رابطة السببية فى جريمة القتل عمد
رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فى جريمة القتل العمد و التدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التى يجب أن يعنى الحكم باستظهارهما و إلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه . فإذا كان الحكم المطعون فى صدد حديثه عن تهمة القتل التى دان بها الطاعن قد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التى و جدت بالقتيل و لم يعن بيان رابطة السببية بين هذه الإصابات و الوفاة من واقع الدليل الفنى فإن النعى عليه بالقصور يكون مقبولاً و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1734 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/2 )

إذا كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى وصف إصابات المجنى عليها و أن وفاتها تعزى إلى إصابتها النارية مجتمعة بما أحدثته من كسور و تهتك نزيف فى مواضع حددها ، فإنه يكون بذلك قد دلل على توافر رابطة السببية بين إصابات المجنى عليها و سببها بما ينفى عنه قالة القصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 1616 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/25 )

إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فلا يجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما أنتهى إليه .
( الطعن رقم 2991 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/16 )

يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر و كان الحكم المطعون فيه قد أستخلص العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ فى قوله " أن المتهم أطلق النار من مسدسه الأميرى على المجنى عليه دون تحرز أو تحوط ، و شاب قوله تقصير فى إتباع و مراعاة ما تقضى به التعليمات الخاصة بشأن إحتياطات الأمن الواجب اتخاذها فى مثل هذه الحالة ، فأصاب المجنى عليه فى مقتل و تسبب فى وفاته .... " و كان من غير المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ ، فإن ما أورده الحكم - على نحو ما تقدم - يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه ، و من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
( الطعن رقم 7255 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/31 )

من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و كانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما أنتهى إليه ، و كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، و كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها و أوردها الحكم فى مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لم تر هى موجباً لإجرائه اطمئنانا منها إلى تقرير الخبير و يكون على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 89 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/7 )

من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتا أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إليه ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء و كان الإهمال فى علاج المجنى عليها أو التراخى فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
( الطعن رقم 1767 لسنة 55 ق جلسة 1985/11/20 )

لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته النارية و الطعنية مجتمعة و ما صاحبها من نزيف دموى غزير ، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور .
( الطعن رقم 2455 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/27 )

من المقرر أن الحكم إذ أستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه سالف الذكر التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/1 )

من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً و نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إليه و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة طبيب التخدير أو ضم أوراق علاج المجنى عليه ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو ذاك ، و كان الإهمال فى علاج المجنى عليه أو التراخى فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسؤولية .
( الطعن رقم 22440 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/15 )

لما كان الحكم قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة كل من المجنى عليهما الأولين - التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية - و بين وفاته ، فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة كل منهما حدثت من الإصابات النارية و ما أحدثته من تهتك بالأنسجة و ما صاحبها من نزيف دموى غزير ، و من ثم تنتفى عن الحكم قالة القصور فى هذا المنحى .
( الطعن رقم 63 لسنة 60 ق جلسة 1991/4/1 )

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى علية التي نقل تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته من واقع ذلك التقرير فى قولة "_..وإن الوفاة حدثت نتيجة الإصابات الرضية والقطعية مجتمعة وما صاحبها من هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية "فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد.
( الطعن رقم 328 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/15 )


من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك علي أسباب تؤدى إليه، وكان الإهمال فى علاج المجني عليه أو التراخى فيه صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمد لتجسيم المسئولية - وهو ما لم يزعمه الطاعنان- ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.
( الطعن رقم 328 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/15 )

لما كان الحكم قد أورد فى بيان واقعة الدعوى أن الطاعنة أعدت مبيدا حشريا ناتج تناوله الموت أذابت كمية منه بكوب شاى أعدت لزوجها بيد أنه لظروف عمله انصرف تاركا إياه فتناوله نجلهما فأودى بحياته على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية له وتقدير المعمل الكيماوى والذى جاء به أن سبب الوفاة سمية حدثت نتيجة تناوله حشرى كرياماتى عضوى " مادة التيميك " وكان إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعيه ينفرد قاضى الموضوع ينفرد قاضى بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إليه، وكان ما ساقة الحكم - فيما سلف بيانه - يسوغ اطراحة دفاع الطاعنة بانتفاء علاقة السبيبة فإن منعاها عليه فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 171 لسنة 63 ق جلسة 1994/12/20 )


المواضيع المتشابهه: