ظروف مشددة لجريمة القتل عمد
من المقرر أن المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غايرت بذلك بين الظرفين و من ثم فلا تثريب على الحكم إذ أستبقى ظرف سبق الإصرار مع استبعاده ظرف الترصد .
( الطعن رقم 14604 لسنة 59 ق جلسة 1990/3/8 )

لما كان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار واثبت توافره لدى الطاعنة والمتهم الأخر بقوله:"وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فهو ثابت فى حق المتهمين من تصميمها على استدراج المجنى عليها وقتلها بقصد سرقة القرط الذهبى ومن تحينهما لفرصة مرورها أمام منزلهما واستدعائها إلى داخل المنزل وأقدمهما على ذلك بعد أعمال روية وفكر مطمئن ونفس هادئة مما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهما وارتكابهما لجريمة قتل المجنى عليها تنفيذ الغرض المصمم عليه" لما كان ذلك وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة والبحث فى توافره من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام يوجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلا مع ذلك الاستنتاج وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به فى القانون.
( الطعن رقم 9679 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/13 )

إن المقصود بظرف الليل هو ما تعارف الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها، وإذا كان الحكم قد أثبت أن الواقعة حدثت ليلة السادس من أغسطس سنه 1988 وبعد أن أسدل الليل أستاره، وكان الطاعن يسلم فى مذكرة أسباب طعنه أن الواقعة حدثت فى الساعة العاشرة مساء فإن الواقعة تكون قد حدثت بعد غروب الشمس وقبل شروقها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير قويم .
( الطعن رقم 12051 لسنة 62 ق جلسة 1994/3/6 )

لما كان التسمم وإن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصرى قد ميزها عن الصورة العادية الأخرى بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشدودا للجريمة لما ينم عن غدر وخيانة لا مثيل لهما القتل الأخرى ولذلك أفراد التسمم بالذكر فى المادة 233 من قانون العقوبات وعاقب عليها بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق إصرار لأن تحضير السم بقصد القتل فى ذاته دال على الإصرار .
( الطعن رقم 171 لسنة 63 ق جلسة 1994/12/20 )


المواضيع المتشابهه: