قرار محكمة العدل العليا رقم 300/2012

1- لا يحق للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي المملكة طالما أنه لم يثبت موافقة الوزير الداخلية على منحه الإذن بالدخول ، وفقا لنص المادة ( 37 ) و( 39 ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب .

2- تعتبرالخصومة غيرصحيحة في حال رفع الدعوى على جهة إدارية لم يصدرعنها أي قرار إداري قابل للطعن ، حيث أن دعوى الإلغاء تقام على مصدرالقرار الإداري ، وفقا لنص المادة ( 10 ) من قانون محكمة العدل العليا .


المواضيع المتشابهه: