تمييز
رقم الحكم 102
تاريخ الحكم 05/06/2008
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية - العراق

قررت محكمة جنايات المثنى بتاريخ 30/9/2007 وبالعدد 223/ج/2007 ادانة المتهم المذكور اعلاه وفق المادة 406/1/ا وبدلالة المواد 47/48/49 عقوبات ل(قتل)ه المجني عليه (ن) وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وبدلالة المادة 132/1 عقوبات مع احتساب موقوفية واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية طعن المميز بالقرار بلائحته التمييزية المؤرخة 7/10/2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 5450/ج/2007 والمؤرخة 13/12/2007 تصديقه .



القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة جنايات المثنى قررت بتاريخ 30/9/2007 في الدعوى المرقمة 223 / ج/ 2007 ادانة المتهم (ع) وفق احكام المادة 406/1- ا من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه عن تهمة اشتراكه في (قتل) المجني عليه (ن) عمدا مع سبق الاصرار والترصد وحكمت عليه بموجبها بالسجن لمدة خمس عشر سنة استدلالا بالمادة 132/1 عقوبات ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعوى وجد انها بنيت على خطا في تقدير الادلة وتطبيق احكام القانون تطبيقا ً صحيحا ً ذلك لان المتهم انكر اشتراكه في الجريمة في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وان اي من الشهود لم يؤيد مشاهدته المتهم يطلق النار او يشترك مع المتهمين الاخرين في اطلاق النار على المجني عليه وان حضور المتهم الى محل الحادث لا يعتبر دليلا ً كافيا لادانته عن جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا حتى الموت لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة الموجهة الى المتهم (ع) والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن ان لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى واشعار ادارة سجنه بذلك وصدر القرار استنادا ً لاحكام المادة 259/ا-6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 1/ جمادي الاخرة / 1429 هــ الموافق 5/6/2008 م .


المواضيع المتشابهه: