نية القتل
إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجانى عند مقارفته جرمه قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائى العام ، كان على المحكمة أن تعنى عناية خاصة فى الحكم بإدانة متهم فى هذه الجناية باستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة المثبتة لتوافره . و لا يكفى فى ذلك أن يقول الحكم إن المتهم قد أستعمل فى اعتدائه سلاحاً نارياً ، فإن مجرد استعمال هذا السلاح لا يفيد حتماً أنه كان يقصد من ذلك إزهاق روح المجنى عليه .
( الطعن رقم 1041 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/16 )

إذا كانت المحكمة قد استندت فى ثبوت نية القتل لدى المتهم إلى أنه أطلق عيارين ناريين على المجنى عليه فأصيب فى يده . و أنه لولا أن أختفى خلف الدابة التى كان يركبها لقضى عليه بدليل أن الأعيرة قد أصابت من الدابة مقتلاً فنفقت ، فليس مما يؤثر فى سلامة الحكم من هذه الناحية أن يكون قد أخطأ فى قوله إن الدابة نفقت حالة كونها قد شفيت من إصابتها إذ هذا لم يكن ليؤثر على ما أرادت المحكمة أن تستخلصه من إصابة الدابة بقطع النظر عن نتيجة هذه الإصابة .
( الطعن رقم 1282 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 )

إن توفر نية القتل أمر موضوعى لمحكمة الموضوع القول الفصل فيه من غير معقب .
( الطعن رقم 169 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/14 )

إذا كان الحكم قد أستدل على نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى المجنى عليه بأدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ثم فى صدد تحدثه عن هذه النية لدى المتهم بالنسبة إلى مجنى عليه آخر قد نفى هذه النية عنه مستنداً فى ذلك إلى ما قاله من عدم وجود ضغينة تدعو إلى الشروع فى قتله و أنه و إن كان أعتدى عليه بنفس الآلة إلا أنه فعل ذلك عندما وقف المجنى عليه المذكور فى طريقه ليمنعه من الاعتداء على المجنى عليه الأول و أنه طعنه طعنة واحدة و خفيفة قصد بها أن يخيفه و يزيحه من طريقه ، فهذا استخلاص سائغ و لا يقدح فيه كون الآلة التى استعملت فى الاعتداء على المجنى عليهما كليهما واحدة .
( الطعن رقم 476 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/28 )

يعتبر الحكم قد أستظهر نية القتل و دلل على توافرها إذا قال " إن نية القتل ظاهرة من استخدام المتهم آلة قاتلة ( مطواة ) و قد أصاب بها المجنى عليه إصابة جسيمة و فى مقتل و أوقف أثر الإصابة بتدارك المجنى عليه بالعلاج " .
( الطعن رقم 18 لسنة 25 ق جلسة 1955/3/19 )

إذا كان الحكم قد عرض لبيان توفر نية القتل فى قوله " و حيث إن الحاضر مع المتهم الأول طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب بالنسبة له و استبعاد نية القتل عنه لأن المطواة التى أستعملها فى طعن .......... ليست قاتلة بطبيعتها و لا تنبئ عن نية القتل - و حيث إن هذا الدفاع مردود بما قرره الطبيب الشرعى من نفاذ الجرح إلى التجويف الصدرى و أن الإصابة التى أحدثها تعتبر جسيمة و فى مقتل ، و ترى المحكمة أن نية القتل واضحة لدى المتهم الأول من اختياره مكان الطعنة التى صوبها إلى المجنى عليه ، و من ظروف الحادث التى تدل على أن المتهم قد أراد بطعنه المجنى عليه إزهاق روحه . " فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .
( الطعن رقم 1388 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/27 )

متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل و أستظهرها من ظروف الواقعة و تعمد المتهم إحداث إصابة قاتلة بالمجنى عليه بقصد إزهاق روحه ، فإنه لا يهم بعد ذلك نوع الآلة المستعملة مطواة كانت أو مدية ما دامت هذه الآلة تحدث القتل .
( الطعن رقم 568 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/9 )

ما ذكره الحكم من أن " نية القتل ثابتة فى حق المتهمين من الحقد الذى ملأ قلوبهم و من استعمال أسلحة نارية قاتلة " لا يوفر و حده الدليل على ثبوتها ، و لو كان المقذف قد أطلق عن قصد - ذلك أنه لا يبين مما أورده الحكم أن المتهمين تعمدوا تصويب أعيرة النارية إلى مقاتل من المجنى عليهما ، و لا يغير من الموقف ما عقبت به المحكمة من " أن المتهم الأخير قد أطلق النار على المجنى عليه الثانى بقصد إزهاق روحه " ذلك بأن إزهاق الروح هى النتيجة التى يضمرها الجانى و يتعين على القاضى أن يستظهرها بإيراد الأدلة و المظاهر التى تدل عليها و تكشف عنها ، و من ثم فإن هذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه.
( الطعن رقم 847 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/9 )

تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، و هذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، و هو يبطئه الجانى و يضمره فى نفسه - و من ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالاً و استظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه و تكشف عنه . فإذا كان الثابت من الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه أن فريقاً من رجال الشرطة " المخبرين " من بينهم المتهم " الطاعن " كانوا كامنين فى الزراعة حين أقبل المجنى عليه يحمل بندقيته ، و لما تنبه إلى و جودهم ناداه المتهم محذراً إياه من محاولة الهرب و لكنه استدار يريد العودة من حيث آتى فعاجله المتهم بعيار نارى أراده قتيلاً ثم ضبط البندقية التى كان يحملها - متى كان ذلك و كانت الواقعة على هذه الصورة ليس فيها ما يدعو المتهم إلى إزهاق روح المجنى عليه ، فان الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية القتل العمد و استدل على توافر نية القتل لديه من أن إطلاقه النار على المجنى عليه كان مخالفاً لتعليمات رئيسه و أنه كان يتعين عليه أن يبدأ بإرهابه ثم بإطلاق النار على غير مقتل من جسمه - ما استدل به الحكم من ذلك لا يفيد توافر القصد الخاص فى جناية القتل العمد ، و من ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 3131 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/1 )

تتميز جناية القتل العمد و الشروع فيها عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه . و هذا العنصر ذو طابع خاص يخالف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، و هو بطبيعته أمر يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه . و الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا و استظهاره بإبداء الأدلة التى تدل عليه و تكشف عنه . و لما كان ما أستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً من شأنه إحداث القتل و إطلاقه على المجنى عليه فى مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادى من استعمال سلاح قاتل بطبيعته و إصابة المجنى عليه فى مقتل و هو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى . و من ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1815 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/2 )

تعمد القتل أمر داخلى يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع .
( الطعن رقم 957 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/26 )

لما كان البين من مطالعة ما أورده الحكم تدليلاً على توافر نية القتل أنه أعتمد بين ما أعتمد عليه فى هذا الشأن على اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة من أنه ضرب المجنى عليه بمطرقة على رأسه و خنقه بحبل حتى أسلم الروح و هو ما يغاير الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الذى يبين منه أن كل ما أعترف به الطاعن المذكور هو أنه قد ضرب المجنى عليه بالمطرقة على رأسه فسقط ميتاً دون أن يخنقه فإن الحكم يكون قد أورد فى سياق استدلاله على توافر نية القتل وقائع لا معين لها من الأوراق مما يعيبه بالخطأ فى الإسناد .
( الطعن رقم 324 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/17 )

من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق جلسة 1983/4/14 )

لا يقدح فى صحة الأدلة على توافر نية القتل أن يكون من بينها خطورة الإصابة التى أحدثها المتهم ، ما دامت المحكمة قد رأت أن هذه الخطورة إنما كانت ناشئة مباشرة عن الفعل المادى الذى تعمد المتهم إحداثه و لم تنشأ عن عامل آخر . كما أنه لا جناح على المحكمة إذا رأت عدم توافر نية القتل فى اعتداء وقع من الطاعن على شخص آخر بسبب أن أثر الجروح التى أحدثها به كانت أقل جسامة .
( الطعن رقم 755 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/18 )

إن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإدارة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع . و متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توفر نية القتل لدى الطاعنين من إحاطتهم بالمجنى عليه وقت أن ظفروا به و طعنهم له العديد من الطعنات بالسكين فى مقاتل من جسمه فى رقبته و صدره و بطنه و قيام الطاعن الثانى بذبحه بعد أن سقط أرضاً و لم يتركوه إلا بعد أن تيقنوا من الإجهاز عليه و أنه أصبح جثة هامدة و أن دافعهم فى ذلك الأخذ بثأر والد المتهم الثانى الذى أتهم المجنى عليه فى قتله و لكن حكم ببراءته قبل الحادث بيومين مما أثار حفيظة الجناة للأخذ بثأرهم ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام تلك النية لدى الطاعنين من الظروف و الملابسات التى أوضحها فى هذا الشأن سائغ و كاف لإثبات توف نية القتل لديهم .
( الطعن رقم 1920 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 )

قول بعض شهود الإثبات إنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجنى عليهما ، و قول البعض الآخر إنه لم يكن يقصد قتلاً - لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها .
( الطعن رقم 1598 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/16 )

لما كان سبق الإصرار - كما هو معرف به فى القانون - يقضى أن يكون الجانى قد قام لديه القصد المصمم على ارتكاب جريمته بعد أن تسنى له التفكير فى عمله فى هدوء و روية ، و كان البحث فى توافر هذا الظرف ، و لئن كان من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى و ملابساتها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون موجب تلك الظروف و الملابسات غير متنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، و إذ كان ما ساقه الحكم المعروض استظهارا لتوافر سبق الإصرار فى حق المحكوم عليهم ، و إن كان يوحى فى ظاهره بتوافر هذا الظرف إلا أنه لا يعدو فى حقيقته أن يكون ترديداً لما أسلف الحكم بيانه من وقائع الحادث مما لا يفيد سوى اتفاق المحكوم عليهم على سرقة حلى المجنى عليها و تدبيرهم لارتكاب هذه السرقة و تصميمهم عليها ، و هو ما لا يقطع فى ذاته بقيام القصد المصمم لديهم على قتل المجنى عليها لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها لا ينعطف أثره حتماً على جريمة القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين خاصة و أن ما حصله الحكم من أدلة تمثلت فى أقوال رئيس المباحث و اعترافات المحكوم عليها الأولى قد خلا مما يدل يقيناً على توافر سبق الإصرار على ارتكاب جريمة القتل ، بل إن الحكم فى بيانه لاعترافات المحكوم عليها الأولى - و هى عماد قضائه - قد نقل عنها أن ما قامت به بناء على اتفاق من المحكوم عليهما الآخرين من استدراج المجنى عليها إنما كان بقصد الاستيلاء على حليها الذهبية دون الإشارة إلى أن قتل المجنى عليها كان يدخل فى تنفيذ الخطة الموضوعة للاستيلاء على تلك الحلى ، الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم المعروض أن يوضح كيف أنتهى على الرغم من ذلك إلى توافر ظرف سبق الإصرار لدى المحكوم عليهم ، و أن يورد الإمارات و المظاهر الخارجية المنتجة التى تكشف عن توافره ، و إذ فاته ذلك فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب ، و لا يشفع له فى ذلك أن تكون عقوبة الإعدام التى أنزلها بالمحكوم عليهما الثانى و الثالث مقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات ذلك بأنه و إن كان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بهذه المادة أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام الارتباط السببى بينهما - و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - إلا أنه لا جدال فى أن لكل من الجريمتين أركانها و ظروفها و العقوبة المقررة لها .
( الطعن رقم 60 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/3 )

من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه من وجود النزاع السابق بين المجنى عليه و بين والد الطاعن على الميراث - و تبييته النية على الإيقاع به عقب خروجه من مركز الشرطة بعد فشل محاولات الصلح التى أجريت و إعداده آلة حادة " مطواة " للاعتداء عليه فإن ما ساقه من تلك الشواهد يصلح لإقامة قضائه بتوافر هذا الظرف كما هو معرف فى القانون و يكون النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 61333 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/17 )

لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و كان استخلاص هذه النية موكولاً إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت استنادا إلى التقرير الطبى الشرعى أن الطاعن وجه إلى المجنى عليها إحدى عشرة طعنة بالسكين شقت أحدها قفصها الصدرى ، و نفذت أخرى إلى الفص الأيسر للرئة - قد عرض لنية القتل و أستظهرها فى قوله : " و من حيث إنه عن نية القتل ، فالثابت أن المتهم كان موغر الصدر من المجنى عليها لعدم مجاراته فى محاولته الارتباط بها عاطفياً دون التقدم لخطبتها و لسخريتها منه و أنه توجه إليها فى مسكنها منتهزاً فرصة وجودها بمفردها و معه سكين خبأه فى طيات ملابسه ثم أقتحم باب المسكن رغم أن المجنى عليها ردته عنه و بادر بطعنها فى صدرها طعنة قاتلة و ظل يطعنها رغم صراخها حتى بلغت طعناته لها إحدى عشرة طعنة ، و لم يتوقف إلا عند حضور الجيران الأمر الذى يؤكد أن المتهم كان يقصد إزهاق روح المجنى عليها و ليس مجرد الإيذاء و التعدى " . و كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً و سائغاً فى إثبات توافر نية القتل لدى الطاعن ، و كان ما حاوله الطاعن من تقبيل المجنى عليها بمجرد دخوله منزلها لا يتعارض مع شروعه بعد ذلك فى قتلها ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 288 لسنة 60 ق جلسة 1991/3/14 )


المواضيع المتشابهه: