القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد
يكفى فى بيان نية القتل أن يقول الحكم إنها " متوافرة لدى المتهم من استعماله مطواة و هى لا شك آلة قاتلة ، و طعنه المجنى عليه بها فى مقتل مما يؤكد أنه قصد إزهاق روحه و قد أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى و هى إصابة خطيرة " .
( الطعن رقم 1208 سنة 19 ق جلسة 1949/10/18 )

يكفى فى التدليل على توافر نية القتل قول الحكم إنه "ظهر من مطالعة تقرير الصفة التشريحية أن المصاب قد أصيب بخراج فى المخ و أنه جاء فى نتيجة هذا التقرير أن الكسر الشرخى المنخسف و الجرح الطعنى بالمنطقة الجدارية و الصدغية اليمنى حدثتا نتيجة الطعن بالمطواة و قد استلزمت هذه الحالة إجراء عملية رفع العظام المنخفسة فى مساحة قطرها بوصة من العظم الجدارى الصدغى الأيمن و قد حصل خراج فى الفص الصدغى الأيمن مكان الإصابة و تسبب الخراج فى إحداث الوفاة التى هى نتيجة مباشرة لإصابة الرأس ، و إن نية القتل ثابتة من استعمال المتهم سلاحاً قاتلاً بطبيعته لأن نصل المطواة التى استعملها طوله سبعة سنتيمترات كما أن الطعنة كانت فى مقتل و بعنف شديد أدى إلى كسر مضاعف بقطاع الرأس كما وصف التقرير الطبى ، و قد استبان من مطالعة التقارير الطبية الشرعية سالفة الذكر أن الوفاة كانت نتيجة للإصابة التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه ". و لا يؤثر فى سلامة الحكم من هذه الناحية ما جاء به قبل ذلك من قوله " إنه بان للمحكمة من مطالعة أوراق القضية أن المجنى عليه بعد أن تحسنت حالته بعد الإصابة خرج من المستشفى و سافر لمصر فضبط بمعرفة رجال الصحة لاشتباههم فى أنه مصاب بالكوليرا و نقل لمستشفى الحميات و منه إلى مستشفى الملك ثم منه إلى المجموعة الصحية حيث توفى بعد ما أصيب بالشلل ".
( الطعن رقم 1382 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )

إذا كانت المحكمة قد أثبتت توافر نية القتل لدى المتهمين من إعدادهما و حملهما سلاحاً قاتلاً بطبيعته " بنادق ماوزر " و إطلاق هذه الأعيرة على المجنى عليهما و إصابة أحدهما عدة إصابات فى مقاتل " فى الظهر و فى أسفل يسار مؤخر العنق و فى أعلى يمين العنق و فى الجانب الأيمن للوجه و فى الرأس " و إصابة الآخر فى مقدمة وحشية الركبة ، فذلك يكفى .
( الطعن رقم 1734 لسنة 19 ق جلسة 1950/4/17 )

ليس فى القانون ما ينفى أن يكون القتل المرتكب قد حصل الإصرار عليه لتسهيل السرقة ، و إذن فلا مانع من اعتبار المتهم شريكاً مع مجهول فى ارتكاب جريمة القتل المقترن بسبق الإصرار و تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات عليه فى ذات الوقت على أساس أنه و باقى من أدانتهم المحكمة قارفوا جريمة القتل مع سبق الإصرار لتسهيل السرقة . و إذا كانت المحكمة قد قدرت أن عقوبة الإعدام هى الواجبة التطبيق فى واقعة الدعوى على هذا المتهم أيضاً فلا معقب عليها فى ذلك ، إذ أن عقوبة الإعدام جائز توقيعها على الشريك سواء فى جريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو فى جريمة القتل المرتكب لتسهيل السرقة .
( الطعن رقم 281 لسنة 20 ق جلسة 1950/4/24 )

يكفى فى إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين بالشروع فى القتل قول الحكم : إن نية القتل العمد ثابتة قبلهما من استعمال كل منهما بندقية محشوة بمقذوفات و هى آلة قاتلة بطبيعتها و تصويب كل منهما البندقية نحو المجنى عليه و إطلاقها عليه عقب المشادة فأصاب مقذوف كل منهما المجنى عليه إصابة كادت تقضى على حياته لولا نقله إلى المستشفى و إسعافه بالعلاج .
( الطعن رقم 414 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/9 )
متى كان الحكم قد تحدث عن القصد الجنائى الخاص الواجب توافره فى جريمة القتل العمد فأورد الأدلة التى تؤدى إلى ثبوت هذه النتيجة فى حق الطاعن سواء بالنسبة لجناية القتل أو لجناية الشروع فيه التى تقدمتها و التى اعتبرها ظرفاً مشدداً لها ثم تعرض لدفاع المتهم ففنده فى منطق سليم للاعتبارات التى أوردها - فلا يقدح فيه أن يكون فى تعرضه لبعض ما أثاره الدفاع قد أورد فروضاً و احتمالات ساقها استخلاصاً من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام أن ما ذكره من ذلك لا يمكن أن يغير الحقيقة التى أثبتها على وجه اليقين من أن دفاع الطاعن غير صحيح .
( الطعن رقم 1039 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/19 )

يكفى للتدليل على توافر نية القتل لدى المتهم قول المحكمة فى حكمها ( إن نية القتل مستفادة من استعمال المتهم آلة حادة مدببة فى الاعتداء على المجنى عليه و ضربه بها فى مقتل فى مقابل القلب و الرئة اليسرى و بشكل جعل الضربة تغور فى جسم المجنى عليه إلى مسافة عشرة سنتيمترات حتى أصابت الرئة و شريان القلب ) .
( الطعن رقم 1094 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 )

يكفى فى التدليل على توافر نية القتل قول المحكمة إنها متوافرة لدى المتهم من أنه
" لما اشتد الشجار بينه و بين المجنى عليها تركها و ركب دراجته و عاد و معه السكين المضبوطة و طعنها بها فى عنقها تلك الطعنة القوية التى قطعت الجلد و الأنسجة و الأوعية الدموية و وصلت إلى الفقرة العنقية الخامسة و أحدثت بها كسراً فتكون نية القتل ثابتة من الآلة المستعملة أى السكين و هى قاتلة بطبيعتها و ثابتة من موضع الطعنة فى العنق و هو مقتل " .
( الطعن رقم 1792 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/19 )

يجب على محكمة الموضوع فى قضايا القتل العمد أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجنى عليه أى إزهاق روحه و لا تكتفى بأن تثبت عليه الفعل المادى الذى تعمد ارتكابه و إلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1818 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/19 )

يكفى لاستظهار نية القتل أن تقول المحكمة أنها " ثابتة قبل المتهم ثبوتاً قاطعاً من ظروف الحادث و من أنه استعمل سلاحاً نارياً و أطلق منه مقذوفين صوب المجنى عليه بقصد إزهاق روحه " .
( الطعن رقم 60 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/9 )

إنه و إن كان صحيحاً أن مجرد استعمال سلاح قاتل و إصابة المجنى عليه فى مقتل و إن نشأ عن ذلك جرح خطير لا يكفى لثبوت نية القتل لدى الجانى إلا أن محل ذلك أن يكون من المحتمل معه حصول الإصابة عن غير قصد أو بقصد آخر غير قصد القتل و إزهاق الروح ، فإذا كان واضحاً أن المحكمة استخلصت أن المتهمين قصدا باعتدائهما على المجنى عليهما إزهاق روحهما من تعمد ضربهما بآلة قاتلة و طعنهما بها بقوة فى مقتل طعناً أحدث جرحاً خطيراً ، فذلك يكون استخلاصاً سائغاً و بياناً كافياً فى إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين . و ليس من شأن مجرد قول المجنى عليه إنه لا يعرف حقيقة قصد الجانى أن يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصده من كافة ظروف الدعوى .
( الطعن رقم 1040 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/5 )


لا يقدح فى سلامة الحكم أن يقول إن الآلة التى استعملت فى القتل كانت إما مطواة أو منجلاً ما دام أنه قد قطع باعتداء المتهم على المجنى عليه بآلة قاطعة بنية قتله و ما دام ما قاله عن نوع تلك الآلة كان استخلاصاً سائغاً له أصله فى أقوال الشهود و سنده فى تقرير الطبيب الشرعى .
( الطعن رقم 1190 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/17 )

إنه لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به نية الجانى فى جريمة القتل العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام الذى يتطلبه القانون فى جرائم التعدى على النفس ، فإنه يكون لزاماً على المحكمة حين تقضى بإدانة المتهم فى جريمة القتل العمد أن تعنى فى حكمها باستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة و أن تورد العناصر التى استخلصت منها هذه النية .
( الطعن رقم 946 سنة 22 ق جلسة 1952/11/17 )

متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل و استظهرها من ظروف الواقعة و تعمد الطاعنين إحداث إصابات قاتلة ، فإنه لا يقدح فى ذلك أن يكون المتهمان قد استعملا فى القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها و هى عصا غليظة ، ما دامت هذه الآلة تحدث القتل ، و ما دام الطبيب قد أثبت حدوث الوفاة نتيجة إصابة رضية يجوز أن تكون من الضرب بعصا .
( الطعن رقم 1014 سنة 22 ق جلسة 1953/1/1 )

ما دام الحكم قد أثبت فى جلاء أن الطاعن و أخاه كانا مبيتين النية على قتل من يصادفانه من غرمائهما أو أقاربهم أو ممن يلوذ بهم ، و أن المجنى عليه من أقاربهم و يسكن وسط مساكنهم و اعتاد الجلوس فى السوق حيث قتل فى المكان المخصص لهم - فذلك مفاده أن هذا المجنى عليه ممن شملهم التصميم السابق و يكون هذا القتل وليد إصرار سابق .
( الطعن رقم 1154 سنة 22 ق جلسة 1953/1/6 )

إن توافر نية القتل أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب ما دام أنها أوردت الأدلة التى استخلصت منها ثبوتها .
( الطعن رقم 227 سنة 23 ق جلسة 1953/4/14 )

إن القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، و هذا العنصر بطبيعته أمر داخلى فى نفس الجانى و يجب لصحة الحكم بإدانة متهم فى هذه الجريمة أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً ، و إيراد الأدلة التى تكون قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه ، قد كان فى الواقع يقصد به إزهاق روح المجنى عليه و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه حين تعرض لإثبات نية القتل قال : " إن القصد الجنائى متوفر من استعمال آلة قاتلة ، و معاجلة المجنى عليه بضربة واحدة قوية فى قلبه أصابته بتمزق التامور و القلب و قضت عليه و كان قاصداً بذلك إزهاق روح المجنى عليه لامتناعه عن تقديم ذرة للمتهم أو دفع ثمنها له " فإن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادى و هو ضربة سكين و وقوع ذلك الفعل فى قلب المجنى عليه و ترتب الوفاة عليه ، و لا قيمة لما عقبت به المحكمة من أن الجانى كان يقصد إزهاق روح المجنى عليه فإن ذلك إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة و المظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه و تكشف عنه . متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 2443 لسنة 23 ق جلسة 1954/2/16 )

متى كان الحكم المطعون فيه ، إذ تعرض لنية القتل عند الطاعن قد قال " إنها توافرت لديه ، إذ تستشفها المحكمة من استعماله فى الاعتداء على المجنى عليه آلة من شأنها إحداث القتل و إحداثه بها إصابة جسيمة و فى مقتل تؤدى إلى إزهاق روح المجنى عليه نظراً لدرجة خطورتها و نفاذها إلى التجويف الصدرى لولا تدارك المجنى عليه بالعلاج " و كان يبين من ذلك أن الحكم قد استدل على نية القتل باستعمال الطاعن لتلك الآلة و من تعمده إصابة المجنى عليه بها فى مقتل إصابة جسيمة و استخلص من ذلك أنه قصد إزهاق روحه و هو استخلاص سليم لا عيب فيه ، متى كان ذلك ، فإن الحكم لا يكون قاصراً .
( الطعن رقم 2469 لسنة 23 ق جلسة 1954/2/22 )

إذا كان الحكم قد دل على توافر نية القتل عند الطاعن بقوله " و حيث إن نية القتل ثابتة تماما قبل المتهمين ثبوتاً لا يحتمل الشك من خروجهم هم و آخرون من أقاربهم و أهليتهم من منازلهم على أثر الشجار الذى حصل قبيل الغروب يحمل كل منهم سلاحاً ناريا معبأ بالذخيرة و أخذوا يطلقون مقذوفاتها على خصومهم قاصدين إزهاق أرواحهم فمات من مات و أصيب الآخرون بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى و التى كادت تودى بحياتهم لولا مداركتهم بالعلاج و كان الدافع على ذلك الشجار التافه الذى حدث بين .... و بين .... و الذى حرك فيهم كوامن الحقد و الغضب للحزازات القديمة فأقدموا على فعلتهم غير عابثين بنتيجة أعمالهم أو مقدرين لما يترتب عليها من مسئوليات " ـ فإن ما قاله الحكم كاف لإثبات توافر نية القتل عند الطاعن .
( الطعن رقم 65 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/16 )

إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل و استظهرها من ظروف الواقعة بقوله إن أقدام المتهم على إطلاق عيار نارى على المجنى عليه من بندقية معمرة بالرصاص و هو سلاح قاتل بطبيعته و إصابة المجنى عليه بهذا المقذوف النارى يقطع بأنه تعمد قتله - فإن ما قاله الحكم يكفى للتدليل على توافر هذه النية .
( الطعن رقم 197 لسنة 24 ق جلسة 1954/4/5 )

إذا كانت المحكمة قد قالت بشأن نية القتل " إنها ثابتة لدى الطاعنين من أن كلا منهما استعمل سلاحاً نارياً قتالاً و أنهما أطلقا النار من سلاحيهما بقصد الإجهاز عليهما أخذاً بالثأر الذى أشارت إليه فيما أوردته من مؤدى شهادة زوجة المجنى عليه " فإن هذا البيان مجزئ فى التدليل على قصد القتل لدى الطاعنين .
( الطعن رقم 256 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/25 )

إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل و استظهرها فى قوله " و حيث إنه عن نية القتل فالثابت مما تقدم أن المتهم تخير لارتكاب الجريمة وقتاً كان المجنى عليه فيه نائماً و جثم فوقه حتى يشل حركته إذا ما استيقظ و طعنه ثلاث طعنات بآلة قاتلة هى سكين و فى إحدى هذه الطعنات أغمد المتهم سكينه فى جدار الصدر الأيسر للمجنى عليه فوق حلمة الثدى الأيسر تماماً فنفذت الطعنة إلى تجويف الصدر الأيسر و أصابت مقتلا من المجنى عليه و ذلك يدل على أن المتهم قصد إزهاق روح المجنى عليه فتوافر فى حقه القصد الجنائى الخاص " ـ فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ ، أما مجرد عدم قول المجنى عليه إن نية الطاعن كانت منصرفة إلى القتل أو قوله إنه لا يعرف قصد الجانى فإنه ليس من شأنه أن يقيد حرية المحكمة فى استخلاص ذلك القصد من كافة ظروف الدعوى .
( الطعن رقم 556 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/22 )

إذا كان الحكم قال فى التدليل على توافر نية القتل " إن نية القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته و هى البندقية المضبوطة التى عمرها بالذخيرة و أطلق منها ثلاث مقذوفات نارية على المجنى عليه قاصداً قتله فأصابه الأخير منها بفخذه الأيمن و خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه و هو مداركه المجنى عليه بالعلاج " - فإن هذا الذى قاله الحكم يكفى رداً على ما يثيره الطاعن من انعدام نية القتل .
( الطعن رقم 617 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/7 )

إذا كان الحكم قد استظهر ظرفى سبق الإصرار و الترصد بقوله " إن سبق إصرار المتهمين الأول و الثالث على ارتكاب جريمتهما ثابت من الباعث عليها و هو الثأر لقتيلهما من المجنى عليه و ثابت مما تكشفت عنه التحقيقات من ترقبهما المجنى عليه و تعقبهما له و ترصدهما إياه فضلاً عن اتفاقهما مع بعض الأشخاص ممن كانوا معه للاختفاء فى زراعة الذرة لقطع الطريق عليه و إنهاء حياته و خروج هؤلاء الآخرين على المجنى عليه و هو يجرى يلتمس النجاة و سدهم الطريق فى وجهه بينما كان يلاحقه المتهمان الأول و الثالث شاهرين مسدسيهما للقضاء عليه ثم إطلاق المتهم الأول و الثالث عدة أعيرة نارية على المجنى عليه أودت بحياته مما يقطع بأنهما ارتكبا جريمة القتل بإصرار سابق و نية عقداها من قبل " - فإنه يكون قد دلل على توفر هذين الظرفين تدليلاً سائغاً .
( الطعن رقم 620 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/7 )

إذا كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله " إن هذه النية متوفرة من تعدد الضربات و الآلة المستعملة و شدة الضربات و نفاذها و مكانها كما هو واضح من التقارير الطبية " ـ فإنه يكون قد استدل على قيام هذه النية لدى الطاعن بأدلة مقبولة .
( الطعن رقم 653 لسنة 24 ق جلسة 1954/7/6 )

يكفى لاستظهار نية القتل لدى المتهمين قول الحكم إنها ثابتة " من استعمالها سلاحاً قاتلاً بطبيعته " بنادق خرطوش " و من تصويبهما فى مقتل من المجنى عليهما " بطنيهما " و إصابتهما فعلاً فى تلك المواضع الإصابات الخطرة التى كانت سبباً فى وفاة أولهما " .
( الطعن رقم 954 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/5 )

إن إصابة المجنى عليه فى غير مقتل ، لا تنتفى معه قانوناً توفر نية القتل .
( الطعن رقم 1218 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/11 )

إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل فى قوله " و حيث إن نية القتل عند المتهم متوافرة و مستقاة من طعن المتهم للمجنى عليه بآلة حادة قاتلة و هى سنجة فى مقتلين من جسمه و هما رأسه و حرقفته اليسرى و من تعدد الإصابات التى بالمجنى عليه و تبدو نية المتهم لإزهاق روح المجنى عليه فضلاً عما ذكر من سبق توعده للأخير بالقتل انتقاما و تشفياً منه لسبب فوز المجنى عليه بخطيبته دونه " - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ فى استخلاص نية القتل .
( الطعن رقم 540 لسنة 25 ق جلسة 1955/10/3 )

إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به نية الجانى فى جريمة القتل العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام الذى يتطلبه القانون فى جرائم التعدى على النفس ، و لذلك كان لزاماً على المحكمة حين تقضى بإدانة المتهم فى جريمة القتل العمد أن تعنى فى حكمها باستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة و أن تورد العناصر التى استخلصت منها ثبوتها . و إذن فإذا كان الحكم عندما تحدث عن نية القتل قال " إن نية القتل - و قد وفاها التحقيق بياناً - تراها المحكمة قائمة فى الدعوى من استعمال المتهم لآلة قاتلة بطبيعتها "بندقية" و إطلاقه الرصاص منها على المجنى عليها و إصابتها فى موضع قاتل من جسمها " - دون أن يوضح الأدلة الواردة فى التحقيق و التى استخلص منها ثبوت نية القتل فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 588 لسنة 25 ق جلسة 1955/10/17 )

نفى سبق الإصرار لا يتعارض فى العقل و المنطق مع ثبوت نية القتل ، لأن قيام أحد هذين العنصرين المستقلين لا يلزم عنه قيام الآخر و لا تلازم بينهما إذ ليس ثمة ما يمنع من أن تتولد نية القتل فجأة عند أحد المتشاجرين أثناء المشاجرة .
( الطعن رقم 609 لسنة 25 ق جلسة 1955/10/24 )

من المقرر أن خطأ الجانى فى شخص من تعمد إطلاق العيار النارى عليه و إصابته بالعيار هو و آخر لم يكن بقصد إصابته لا تأثير له على القصد الجنائى لأنه لا ينفى عن الجانى وصف العمد كون أحد المجنى عليهما لم يكن مقصوداً بإطلاق العيار ما دام المقصود به هو قتل المجنى عليه الآخر و يكون المتهم مسئولاً عن الشروع فى قتل كلا المجنى عليهما.
( الطعن رقم 609 لسنة 25 ق جلسة 1955/10/24 )

نية القتل العمد أمر موضوعى يستخلصه قاضى الموضوع دون معقب عليه متى كانت الوقائع و الظروف التى أثبتها و أسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها .
( الطعن رقم 1404 لسنة 25 ق جلسة 1956/3/6 )

متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل فى جريمة القتل العمد المسندة للمتهم و استظهرها فى قوله " و حيث إنه عن توفر نية القتل عند المتهم أنه استل سكيناً ذات حد واحد مدبب الطرف طولها 15.5 سم طعن بها المجنى عليه طعنة شديدة و سددها بقوة إلى مواضع قاتلة للقلب و الحجاب الحاجز و الكبد و الدافع له على اقتراف جريمة القتل سابقة اتهام أخ القتيل فى قتل أبن عم المتهم قبل هذا الحادث بيومين " . فإن هذا الذى قاله الحكم سائغ فى استخلاص نية القتل لدى المتهم و صحيح فى القانون .
( الطعن رقم 88 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/2 )

متى أثبتت المحكمة أن المتهم استعمل سلاحاً " مسدس " من شأنه إحداث القتل
و إزهاق الروح و أنه صوب هذا السلاح إلى رأس المجنى عليه بقصد قتله فأصابه فى مكان قاتل من جسمه ثم ذكرت الباعث من ضغينة سابقة فإنها تكون قد استخلصت توفر نية القتل مما يؤدى إليه ، و لا ينفى توفر هذه النية القول بشفاء المجنى عليه بغير علاج .
( الطعن رقم 457 لسنة 26 ق جلسة 1956/5/21 )

استعمال سلاح قاتل بطبيعته و إصابة مقتل من المجنى عليه لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى .
( الطعن رقم 796 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/16 )

إن مجرد استعمال سلاح نارى و إلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجنى عليه لا يفيد حتماً أن المتهم قصد إزهاق روحه ، و لا يكفى الاستدلال بهذه الصورة فى إثبات قيام هذا القصد .
( الطعن رقم 1200 لسنة 27 ق جلسة 1958/1/21 )

إذا تحدث الحكم عن نية القتل و استظهرها فى قوله " إن نية القتل ثابتة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار على المجنى عليه الأول من سلاح نارى [ فرد ] محشو بالمقذوف صوب إليه نحو قلبه و هو سلاح قاتل بطبيعته مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجنى عليه بقصد قتله و إزهاق روحه ، و لا يغير من الرأى شيئاً أن العيار أخطأه و أصاب المقذوف شخصاً آخر فإن المتهم فى هذه الحالة يتحمل كذلك مسئولية جريمة الشروع فى قتل هذا المجنى عليه الثانى أيضاً طالما أنه حين أطلق العيار على المجنى عليه الأول إنما كان يقصد قتله و إزهاق روحه ، فقصد القتل و إزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجنى عليهما الاثنين كليهما " فإن ما قاله الحكم من ذلك يكون سائغاً فى استخلاص نية القتل العمد لدى المتهم و صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 1034 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/20 )

جرائم القتل و الشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هى انتواء القتل و إزهاق الروح ، و هذه تختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم العمدية ، و من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة فى جرائم القتل و الشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة و المظاهر الخارجية التى تدل عليه و تكشف عنه .
( الطعن رقم 1172 لسنة 28 ق جلسة 1985/11/17 )

لا يكفى بذاته استعمال سلاح قاتل بطبيعته و تعدد الضربات لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى التدليل على نية القتل و إزهاق الروح إلى القول " إن نية القتل متوافرة من استعمال المتهم لسلاح قاتل بطبيعته هو مطواة و من انهياله بالطعنات المتعددة على المجنى عليه " فإنه يكون مشوباً بالقصور ، إذ أن ما أثبته الحكم لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادى و هو ضربات مطواة .
( الطعن رقم 1172 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/17 )

تعمد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون ، و هى أمر داخلى متعلق بالإرادة يرجع تقرير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع - فإذا استظهر الحكم نية القتل فى قوله " ... إن الثابت من ظروف الدعوى و ما تقدم تفصيلاً و من التقارير الطبية و ما أوردته الصور أن المتهم فاجأ أمه بالضرب العنيف " بيد الهون " على رأسها ثم أنهال على رأسها مرات أخرى بلا رحمة و بعنف حتى سقطت بين يديه مضرجة بدمائها و لم يتركها بعد سقوطها ، بل أنهال عليها ضرباً على رقبتها و هى ملقاة على ظهرها ، و فتتت الضربات عظام الغضروف الدرقى ، يدفعه حقده و حفيظته - تلك التى قطعت أوصال المودة فى القربى - بما تتوافر معه نية القتل العمد العدوان و إزهاق الروح ، و بما نشأت عنه الصدمة العصبية ، و الارتجاج المخى و انسداد المسالك الهوائية التى انتهت بما أراده و صمم عليه من قتلها و التخلص منها " فإن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية سائغ واضح فى إثبات توافرها لدى المتهم .
( الطعن رقم 1096 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/17 )

سبق الإصرار ظرف مشدد و وصف للقصد الجنائى ، و البحث فى وجوده أو عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع ، و إذ كان هذا الظرف من الأمور النفسية الذى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة ، فللقاضى أن يستنتجه من وقائع الدعوى و ظروفها ، ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، و مادامت المحكمة لم تخطىء فى تقدير هذا الظرف كما عرفه القانون - فإذا استدل الحكم على سبق الإصرار بقوله : " إنه متوافر من الظروف السابقة كلها التى شرحتها المحكمة تفصيلاً و من حاجة المتهم الملحة إلى المال و جشعه و استدانته من أمه و غيرها و مغامرته فى الحصول عليه بكل الوسائل - حتى على حساب أمانته و شرف وظيفته - و ما وصل إليه حاله فى الشهر الأخير من الضيق المالى - مع كثرة مطالب الحياة و مع اعتقاده أن أمه فى بسطة من العيش و سعة من المال و مع ذلك فإنها تضن عليه ببعض هذا المال مما لها من معاش و استحقاق فى الوقف و رصيد بالبنك - فضاق ذرعاً بكل ذلك و ظن أن هذا منتهى القسوة عليه و أنه لا سبيل و لا أمل له إلا فى الإجهاز عليها ، و لا مخلص له مما هو فيه إلا أن يتخلص منها فيرثها فى الوقف و فى أموالها و يأخذ ما لديها ، فدبر الأمر و فكر فيه و تروى منذ أن أغفلت بابها دونه فى الصباح و رفضت أن تعطيه ما طلب أو بعضه فذهب يرتب جريمته و يدبر لها و يجهز شهودها من قبل ، و لم يقل لزوجه و لا لأخيها - الذى لقيه مصادفة - شيئاً عن ذهابه لها لأنه أعد للأمر جريمته و سلك سبيل التخفى فى ذهابه إليها و فى الوصول إليها و فى كيفية قتلها ، بل دبر أمر كيفية إخفاء آثار جريمته ، بما يقطع كله فى أنه إنما فكر و صمم و تروى قبل مقارفته جريمة قتل أمه بما يتوافر معه سبق الإصرار " - فإن ما استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى و ظروفها و رتبت عليه قيام ظرف سبق الإصرار يكون استخلاصاً سليماً متفقاً مع حكم القانون .
( الطعن رقم 1096 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/17 )

إذا كان الثابت من التقرير الطبى أن الوفاة نشأت عن الإصابة ، فإن إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدى إلى الوفاة لا تقطع علاقة السببية بين الإصابة و الوفاة و هى النتيجة المباشرة التى قصد إليها المتهم حين طعن المجنى عليه عمداً بنية قتله .
( الطعن رقم 568 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/9 )

عدم توافر ظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء نية القتل كم أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تتغير نية المتهم من مجرد الاعتداء إلى إرادة القتل ما دامت وقائع الدعوى و أدلتها تؤيد ذلك . و لما كانت نية القتل هى من الأمور الموضوعية التى يستظهرها القاضى فى حدود سلطته التقديرية ، و كان ما أرادته المحكمة تدليلاً عليها يكفى لحمل قضائها ، و كان ما يثيره الطاعن عنها لا يعدو أن يكون محاولة جديدة لمناقشة الأدلة التى اقتنعت بها المحكمة فإن النعى على الحكم بالقصور يكون منتفياً .
( الطعن رقم 1805 لسنة 31 ق جلسة 1962/5/7 )

لا يقدح فى سلامة الحكم ما استطرد إليه من قول و هو فى معرض التدليل على نية القتل من أنه " و إن كانت إصابات بعض المصابين لم تكن فى مقتل فإن هذا لا ينفى قيام نية القتل التى ظهر أثرها فى إزهاق روح من توفى من مصابين " ، ذلك بأن هذا التقرير ، و إن كان مجافياً لفهم القانونى الصحيح لاستدلاله على قيام نية القتل من إزهاق ورح من توفى من المصابين و هى النتيجة التى يضمرها الجانى و يتعين على القاضى أن يستظهرها ، إلا أن هذا التقرير القانونى الخاطئ لا يضير الحكم و لا يعدو أن يكون تزيداً منه لا يعيبه بعد أن أورد الأدلة و المظاهر التى تدل على نية القتل و تكشف عنها فى مجموع ما قاله فى موناته عن تلك النية و عن سبق الإصرار و ما حصله من التقارير الطبية الشرعية .
( الطعن رقم 1129 لسنة 32 ق جلسة 1962/11/20 )

من المقرر أنه متى أثبت الحكم توفر نية القتل فى حق الفاعل فإن ذلك يفيد توافرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل مع علمه بذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على توافر ثبوت اشتراك الطاعن مع الفاعل الأصلى فى قتل المجنى عليها و مع علمه بذلك ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان توفر نية القتل بالنسبة للطاعن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 2836 لسنة 32 ق جلسة 1963/5/14 )



المواضيع المتشابهه: