قتل بالسم
متى كان الحكم قد دان المتهم بجناية الشروع فى القتل العمد بجواهر يتسبب عنها الموت المنصوص عليها فى المواد 45 ، 46 ، 233 من قانون العقوبات و عاقبه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بعد تطبيق المادة 17 من ذلك القانون و كانت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة التى نص عليها بعد تطبيق المواد السالفة الذكر ، فإن الحكم حين أنزل العقوبة بالمتهم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا محل للنعى بأن إعمال المادة 17 عقوبات كان يقتضى النزول بالعقوبة إلى السجن أو إلى الحبس .
( الطعن رقم 327 لسنة 27 ق جلسة 1957/5/6 )

متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل بالسم و ذكرت فى حكمها أنها رأت أخذه بالرأفة ثم قضت فى منطوق حكمها بحبسه سنة مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه فى أسبابه مخالفاً لمنطوقة من أن المحكمة رأت معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ، إذ العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التى يدونها القاضى فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة و مدعمة للمنطوق . لما كان ذلك ، و كان الخطأ الذى بنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون ، و ذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1020 لسنة 45 ق جلسة 1975/6/23 )

وضع الزئبق فى أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم ، و ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدى فى بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها ، كصورة ما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شروعاً فى قتل لم يتم لسبب خارج عن إرادة الفاعل و وجب العقاب على ذلك ، لأن وجود الجروح فى الأذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه . و لا محل للقول باستحالة الجريمة ما دام أن المادة المستعملة تصلح فى بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها .
( الطعن رقم 816 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/8 )

إن جريمة القتل بالتسميم هى كجريمة القتل بأى وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجانى كان فى عمله منتوياً القضاء على حياة المجنى عليه ، فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 620 لسنة 6 ق جلسة 1936/1/20 )

إن كون الجريمة مستحيلة معناه ألا يكون فى الإمكان تحقق تلك الجريمة مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها . أما إذا كانت تلك الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقيق الغرض و لكنه لم يحقق لظرف آخر فلا يصح القول باستحالة الجريمة فى هذه الحالة . فإذا وضع متهم فى الماء الذى شرب منه المجنى عليه مادة سامة بطبيعتها من شأنها أن تحدث الوفاة إذا أخذت بكميات كبيرة " هى فى هذه القضية مادة سلفات النحاس " و لم يمت المجنى عليه ، فهذا الفعل يعتبر شروعاً فى قتل إذا أقترن بنية القتل العمد . و لا يصح اعتبار هذا الفعل من قبيل الجريمة المستحيلة على أساس أن المادة الموضوعة فى الماء لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت بكميات كبيرة ، و أن طعمها اللاذع يمنع الشارب من تناول كمية كبيرة منها ، و أن القىء الذى تحدثه يطردها ، فإن هذه ظروف خارجة عن إرادة الفاعل حالت دون إتمام الجريمة .
( الطعن رقم 1437 لسنة 6 ق جلسة 1936/5/11 )

يجب لتطبيق المادة 197 من قانون العقوبات على من دس السم لأحد أن تثبت نية القتل لديه .
( الطعن رقم 101 لسنة 46 ق جلسة 1928/12/13 )

التسميم و إن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصرى قد ميزها عن الصور العادية الأخرى بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لإحداث الموت ظرفاً مشدداً للجريمة لما تتم به عن غدر و خيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى . و لذلك أفرد التسميم بالذكر فى المادة 197 عقوبات و عاقب عليه بالإعدام و لو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار .
( الطعن رقم 779 لسنة 47 ق جلسة 1930/6/12 )


المواضيع المتشابهه: