0
إستقر إجتهاد محكمة العدل العليا على أن القرار الإداري ينسب إلى من صدرعنه ووقعه
قرار محكمة العدل العليا رقم 264/20121- إستقر إجتهاد محكمة العدل العليا على أن القرار الإداري ينسب إلى من صدرعنه ووقعه ، وفقا لقرار محكمة العدل العليا رقم ( 2010/38 ) و ( 2010/37 ) .
2- تعتبرالخصومة غيرصحيحة في حال رفع الدعوى على جهة إدارية لم يصدرعنها أي قرار إداري قابل للطعن ، حيث أن دعوى الإلغاء تقام على مصدرالقرار الإداري ، وفقا لنص المادة ( 10 ) من قانون محكمة العدل العليا .
المواضيع المتشابهه:
- [قرار محكمة ادارية] : قرار محكمة العدل العليا رقم 1967/59 - سبب القرار الاداري
- العدل العليا الاردنية رقم 140/2008 القرار الإداري بعدم تنفيذ قرار المحكمة
- العدل العليا الاردنية رقم 181/2008الخصم في دعوى الغاء القرار الإداري
- العدل العليا الاردنية رقم 75/2008 تعريف القرار الإداري
- لاستحالة المادية للقرار الإداري... تعليقا على قرارات محكمة العدل العليا
المفضلات