قرار محكمة العدل العليا رقم 268/2012
1- حدد حصرا قانون نقابة المحامين القرارات القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا ولا يقبل الطعن أمامها بأي قرار خلاف هذه القرارات المنصوص عليها ، وفقا لنص المادة ( 99 ) من قانون نقابة المحامين .
2 - أوجب القانون على مجلس النقابة في حال إجتماعه أن تصدر قراراته بأكثرية الحاضرين المطلقة وبخلاف ذلك يعتبر القرار الصادر معيبا بعيب الشكل ، وفقا لنص المادة ( 94 ) من قانون نقابة المحامين .


المواضيع المتشابهه: