قتل عمد مع سبق الإصرار
إذا رفعت الدعوى على عدة متهمين بقتلهم المجنى عليه مع سبق الإصرار بأن فاجأه بضربة سيف أصابت رأسه فوقع على الأرض و أنهال عليه الباقون بالضرب ، فأدانت المحكمة هذا المتهم فى جريمة القتل العمد و برأت الباقين ، و نفت عنه سبق الإصرار أو الاتفاق مع الآخرين على القتل و لم تقم الدليل على أنه هو الذى أحدث باقى إصابات الرأس التى ساهمت فى الوفاة ، فإن استنادها بعد ذلك فى توفر نية القتل لديه إلى تعدد الإصابات بالرأس و تعدد الكسور بها ، يجعل حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1867 سنة 19 ق جلسة 1950/1/9 )

إن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية . فإذا كان الحكم فى تحدثه عن توافر هذا الظرف قد خلا من الاستدلال على هذا بل على العكس من ذلك ورد به من العبارات ما يدل على أن الطاعن حين شرع فى قتل المجنى عليه كانت ثورة الغضب لازالت تتملكه و تسد عليه سبيل التفكير الهادئ المطمئن ، فإنه يكون قد أخطأ فى اعتباره هذا الظرف قائماً .
( الطعن رقم 269 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/9 )

متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم توفر ظرف سبق الإصرار فلا يجديه نعيه على الحكم أنه أخطأ فى التدليل على توفر ظرف الترصد ، لأن قيام ظرف سبق الإصرار وحده يبرر توقيع العقوبة المغلظة بقطع النظر عن وجود الترصد ، إذ أن القانون و قد غاير بين الظرفين فى نصه أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترناً بالآخر .
( الطعن رقم 438 لسنة 22 ق جلسة 1952/5/19 )

يعتبر الحكم قد أستظهر فى منطق سليم ظرف سبق الإصرار إذ قال " إنه متوفر من حمل المتهم لهذا السلاح ( بندقية ) و إعداده ، و التوجه به إلى مكان المجنى عليه ، و إطلاقه عليه بمجرد رؤيته مما يدل على سبق اعتزام القتل للحزازات التى أثارتها فى نفس المتهم تبرئة قريب المجنى عليه من تهمة قتل أبن عم المتهم " .
( الطعن رقم 1953 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/11 )

إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان ظرفى سبق الإصرار و الترصد قال " إنهما متوافران من انتظار المتهمين للمجنى عليهم فى زراعة القطن ، حتى إذا ما رأوهم قادمين على الطريق المجاور لهذه الزراعة فاجئوهم بإطلاق النار عليهم للضغينة القائمة بين العائلتين بسبب مقتل قطب عوض قبل هذه الحادثة بثمانية شهور تقريباً " ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به الطرفان المشار إليهما كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم 2247 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/15 )

سبق الإصرار يتوافر و لو لم يكن المتهم عالماً بأن المجنى عليه سيمر من مكان الحادث وقت وقوعه .
( الطعن رقم 1406 لسنة 25 ق جلسة1956/3/5 )

متى قال الحكم إن سبق الإصرار متوفر من اتفاق المتهمين الثلاثة معاً على جريمة القتل و إعدادهم للسلاح اللازم فى تنفيذها و قيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجنى عليه و استصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة إزالته للضرورة - فإنه يكون قد أستظهر ظرف سبق الإصرار و دلل على توافره تدليلاً سائغاً .
( الطعن رقم 868 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/30 )

لا يشترط لتوفر ظرف سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو ألتقى به مصادفة و من ثم فإن تصميم المتهمين فيما بينهم قبل ارتكاب الجريمة على الفتك بأى فرد يصادفونه فى السوق من أفراد عائلة غريمهم يتوفر به ظرف سبق الإصرار .
( الطعن رقم 1244 لسنة 27 ق جلسة 1957/12/9 )


إذا كان الحكم قد أثبت توفر سبق الإصرار فى حق المتهم فقد وجبت مساءلته عن جريمة القتل العمد سواء أرتكبها وحده أو مع غيره ، و يكون ما أنتهى إليه الحكم فى حدود سلطته التقديرية من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 531 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/2 )

الأصل أن الجانى يسأل عن جريمة القتل التى يرتكبها مع غيره - متى توفر سبق الإصرار - و إن قل نصيبه من الأفعال المكونة لها ، فلا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال .
( الطعن رقم 531 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/2 )

لم يرسم القانون حدوداً شكلية يتعين مراعاتها فى تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أستخلص توافر نية القتل و ظرفى سبق الإصرار و الترصد استخلاصا سليماً فلا يعيبه أن جمع بين هذين الظرفين عند تحدثه عنهما .
( الطعن رقم 2366 لسنة 31 ق جلسة 1962/10/2 )

البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار أو عدم توافره داخل تحت سلطة قاضى الموضوع يستنتجه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، و ما دامت المحكمة قد استخلصت فى استدلال سائغ أن الحادث لم يكن وليد إصرار سابق بل حدث فجأة ، فإنها تكون قد فصلت فى مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها .
( الطعن رقم 2190 لسنة 32 ق جلسة 1963/2/4 )

يكفى لتوافر ظرف الترصد - كما هو معرف به فى القانون - فى حق المتهم ما أستخلصه الحكم من تربصه بالمجنى عليه و انتظاره إياه على مقربة من الدار التى يعلم بوجوده بها و ترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه و مباغتته بضربه بالعصا عندما ظفر به ، و ذلك بصرف النظر عن حالة المتهم الذهنية وقت مقارفته الجريمة إذ أن هذه الحالة لا يعتد بها إلا فى صدد التدليل على ظرف سبق الإصرار .
( الطعن رقم 2192 لسنة 32 ق جلسة 1963/3/26 )


سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة ، و إنما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ، ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - و لا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين المتهم و المجنى عليه و التى دلل على قيامها تدليلاً سائغاً .
( الطعن رقم 987 لسنة 33 ق جلسة 1963/125/9 )

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضى مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .
( الطعن رقم 875 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/9 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أنهما اقترفا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد فقد وجبت مساءلتهما عنها سواء ارتكباها وحدهما أو مع غيرهما - و يكون ما أنتهى إليه الحكم فى حدود سلطته التقديرية من مساءلتهما وحدهما عن النتيجة صحيحاً فى القانون ، و لا يعيبه أن نسب إليهما استعمال آلات راضه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة - من استعمالهما أسلحة نارية - ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل - و هى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد - و ما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها ، و كان كل من الطاعنين لم يسأل إلا عن جريمة القتل - بغض النظر عن الوسيلة - و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث .
( الطعن رقم 1641 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/4 )

الأصل أن الجانى يسأل عن الجريمة التى يرتكبها مع غيره متى توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد و إن قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها . و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال - و هو ما ثبت فى حق الطاعنين - و من ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى هذه الدعوى .
( الطعن رقم 1641 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/4 )

متى كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد وجبت مساءلته عنها سواء أرتكبها وحده أو مع غيره و يكون ما أنتهى إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً فى القانون . و لا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و ما دام أن إصابتى العنق و الظهر - اللتين نسب إلى الطاعن بأمر الإحالة إحداثهما قد ساهمتا فى إحداث الوفاة ، و متى كان الطاعن لم يسأل فى النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد - بغض النظر عن عدد الإصابات - و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث .
( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/7 )

الأصل أن الجانى يسأل عن جريمة القتل التى يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار - و إن قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها . و من ثم فإنه لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال .
( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/7 )
سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة و إنما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره - ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .
( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/7 )

أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة و هى عقوبة الإعدام لكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك و الترصد فى حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه " ... و أما إذا كان القصد منها - أى من جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار و الترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة " . و لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما يبين من مدوناته - قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار و الارتباط - و جعلهما معاً عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن ، فإنه و قد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار قصور يعيبه فلا يمكن - و الحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ، و لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه فى وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على إعمال الظرف المشدد الآخر - و هو الارتباط - الذى يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام . مما يتعين معه نقض الحكم .
( الطعن رقم 85 لسنة 36 ق جلسة 1966/2/22 )

تقضى المادة 1/234 من قانون العقوبات بأن عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . كما تقضى المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع فى الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، و المحكمة غير مقيدة فى تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه فى المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو مجاوزة خمس عشرة سنة . و من ثم فإن العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات - تكون فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجرائم الشروع فى القتل و إحراز السلاح و الذخيرة التى دين بها .
( الطعن رقم 1727 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/1 )

البحث فى توافر نية القتل لدى الجانى و قيام ظرف سبق الإصرار لديه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما أنتهى إليه . و إذ كانت المحكمة قد استخلصت فى استدلال سائغ أن الحادث لم يكن وليد إصرار سابق بل وقع فجأة على أثر المشاحنة التى قامت بين المجنى عليه و الجانى و أن هذا الأخير لم يكن ينوى إزهاق روح المجنى عليه ، فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها .
( الطعن رقم 1847 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/30 )

البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .
( الطعن رقم 957 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/26 )

جرى قضاء محكمة النقض ، على أن تقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستخلاصه وجه مقبول . و إذ كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم يسوغ به فى مجموعة ما استنبطه من توافره ، فإن قوله فى بيانه بأن غرض المتهمين كان الاعتداء ، يراد به الاعتداء المنصوص الموصوف بالقتل حسبما يبين من مدونات الحكم المتكاملة ، لأن أداة التعريف تفيد التخصيص و لا يصح اقتطاع عبارته تلك من سياقها لصرفها عن معناها الذى قصده ، كما أن عبارة الحكم بتدخل بعض أقارب الطرفين لتهدئة الموقف ، إنما تنصرف إلى تأزمة و محاولة إصلاح ذات بينهما ، و لا شأن لها بنفوس المتهمين التى كانت مهيأة من قبل للاعتداء بعدته و أدواته ، و سعوا إليه بكرة الصباح ، سواء تشابكت الحوادث فى رباط زمنى متصل ، أو وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الإصرار و لا تنفيه .
( الطعن رقم 1634 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/26 )

متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة خمس عشرة سنة ، تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعنين فيما أثاروه من تخلف سبق الإصرار .
( الطعن رقم 1634 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/26 )

من المقرر فى صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة ، سواء بتوفر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها ، أو التحيل لارتكابها ، إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الأساس ، و إعمال الخطة فى إنفاذه لهذا، و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ، و هو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما أثاره الطاعنون بهذا الصدد .
( الطعن رقم 1634 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/26 )

إن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .
( الطعن رقم 423 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/4 )


إن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .
( الطعن رقم 960 لسنة 40 ق جلسة 1970/10/11 )

البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجهما من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .
( الطعن رقم 1481 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/22 )

إن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .
( الطعن رقم 11 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/10 )

سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى تستفاد من الوقائع و الظروف التى يستخلص منها توافره و البحث فى وجوده أو عدم وجوده من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر مع ذلك الاستنتاج .
( الطعن رقم 5175 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/26 )

من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .
( الطعن رقم 882 لسنة 52 ق جلسة 1982/4/6 )

الترصد و سبق الإصرار هما من الظروف المشددة . و البحث فى وجود أيهما أو عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع . مثلهما مثل العناصر الأساسية التى تتكون منها الجريمة تماماً ، و للقاضى أن يستنتج توافر أى منهما مما يحصل لديه من ظروف الدعوى و قرائنها ، و متى قال بوجوده فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك اللهم إلا إذا كانت تلك الظروف و القرائن التى يثبتها لا تصلح عقلاً لهذا الاستنتاج .
( الطعن رقم 2393 لسنة 2 ق جلسة 1932/10/24 )

إذا استخلصت المحكمة قيام ظرف سبق الإصرار من الضغينة الثابتة بين المتهم و المجنى عليه ، و من مجىء المتهم من بلدته إلى مكان الحادثة الذى يبعد عنها ثلاثين كيلو متراً ، و من تربصه له بجوار الطريق الذى سيمر به حتى إذا ما رآه أنقض عليه و طعنه تلك الطعنات التى أودت بحياته ، فهذا استخلاص يؤدى إليه ما ذكرته المحكمة من الأسباب .
( الطعن رقم 495 لسنة 14 ق جلسة 1944/5/15 )

إن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها ، و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .
( الطعن رقم 1763 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 )

لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المحكوم عليه الأول فى قوله : " و حيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فهو ثابت فى حق المتهم الأول هو و المتهم الثانى بالنسبة لـ ..... من اعتراف المتهم الأول بجميع مراحل الاستدلالات و بتحقيقات النيابة ، و بجلسة تجديد الحبس من استيقافه للمجنى عليهم و اصطحابهم إلى أماكن نائية و تكتيفهم من الخلف ثم وضع الرباط حول عنق الضحية المجنى عليها حتى الموت بعد أن يوهم الضحية بأنه من رجال الشرطة السريين ، و أنه سيحرر له محضراً بالشرطة لعدم حمله البطاقة الشخصية أو أداء الخدمة العسكرية أو التحرى ثم الهرب " فإن الحكم يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطروح قد بين ثبوت وقائع القتل العمد مع سبق الإصرار فى حق المحكوم عليه الأول ثبوتاً كافياً ، كما بين الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المحكوم عليه الأول ، فإنه لا يعيبه - من بعد - عدم العثور على جثث المجنى عليهم ، لما هو مقرر من أنه لا يقدح فى ثبوت جريمة القتل العمد عدم العثور على جثة المجنى عليه .
( الطعن رقم 6176 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/10 )

لما كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن و المتهم الآخر مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة الشروع فى القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات ، و من ثم يضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 8989 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/2 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض على استقلال لنية القتل و ظرفى سبق الإصرار و الترصد و إستظهر توافرها فى حق الطاعن فى قوله " و حيث أنه عن نية القتل العمد وليد الإصرار السابق و الترصد فهى ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً قاطعاً مما تكشف عنه ظروف الدعوى و ملابساتها ، و ما أستقر فى يقين المحكمة عن صورتها و أسلوب و كيفية تنفيذ مخططها ، فضلاً عن السبب الدافع للمتهم إلى مقارفة ذلك الجرم ، و مما استظهرته من أوراقها عما أعتمل فى نفسه و ما أضمره للإجهاز على المجنى عليه انتقاما منه و إشفاء لغليل الثأر الذى ملك عليه نفسه و سيطر على جنانه بعد اقتناعه بشائعات مريضة عن اشتراك المجنى عليه فى قتل شقيقه و إفلاته من العقاب فدبر لقتله و سعى إلى مكمن فى طريق عودة المجنى عليه من حفل عرس علم بتواجده فيه متزوداً بسلاحه القاتل حتى إذا ما لاح له و ظفر به أتجه إليه و هم به و أنقض عليه بمطواته طاعناً إياه عدة طعنات قوية نفذت إلى تجويف صدره و أخريين فى بطنه و يده فأرداه صريعاً مثخناً بجراحه و إذ تحقق له مقصده و ما كان قد صمم عليه ، و تأكد من وفاة المجنى عليه لا محالة خلى عنه و تركه و فر هارباً " . و إذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و كان استخلاص هذا القصد موكولاً إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ، و كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، بل هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضى ، كما أن ظرف الترصد يتحقق بتربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء ، و كان البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب هذه الظروف و العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق سالف البيان كافياً فى استظهار نية القتل و ثبوت قيامها فى حق الطاعن كما يسوغ به استخلاص توافر سبق الإصرار فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 369 لسنة 60 ق جلسة 1991/4/11 )

من المقرر أن البحث عن توافر ظروف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج و كان الواضح من مدونات الحكم أنه أستظهر أن الضغينة التى فى نفوس المتهمين قد ولدت أثراً دفعهم إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير و روية و تدبير فإن استخلاصه لظروف سبق الإصرار يكون سليماً و صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 292 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/21 )

لما كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ظروف الترصد كافياً و سائغاً و لا ينفيه أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجناة و لا يعيب الحكم من بعد خطؤه - فى موضع منه - فى بيان المكان الذى كمن فيه المتهمان الثالث و الرابع طالما أنه غير مؤثر فى منطقه أو النتيجة التى أنتهى إليها .
( الطعن رقم 292 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/2 )

لما كان الحكم قد أستظهر سبق الإصرار وتوافره فى حق المحكوم عليه فى قوله،"وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو متوافرة في حق المتهم من إعداده آلة من شأنها أن تحدث القتل ـ ساطورـ ومن اعترافه بأنه فكر فى قتل المجنى عليه الأول قبل الحادث بيومين للاستيلاء على السيارة التى يعمل قائدا لها ومما كشفت عنه التحقيقات من أنه دبر مقتل المجنى عليهما للاستيلاء على السيارة ـ من مغادرة مدينة المنصورة إذ طلب من قائد السيارة الذهاب إلى طريق عزبة أبو جلال ثم أجهز عليهما على نحو ما سلف بيانه الأمر الذى يقطع بأنه لم يقدم على جريمته إلا وهو هادئ البال من إعمال فكر وروية"وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به فى القانون، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره.
( الطعن رقم 6649 لسنة 62 ق جلسة 1993/11/2 )

من المقرر أن حكم ظرف الترصد فى تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر فإنه لا يجدى الطاعنان ما يثيرانه عن خطأ الحكم فى إثبات توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهما بفرض صحته ما دام إنهما لا يجادلان فى توافر ظرف الترصد.
( الطعن رقم 328 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/15 )

من المقرر أن توافر ظروف سبق الإصرار فى حق المتهمين جميعا، مما يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهم فى المسئولية الجنائية، فإن كل منهم يكون مسئولا عن جريمة القتل العمد التى وقعت تنفيذا لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات، ويستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محددا بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم فى الاعتداء على المجنى عليه.
( الطعن رقم 9729 لسنة 63 ق جلسة 1994/12/14 )


المواضيع المتشابهه: