هذه الجرائم بفعل مستقل فكونت كل منها جناية قتل قائمة بذاتها ، و لما كانت جناية الشروع فى القتل قد تقدمتها و قد جمعتها جميعاً رابطة الزمنية بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات ، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1723 لسنة 32 ق جلسة 1962/6/26 )

متى كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة إعادة المحاكمة ساقت فى حكمها المطعون فيه و هى بصدد بيانها لواقعة الدعوى أن المطعون ضدهما الأول و الثانى و المجنى عليه توجهوا ليلاً لسرقة أحد المحال ، و كان المطعون ضده الأول يحمل سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " و أنه و المجنى عليه تقدما إلى المحل و حاولا فتح نافذته بينما وقف المطعون ضده الثانى يرقب الطريق و عندما شعر بهم صاحب المحل و أطل عليهم من النافذة معنفاً إياهم ، أطلق عليه المطعون ضده الأول عياراً نارياً من السلاح النارى بقصد قتله فأخطأه و أصاب المجنى عليه و أودى بحياته ، ثم حصلت المحكمة أقوال المطعون ضده الثانى بما يفيد إقراره بأنه أثناء سيره مع المطعون ضده الأول و المجنى عليه شعر باتفاقهم على ارتكاب جريمة سرقة ثم خلصت المحكمة إلى عدم مساءلة المطعون ضده الثانى و براءته مما أسند إليه لعدم مقارفته أى فعل من الأفعال المكونة للجريمة و اطمئنانها منها لتصويره و أن نيته لم تكن قد انعقدت مع المطعون ضده الأول و المجنى عليه على ارتكاب جناية السرقة . و إذ كان هذا الاستخلاص ينبئ بذاته عن أن المحكمة كانت على بينة من أن المطعون ضده الثانى لم يكن مساهماً فى ارتكاب الجريمة سواء بطريق الاشتراك أو كفاعل أصلى ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد جانب صحيح القانون حين أنتهى إلى تبرئة ذلك المطعون ضده . و من ثم فإن ما تثيره النيابة العامة من أن الحكم المطعون فيه فاته مساءلة المطعون ضده الثانى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات على اعتبار أن جناية القتل كانت نتيجة متوقعة لجناية الشروع فى السرقة مع حمل سلاح التى قصد ارتكابها ، يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1297 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/4 )

فقرة رقم : 5
إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى حدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظروف مشددة ، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاروه من قصور الحكم فى استظهار ظرفى سبق الإصرار و الترصد .
( الطعن رقم 645 لسنة 45 ق جلسة 1975/6/15 )

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع .
( الطعن رقم 361 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/4 )

إن كل ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هو أن تكون الجناية الأخرى مستقلة عن جناية القتل و لا يكونهما فعل واحد . و إذن فلا يجب أن يكون قد مضى بين وقوع كل من الجنايتين فترة محددة من الزمن . على أن هذه الفقرة صريحة فى تغليظ العقاب عندما تكون الجناية الثانية مقترنة بالأولى ، و هذا يدل على أنه يصح ألا يكون بين الجنايتين زمن مذكور .
( الطعن رقم 1124 لسنة 12 ق جلسة 1942/4/20 )

إن الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات قصد بربط جناية القتل العمد بجناية أخرى تقارنها أو تتلوها أو تسبقها أن ينزل هذه الجناية الأخرى منزلة الظرف المشدد لجريمة القتل المذكورة . و لما كان لا مانع يمنع من أن يكون لجناية القتل العمد المقترنة بظرف مشدد شروع يعاقب عليه القانون وجب تطبيق هذه الفقرة على الشروع فى القتل العمد إذا اقترنت به أو سبقته أو تلته جناية أخرى و لو كانت هذه الجناية الأخرى شروعاً فى قتل كذلك .
( الطعن رقم 1754 لسنة 45 ق جلسة 1928/11/22 )


المواضيع المتشابهه: