قرار محكمة العدل العليا رقم 264/2012
1- إستقر إجتهاد محكمة العدل العليا على أن القرار الإداري ينسب إلى من صدرعنه ووقعه ، وفقا لقرار محكمة العدل العليا رقم ( 2010/38 ) و ( 2010/37 ) .
2- تعتبرالخصومة غيرصحيحة في حال رفع الدعوى على جهة إدارية لم يصدرعنها أي قرار إداري قابل للطعن ، حيث أن دعوى الإلغاء تقام على مصدرالقرار الإداري ، وفقا لنص المادة ( 10 ) من قانون محكمة العدل العليا .


المواضيع المتشابهه: