الفاعل الأصلى فى جريمة القتل عمد
إذا اتفق متهم مع آخرين على قتل شخص و أطلق هذا المتهم أعيرة نارية لم تصب المجنى عليه الذى توفى نتيجة أعيرة أطلقها عليه الآخرون ، فإن المتهم يكون مسئولاً عن جريمة قتل المجنى عليه باعتباره فاعلاً أصلياً فى حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، ذلك أن ما ساهم به من أفعال يعد من الأعمال التنفيذية فى الجريمة المذكورة .
( الطعن رقم 46 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/12 )

إذا كان الحكم قد بين ما ساهم به المتهم مع آخرين من اتفاقهم على قتل المجنى عليهم و سرقة ما معهم و إصرارهم السابق على القتل و شد أزر أحدهم بوجود الباقين معه فى مكان الحادث وقت مقارفة الجرائم و إعداد الحفرة لدفن الضحايا و إهالة التراب عليهم بعد سرقة النقود و المصوغات التى كانت معهم و اقتسامها فيما بينهم ، فإن الحكم إذ بين ذلك و أقام الدليل عليه يكون قد أصاب فى اعتبار ذلك المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً و لو كانت وفاة المجنى عليه لم تنشأ إلا من فعل متهم آخر .
( الطعن رقم 83 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/12 )

من المقرر قانوناً أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها و يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها ، عرف أو لم يعرف ، اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . و لما كان الحكم المطعون فيه مع اطمئنانه مما حصله من وقائع الدعوى و أدلة الثبوت فيها إلى أن الطاعنين هما وحدهما اللذان اعتديا على المجنى عليه و أحدثا إصاباته التى نشأت عنها الوفاة - قد أثبت فى حقهما أخذاً باعترافهما أن كلاً منهما قد أصاب المجنى عليه بطعنه بمطواة فى ظهره بقصد قتله و إزهاق روحه بدافع الثأر لقتل عمهما و كبير أسرتهما ، و أن هاتين الإصابتين على ما خلص إليه تقرير الصفة التشريحية و شهد به الطبيب الشرعى بالجلسة - تعدان فى مقتل و أنهما كفيلتان بإحداث الوفاة وحدهما بل أن كل إصابة على حدة تعد خطيرة و فى مقتل و تؤدى إلى الوفاة ، فإنه إذا انتهى - و بفرض صحة دفاع الطاعنين من إسهام آخرين فى الاعتداء - إلى مساءلتهما عن جريمة القتل العمد بوصفهما فاعلين أصليين ، يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 401 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/13 )

إذا كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه ، فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية ، يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن الثانى مع الطاعن الأول على قتل المجنى عليه من معييته فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهما و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههما وجهة واحدة فى تنفيذها و إن كلا منهما قصد الآخر فى إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق ، و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد فى غير محله .
( الطعن رقم 1641 لسنة 47 ق جلسة 1978/3/13 )

متى كان الثابت فى حق المتهمين أنهما كانا على مسرح الجريمة و أعمل المتهم الأول موسه و أعمل المتهم الثانى مطرقته الحديدية .... تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه - فإن فى هذا ما تتحقق به مسئولية المتهمين عن جناية قتل المجنى عليهما عمداً كفاعلين أصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات . لما كان ذلك صحيحاً فى القانون ، و كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 580 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/11 )

لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق .
( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق جلسة 1983/4/14 )

إن محكمة الموضوع إنما تقدر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية التى تثبت لديها قبل المتهم لا بالنسبة للوصف القانونى الذى تصفها به . فإذا وصفت المحكمة المتهم فى جناية قتل عمد أقترن بظرف قانونى مشدد بأنه فاعل أصلى فيها ، و عاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات فأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة قانوناً لهذه الجناية ، و كان الوصف الصحيح للفعل الجنائى الذى وقع منه هو مجرد الاشتراك فى هذه الجناية المعاقب عليه قانوناً بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة ، فلا يصح طلب نقض هذا الحكم بمقولة إن المحكمة ، إذ قضت بالعقوبة التى أوقعتها ، كانت تحت تأثير الوصف الجنائى الذى ارتأته ، و إن ذلك يستدعى إعادة النظر فى تقدير العقوبة على أساس الوصف الصحيح . ذلك لأن المحكمة كان فى وسعها - لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه - أن تنزل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات ، و ما دامت هى لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها فعلاً مع الواقعة التى ثبتت لديها بصرف النظر عن وصفها القانونى . أما إذا كانت المحكمة قد نزلت فعلاً بالعقوبة إلى أقل حد يسمح لها القانون بالنزول إليه فى هذه الحالة - و فى هذه الحالة وحدها - يصح القول بإمكان قيام الشك فى وجود الخطأ فى تقدير العقوبة ، و تتحقق بذلك مصلحة المحكوم عليه فى التمسك بخطأ الحكم فى وصف الواقعة التى قاربها .
( الطعن رقم 2117 لسنة 8 ق جلسة 1939/1/23 )

إذا كان الظاهر من الواقعة الثابتة بالحكم أن أحد المتهمين ارتكب وحده الفعل المكون للجريمة بإطلاقه عيارين ناريين على المجنى عليه أوديا بحياته ، و أن الآخر إنما صحبه وقت ارتكاب هذا الفعل لشد أزره و مساعدته دون أن يرتكب أى فعل من الأفعال الداخلة فى الجريمة ، فإن كلا من المتهمين يعتبر شريكاً للآخر فى جناية القتل ، و ذلك لتعذر معرفة من منهما الذى باشر القتل . و لكن إذا أخطأت المحكمة فاعتبرت المتهمين الاثنين فاعلين أصليين و حكمت عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض حكمها ، لأن العقوبة التى وقعتها على كل منهما مقررة لجناية الاشتراك فى القتل التى كان يجب توقيع العقوبة على أساسها . و لا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت المتهمين بالرأفة ، و أنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة . و ذلك لأن المحكمة إنما تقدر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية التى تتبين وقوعها لا بالنسبة للوصف القانونى الذى تعطيه للواقعة . فلو أنها كانت رأت أن تلك الظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفته بها . أما و هى لم تنزل إلى الحد الأدنى ، فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتتها بصرف النظر عن وصفها القانونى .
( الطعن رقم 1098 لسنة 9 ق جلسة 1939/10/23 )

إن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص يختلف عن القصد الجنائى فى سائر الجرائم . و هذا العنصر هو انتواء الجانى إزهاق روح المجنى عليه . و لذلك يجب دائماً عند الحكم بالإدانة استظهار هذا العنصر صراحة مع إيراد الأدلة على توافره ، و ذلك على السواء فاعلاً أصلياً كان المحكوم عليه أو شريكاً .
( الطعن رقم 1179 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/21 )

إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جريمة قتل ثم اعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه فإن كلاًُ منهم يعتبر فاعلاً أصلياً لا شريكاً فى القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعل واحد عرف مرتكبه أو لم يعرف .
( الطعن رقم 1882 لسنة 11 ق جلسة 1941/10/27 )

إنه يؤخذ من عبارة المادة 39 من قانون العقوبات و تعليقات نظارة الحقانية عليها و الأمثلة التى وردت فى هذه التعليقات شرحاً لها أنه يعتبر فاعلاً : " أولاً " من يرتكب الفعل المكون للجريمة كلها سواء أكان وحده أم كان معه غيره " ثانياً " من يكون لديه نية التدخل فى ارتكاب الجريمة فيأتى عمداً عملاً من الأعمال التى ارتكبت فى سبيل تنفيذها متى كان هذا العمل فى ذاته يعتبر شروعاً فى ارتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم به و إنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها . و من قبيل ذلك ما جاء فى التعليقات المذكورة من أنه : " إذا أوقف زيد مثلاً عربة عمرو ثم قتل بكر عمروا فزيد فاعل للقتل إذا كان أوقف العربة بقصد القتل " . و إذن فإذا اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جريمة القتل ، ثم اعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه ، فإن كلاً منهم يعتبر فاعلاً لا شريكاً ، و لو كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن فعل واحد منهم بعينه .
( الطعن رقم 1807 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/29 )

إذا كانت المحكمة قد اعتبرت المتهم هو وحده المحدث للإصابات التى أدنت إلى القتل ، فإنه يكون مسئولاً عن هذه الجناية و لو كانت الإصابات تدل على تعدد القاتلين ، ما دام الثابت أنه قد تدخل فى ارتكابها بأن أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها .
( الطعن رقم 1254 لسنة 14 ق جلسة 1944/6/12 )

إذا كان الحكم قد أدان المتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما اللذان ضربا المجنى عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التى شوهدت برأسه ، فإنه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل فى الوفاة إذ ما دام كل من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخر و باشر فعل الاعتداء فى سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فإنه يعتبر فاعلاً فى القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعلة زميله .
( الطعن رقم 1354 لسنة 15 ق جلسة 1945/11/5 )
إذا كان الحكم فى بيانه الأفعال التى صدرت من المتهمين قد ذكر أنهما انقضا فجأة ، كل بالعصا التى كان يحملها ، على المجنى عليه فضرباه على رأسه و جسمه ، فلما حاول الهرب تعقباه ، و ظل هو يقاومهما و لكنهما استمرا يضربانه إلى أن سقط على الأرض جثة هامدة ، ثم انتهى الحكم إلى أن ذلك كان من المتهمين عن عمد و سبق إصرار ، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن كلاً منهما قد ارتكب عملاً من الأعمال التى ارتكب القتل بها و تكون مساءلتهما كفاعلين صحيحة .
( الطعن رقم 964 لسنة 17 ق جلسة 1947/4/21 )

متى كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التى أوردتها فى الحكم أن المتهمين كانا متفقين على قتل المجنى عليه و أن كلاً منهما أطلق عليه العيار لقتله تنفيذاً للقصد المتفق عليه ، فإن معاقبتهما باعتبار كل منهما فاعلاً للقتل تكون صحيحة و لو كانت الوفاة لم تقع إلا من عيار واحد .
( الطعن رقم 1487 لسنة 17 ق جلسة 1947/11/17 )

إذا كان الحكم قد أثبت أن إصابة المجنى عليه هى من عيار نارى واحد ، و أستبعد ظرف سبق الإصرار ، و مع ذلك أدان عدة متهمين بالقتل العمد دون أن يقول بوجود اتفاق سابق بينهم على القتل فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض .
( الطعن رقم 1555 لسنة 18 ق جلسة 1948/12/6 )

متى كان الثابت فى الحكم أن المتهمين اتفقا معاً على قتل كل من المجنى عليهما ثم ذهبا إلى مكان وجودهما و أطلق كل منهما عياراً نارياً صوبهما فقتل أحدهما و أصيب الآخر ، كان كل من المتهمين قد أتى عملاً من الأعمال المكونة لكل من الجريمتين اللتين وقعتا بناءً على اتفاقهما ، و يكون الحكم صحيحاً إذ اعتبرهما فاعلين أصليين فى جنايتى القتل و الشروع فيه .
( الطعن رقم 630 لسنة 19 ق جلسة 1949/5/9 )

لما كان الحكم قد أورد فى تحصيله للواقعة - بعد بيان وقوع مشاجرة بين شقيق الطاعن الأول و أبن عمه المجنى عليه تدخل فيها المجنى عليه وشقيقه لفضها - أن الطاعن الأول حضر إلى مكان المشاجرة حاملاً بندقيته الأميرى و معه صهره الطاعن الثانى حاملاً عصا و أطلق المتهم الأول العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه فسقط أرضاً و حينئذ بادره الطاعن الثانى و ضربه بالعصا التى كان يحملها عدة مرات على ظهره فأحدث به كدمات رضية متعددة - ثم نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وجود كدمات رضية طويلة متعددة متقاطعة بأعلا الظهر أطوالها تتراوح ما بين 6 ، 8 سم عرض حوالى 3 سم يقابلها إنسكابات دموية بالأنسجة الرخوة - ثم أورد ما انتهى إليه التقرير من أن وفاة المجنى عليه نتجت من الإصابة النارية و ما أحدثته من كسور بقاع الجمجمة و نزيف على سطح المخ و صدمة عصبية و من أنه نظراً لما تحدثه الإصابات الرضية من صدمة عصبية بسيطة فإنها تكون قد ساهمت بقدر ما فى التعجيل بالوفاة ، فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب مؤدية و بما تملك محكمة الموضوع تقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض وجود علاقة السببية بين فعل الطاعن الثانى و بين وفاة المجنى عليه بما تتحقق به مسئوليته كفاعل أصلى من جريمة القتل التى دانه بها .
( الطعن رقم 1521 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/8 )

إن الحكم المطعون فيه و قد أثبت توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعن ، مما يرتب فى صحيح القانون بينه و بين المتهم الآخر تضامناً فى المسئولية الجنائية و يكون كلا منهما مسئولاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم .
( الطعن رقم 1959 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/13 )

لما كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهم فى الزمان و المكان ، و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و يصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية الضرب المفضى إلى موت و يرتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة أو لم يعرف .
( الطعن رقم 143 لسنة 57 ق جلسة 1987/4/7 )

لما كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن ، مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينه و بين شقيقه - المحكوم عليه الآخر فى محاكمة سابقة - فى المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم فإن ما ينازع فيه الطاعن من شيوع التهمة بينه و بين شقيقه و إغفال الحكم الرد على دفاعه فى هذا الشأن لا يكون له محل .
( الطعن رقم 61333 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/17 )


المواضيع المتشابهه: