قرار محكمة العدل العليا رقم 297/2012

1- العلم اليقيني بالقرار الإداري يقوم مقام التبليغ .

2- ترد الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل العليا في حال تقديمها خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون ، وفقا لنص المادة ( 12 ) من قانون محكمة العدل العليا .


المواضيع المتشابهه: