0
العلم اليقيني بالقرار الإداري يقوم مقام التبليغ .
قرار محكمة العدل العليا رقم 297/2012
1- العلم اليقيني بالقرار الإداري يقوم مقام التبليغ .
2- ترد الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل العليا في حال تقديمها خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون ، وفقا لنص المادة ( 12 ) من قانون محكمة العدل العليا .
المواضيع المتشابهه:
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 326/2001أحكام التبليغ
- العدل العليا الاردنية رقم 224/2008كتب التبليغ..
- عدل العليا الاردنية رقم 150/2010 من اختصاص المحكمة الطعن بالقرار الإداري النهائي
- العلم اليقيني بالقرار الاداريرقم 186/2008
- قرار بخصوص عدم جواز الطعن بالقرار الذي يؤكد قرارات أخرى امام محكمة العدل العليا2002 /
المفضلات