قرار محكمة العدل العليا رقم 206/2012

1- الأصل في القرار الإداري أن يصدر متمتعا بقرينة الصحة والسلامة .

2- تعتبر الخصومة من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم ذلك .

3- تعتبرالخصومة غيرصحيحة في حال رفع الدعوى على جهة إدارية لم يصدرعنها أي قرار إداري قابل للطعن ، حيث أن دعوى الإلغاء تقام على مصدرالقرار الإداري ، وفقا لنص المادة ( 10 ) من قانون محكمة العدل العليا .

4- لا يعتبر قرار نقل الموظف من الفئة الأولى صحيحا إلا في حال صدوره عن جهة مختصة وبناءا على التنسيب والتفويض المطلوب قانونا لإصداره ، وفقا لنص المادة ( 92/ب ) و ( 181/ب ) من نظام الخدمة المدنية .

5 - للجهة الإدارية الحق بإيقاع العقوبة على أي موظف في حال ثبوت إرتكابه للمخالفة وطالما أن العقوبة المفروضة ضمن الحد المقرر وتتناسب مع المخالفة المرتكبة وروعيت كافة الإجراءات لإصدار القرار فيغدو القرار الصادر صحيحا وموافقا لأحكام القانون ، وفقا لنص المواد ( 141 ) و ( 142 ) و( 145 ) من نظام الخدمة المدنية .


المواضيع المتشابهه: